خالد على: الحكومة تسعى لمنح « البرلمان» غطاء استثنائى لمناقشة الاتفاقية
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، بقبول الدعوى التى تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التى بموجبها تنتقل جزيرتا «تيران وصنافير» للمملكة.
وجاء منطوق الحكم أولاً بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع أولاً: بعدم قبول تدخل نهله أحمد قنديل فى الدعوى شكلا «متدخل هجومى»
ثانياً: رفض الدفع المبدئى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً فى نظر الدعوى.
ثالثا: عدم الأعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوتين أرقام 43709-43866 لسنة 70 قضائية، والحكم الصادر فى المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 174236 واعتبارهم جميعاً منعدمى الأثر.
طالبت الدعوى المرفوعة من المحامى أشرف فرحات باستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة السابق بسريان تنفيذ الاتفاقية، مختصمة كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، والمحاميين خالد على وعلى أيوب.
وشددت الدعوى على ضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم 74236 الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم فى الدعويين الصادرتين عن محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة والقاضى بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.
وقال المحامى خالد على رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، إن الحكم، كما هو متوقع بعدم الاعتداد بحكم الإدارية العليا الذى قضى ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.
وأضاف على، أن الحكم يعد استمرار لنفس النهج بتعدى محكمة القاهرة للأمور المستقلة وتعرضها لنظر دعوى ليست من اختصاصها بحكم الدستور، فضلاً على أن أحكام الإدارية العليا نهائية وباته ولا يجوز إيقاف تنفيذها أو إبطالها إلا بحكم آخر من الإدارية العليا.
وأشار إلى أن الحكومة من خلال حكم الأمور المستعجلة أمرين، الأول منح مجلس النواب غطاء قضائى يستتر به لتبرير بدء مناقشته للاتفاقية بزعم أن هناك حكماً قضائياً من محكمة الأمور المستعجلة قضى بعدم الاعتداد بحكم الإدارية العليا، ليدعوا بعد ذلك أن الاتفاقية سارية وصحيحة ومن ثم من حق البرلمان مناقشتها.
وقال إن كل من اشتغل بالقانون يعلم أن هذا السلوك غير قانونى وغير دستورى وأنها محاولة بائسة لخلق شرعية زائفة لاتفاق يتضمن تنازل عن أرض مصرية.
أما الأمر الثانى المستهدف من الحكم تمهيد الأرض لتقوم الحكومة بتقديم دعوى تنازع اختصاص أمام الدستورية العليا، بزعم أن الاتفاقية تعرضت لها جهتان قضائيتان مختلفتان وكل منها تمسك بنظر النزاع وأصدر أحكاماً مختلفة عن الأخرى، ومن ثم أصبح هناك تنازع اختصاص بين المحاكم، مما يوجب على المحكمة الدستورية العليا الفصل فى هذا التنازع لتحدد من هى المحكمة المختصة، ومن ثم تحديد الحكم واجب النفاذ.