قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم دستورية نص المادة 8 من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، فيما تضمنه من تقرير مسئولية أصحاب المحال، غير الشاغلين لها، عن أداء الضريبة بالتضامن مع مستغلى الحفلات سواء كانت دائمة أو مؤقتة.
وقالت حيثيات المحكمة، إنها قضت برفض الطعن، استناداً إلى أن الضريبة التى فرضها المشرع فى شأن الملاهى وغيرها من المحال التى أخضعها القانون لحكمه، ولا تعتبر ضريبة محلية ينحصر سريانها فى رقعة إقليمية بذاتها لا تجاوزها.
وقالت إنه من المقرر أن المدين بالضريبة إما أن يكون ملتزماً أصلياً بها وإما مسئولاً عنها، ذلك أن المشرع يتخذ دوماً من المال المحمل بالضريبة، وعاء باعتباره عنصراً موضوعياً فى الواقعة التى أنشأتها.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، أنه لا يجوز أن ينتحل المشرع صلة يتوهمها بين المسئول عن الضريبة والمال المحمل بعبئها، ولو كان إحداثه لهذه الصلة ضماناً لتحصيلها وخفضاً لتكلفة جبايتها وتوقياً للتحايل عليها.