«سامى»: التعديلات تسمح بتتبع المستفيد الحقيقى المالك لأكثر من 25%
اصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، القرار رقم 33 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.
وشمل التعديل اضافة باب جديد إلى اللائحة التنفيذية للقانون لتحديد قواعد التعرف على المستفيد بالنسبة للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية، بما يعزز قواعد الحوكمة ويساهم فى تدعيم معايير الشفافية والإفصاح.
وشمل التعديل اضافة المادة رقم 359 لأحكام اللائحة لتحديد من هو المستفيد فى تطبيق احكام هذا الباب وهو من يجرى التعامل لحسابه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بهدف تحقيق منفعة.
وتلتزم الأشخاص الاعتبارية بقواعد الإفصاح عن المستفيد فى حالات اصدار اسهم شركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو تعديل هيكل ملكية المساهمين بها، أو التقدم للحصول على موافقة على عرض شراء اختيارى أو اجبارى للأوراق المالية أو على موافقة للاستثناء منه.
وتضمنت الحالات طرح اوراق مالية للاكتتاب العام أو قيد اوراق مالية أو التقدم بطلب تأسيس احدى انشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية أو المشاركة فى تأسيس اى منها بنسبة 10% او اكثر من اسهم رأس المال أو الاستحواذ على نسبة 10% أو اكثر من اى منها.
وقال الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إن صدور هذا التعديل تدعيما لمعايير الشفافية والإفصاح التى تتبناها الدولة فى تطوير سوق المال وفقا للمعايير العالمية المطبقة، مشيرة إلى أن التعديل الأخير سيساهم فى تحقيق استقرار سوق المال وشفافية الأنشطة التى تمارس فيه.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ«البورصة» إن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 92 تتيح لـ«الهيئة» تتبع المستفيد الحقيقى من عمليات الاستحواذ أو بيع اسهم أو مؤسس الصندوق سواء داخل مصر أو خارجها طالما يملك أكثر من 25% من رأس المال.
وأوضح سامي، أن التعديلات الجديدة تتيح للهيئة المساهمين الحقيقيين فى الشركات المقدمة لعروض استحواذ أو مقدمه على طرح حصص لها فى البورصة أو التى ترغب فى تأسيس شركة فى أى من القطاعات التى تشرف الهيئة العامة للرقابة المالية عليها.