رفع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء مذكرة اليوم إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لمطالبته بوقف العمل بقرار وزير القوى العاملة رقم 168 لسنة 2007 والخاص بتحصيل رسوم من شركات المقاولات على العمالة الموسمية.
وشملت المذكرة التى حصلت «البورصة» على نسخة منها طلب الاتحاد بوقف العمل بالقرار الوزارى رقم 168 لسنة 2007 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 5 لسنة 2011 لتعارضه مع القانون رقم 79 لسنة 1975 الصادر بأحكام قانون التأمين الاجتماعى والذى يعطى الحق للتأمينات فى تحصيل مبالغ لنفس الغرض ما يمثل ازدواجاً فى التحصيل.
ويتضمن قرار وزير القوى العاملة والصادر بشأن اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة أن يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من 4 يوليو 2007 كما تضمنت اللائحة فى المادة رقم 16 الزام المقاولين بدفع العمولة المقررة أو المتعاقد عليها مع الجهات المتعاقد معها نظير تقديم العمال بحد أدنى 5% من جملة الأجور و15% من جملة الأجور المدفوعة للعمال عن فترات التشغيل الفعلى.
وأشارت المذكرة إلى إن هذا القرار جاء مثيراً للغرابة والجدل بشأن توزيع الحصيلة الناشئة عن تطبيق أحكامه إذ يتم صرف 60% منها مكافآت تشجيعية للعاملين بمديريات القوى العاملة وكذا بعض العاملين بديوان وزارة القوى العاملة مما يفرغ القرار من أى مضمون اجتماعى بحسب تعبير المذكرة.
كتب – حمادة اسماعيل