تنشر “البورصة” التعديلات التى اعدتها هيئة الخدمات الحكومية على قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ومقترحات إتحاد المقاولين عليها وتشمل 8 مواد تم مناقشتها خلال الإجتماع المشترك بين الجانبين مؤخراً
إلزام جهات الإسناد بصرف المستحقات خلال 30 يوما وتحصيل فائدة حال التأخير
وتشمل التعديلات المقترحة من الهيئة إلزام جهات الاسناد بصرف دفعات للمقاول تبعا لتقدم العمل وفقا لما تحددة الائحة التنفيذية لهذا القانون بحد أقصى 30 يوما من تاريخ تقديم المستخلص للجهة المحددة بالعقد تلتزم خلالها الجهة المتعاقدة وإلا التزمت بان تؤدى للمتعاقد تعويضا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقا لسعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزى إضافة الى حقة فى مد مدة المشروع وذلك وبدلا من 60 يوما كما فى النص الحالى .
ترسية المناقصة على العطاء الأقل سعراً للنقطة الفنية حال التقييم وفقا لنظام النقاط
فيما أوجبت المادة 19 ترسية المناقصة على العطاء الذى يحصل على أقل سعراً للنقطة الفنية فى حالة التقييم وفقا لنظام النقاط بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحى الفنية والماليه ووجوب رد التأمين الى أصحاب العطاءات غير المقبوله فور إنتهاء المدة المحددة لسريان العطاء او قيام من رست علية العملية بسداد قيمة التأمين النهائى ايهما اقرب وفقا للمادة 20.
أجازت المادة الغاء العطاء اذ كانت قيمة العطاءات الاقل تزيد على القيمة التقدريه بنسبة تزيد عن 10% بناء على المادة 18 فيما اوجبت المادة 21 الخاصة بالتامين النهائى رد التامين النهائى خلال 10 ايام عمل من تاريخ انتهاء مدة الضمان التعاقدية بغير طلب فيما
وقال المهندس داكر عبد الاه عضو مجلس إدارة إتحاد المقاولين إن المناقشات التى اجراها الإتحاد مع هيئة الخدمات شملت 8 مواد موضحا إن الهدف منها الوصول الى صيغة توافقية تحقق التوازن بين طرفى العقد مؤكدا إن النص الحالى لا يحقق ذلك مشيرا الى عقد إجتماعات مستمرة خلال الفترة المقبلة لإنهاء التعديلات .
النص الحالي |
النص المعدل بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية |
التعديلات المقترحة بمعرفة إتحاد المقاولين |
ملاحظات |
مادة ( 16 ) يجب إستبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصاة علي صاحب العطاء الأفضل شروطاً والاقل سعراً بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية – ويجب ان يشتمل قرار أستبعاد العطاءات وإرساء المناقصة علي الاسباب التي بني عليها – ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الانتاج المحلي أو عن أعمال او خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعراً إذا لم تتجاوز الزيادة فيها ( 15% ) من قيمة أقل إعطاء اجنبي
|
المادة ( 19 ) معدلة آلية الترسية – يجب إستبعاد العطاءات غير مطابقة للشروط او المواصفات ويتم إرساء المناقصة أو الممارسة علي صاحب العطاء الأقل سعراً أو الذي يحصل علي أقل سعر للنقطة الفنية في حالة التقييم وفقاً لنظام النقاط بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية – ويجب ان يشمل قرار إستبعاد العطاءات وإرساء المناقصة او الممارسة علي الأسباب التي بني عليها – ويعتبر العطاء المقدم عن التوريدات من الانتاج المحلي او عن العمال أو خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعراً إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيها ( 15% ) من قيمة أقل عطاء أجنبي |
المادة ( 19 ) معدلة آلية الترسية – يجب إستبعاد العطاءات غير مطابقة للشروط او المواصفات ويتم إرساء المناقصة أو الممارسة علي صاحب العطاء الأقل سعراً أو الذي يحصل علي أقل سعر مقارن وفقاً لما تحدده شروط الطرح واللائحة التنفيذية في حالة التقييم وفقاً لنظام النقاط بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات وإرساء المناقصة أو الممارسة علي الأسباب التي بني عليها – ويعتبر العطاء المقدم عن التوريدات من الانتاج المحلي او عن العمال أو خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعراً إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيها ( 15% ) من قيمة أقل عطاء أجنبي |
حذف ( اعمال ) في الفقرة الثانية
غير مقصور وجود اي أعمال مقاولات مقاول اجنبي – شركة |
النص الحالي |
النص المعدل بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية |
التعديلات المقترحة بمعرفة إتحاد المقاولين |
ملاحظات |
مادة ( 17 ) – يجب أن يؤدي مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الجهة الإدارية مبلغة ضمن شروط الإعلان بما لا يتجاوز ( 2% ) من القيمة التقديرية , ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغ – ويجب رد التامين المؤقت إلي أصحاب العطاءات الغير مقبولة دوتن توقف علي طلب منهم وذلك فور أنتهاء المدة المحددة لسريان العطاء
|
المادة ( 20 ) معدلة التأمين المؤقت – يجب أن يؤدي مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الجهة الإدارية مبلغة ضمن شروط الإعلان بما لا يتجاوز ( 2% ) من القيمة التقديرية , ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغ – ويجب رد التأمين المؤقت إلي أصحاب العطاءات غير المقبولة فني دون توقف علي طلب منهم وذلك فور إنتهاء البت الفني , كما يرد التأمين إلي أصحاب العطاءات الأخري فور إنتهاء المدة المحددة لسريان العطاء أو قيام من رست عليه العملية بسداد قيمة التأمين النهائي أيهما أقرب
|
المادة ( 20 ) معدلة التأمين المؤقت – يجب أن يؤدي مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الجهة الإدارية مبلغة ضمن شروط الإعلان بما لا يتجاوز ( 2% ) من القيمة التقديرية , ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغ – ويجب رد التأمين المؤقت إلي أصحاب العطاءات غير المقبولة فني دون توقف علي طلب منهم وذلك فور إنتهاء البت الفني , كما يرد التأمين إلي أصحاب العطاءات الأخري فور إنتهاء المدة المحددة لسريان العطاء أو قيام من رست عليه العملية بسداد قيمة التأمين النهائي أيهما أقرب |
تم الإضافة وموافقة الإتحاد عليها |
النص الحالي |
النص المعدل بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية |
التعديلات المقترحة بمعرفة إتحاد المقاولين |
ملاحظات |
مادة ( 18 ) – على صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال عشرة أأأيام – تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بقبول عطائه – التأمين النهائي الذي يكمل التأمين التأمين المؤقت إلى مايساوي ( 5% ) من قيمة العقد ، وبالنسبة للعقود التى تبرم مع متعاقد فى الخارج يكون الأداء خلال عشرين يوماً . – ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة للأداء – فى الحالتين – بما لايجاوز عشرة أيام . – وإذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النهائي وجب رد الزيادة فوراً بغير طلب . – ويكون التأمين النهائي ضامناً لتنفيذ العقد ، ويجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب .
|
مادة ( 21 ) معدله التأمين النهائي – على صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال عشرة أأأيام – تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بقبول عطائه – التأمين النهائي الذي يكمل التأمين التأمين المؤقت إلى مايساوي ( 5% ) من قيمة العقد ، وبالنسبة للعقود التى تبرم مع متعاقد فى الخارج يكون الأداء خلال عشرين يوماً . – ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة للأداء – فى الحالتين – بما لايجاوز عشرة أيام . – وإذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النهائي وجب رد الزيادة فوراً بغير طلب . – ويكون التأمين النهائي ضامناً لتنفيذ العقد ، ويجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب إلا إذا كان لموضوع العقد مدة ضمان . |
مادة ( 21 ) معدله التأمين النهائي – على صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال عشرة أأأيام عمل تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بقبول عطائه – التأمين النهائي الذي يكمل التأمين التأمين المؤقت إلى مايساوي ( 5% ) من قيمة العقد ، وبالنسبة للعقود التى تبرم مع متعاقد فى الخارج يكون الأداء خلال عشرين يوم عمل . – ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة للأداء – فى الحالتين – بما لايجاوز عشرة أيام . – وإذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النهائي وجب رد الزيادة فوراً بغير طلب . – ويكون التأمين النهائي ضامناً لتنفيذ العقد ، ويجب رده خلال 10 أيام عمل من تاريخ إنتهاء مدة الضمان التعاقدية بغير طلب . |
– تم إضافة كلمة عشرة أيام عمل أي أسبوعين بدلاً من عشرة أيام فقط دون تحديد .
– تاريخ إخطاره هو التاريخ الذي يصل إلى المقاول بخطاب قبول العطاء وليس تاريخ تحرير الخطاب (مراعاة فترات مسجل بعلم الوصول) |
النص الحالي |
النص المعدل بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية |
التعديلات المقترحة بمعرفة إتحاد المقاولين |
ملاحظات |
مادة ( 21 ) – إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة جاز للجهة الإدارية بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون حاجة لإتخاذ أي إجراء آخر – إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها ، ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حقها ، كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور ، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية آخرى ، أياً كان سبب الإستحقاق ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من إستيفائه من حقوق بالطريق الإداري .
|
مادة ( 23 ) – معدل جزاء عدم سداد التأمين النهائي – إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة جاز للجهة الإدارية بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون حاجة لإتخاذ أي إجراء آخر – إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها ، ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حقها ، كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور ، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية آخرى ، أياً كان سبب الإستحقاق ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من إستيفائه من حقوق بالطريق الإداري على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. |
مادة ( 23 ) – معدل جزاء عدم سداد التأمين النهائي – إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة جاز للجهة الإدارية بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون حاجة لإتخاذ أي إجراء آخر – إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها ، ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حقها ، كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور ، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية آخرى ، أياً كان سبب الإستحقاق ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من إستيفائه من حقوق بالطريق الإداري على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
|
سيتم مراعاة الجزاءات التي تقع على المقاول تفصيلاً في اللائحة التنفيذية وطالب الإتحاد بعدم بخصم أي مبالغ إلا بعد تحديدها ولا يمكن أن يخطر الجهات الإدارية الآخرى إلا بعد الحصول على حكم قضائي (جاري مناقشة هذه النقطة)
|
النص الحالي |
النص المعدل بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية |
التعديلات المقترحة بمعرفة إتحاد المقاولين |
ملاحظات |
مادة ( 22 ) مكرر – تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعاً لتقدم العمل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم إعتماده ، وإلا إلتزمت بأن تؤدي للمتعاقد تعويضاً يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقاً لسعر الإئتمان والخصم المعلن في البنك المركزي
|
مادة ( 26 ) صرف دفعات تحت الحساب – تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعاً لتقدم العمل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم إعتماده ، وإلا إلتزمت بأن تؤدي للمتعاقد تعويضاً يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقاً لسعر الإئتمان والخصم المعلن في البنك المركزي . |
مادة ( 26 ) – تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعاً لتقدم العمل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحد أقصى ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم المستخلص للجهة المحددة بالعقد تلتزم خلالها الجهة المتعاقدة بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم إعتماده ، وإلا إلتزمت بأن تؤدي للمتعاقد تعويضاً يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقاً لسعر الإئتمان والخصم المعلن في البنك المركزي (بالإضافة إلى حقه في مد مدة المشروع) |
تم تغيير وصرف المبالغ والحد الأقصى للصرف ثلاثون يوماً بدلاً من ستين يوماً
|
النص الحالي |
النص المعدل بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية |
التعديلات المقترحة بمعرفة إتحاد المقاولين |
ملاحظات |
|
مادة ( 27 ) – مستحدثة صرف مستحقات المورد – تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمورد قيمة الأصناف التي تم توريدها وقبلتها الجهة بصفة نهائية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القبول وإلا إلتزمت بأن تؤدي للمتعاقد تعويضاً يعادل تكلفة التمويل للقيمة المعتمدة عن فترة التأخير وفقاً لسعر الإئتمان والخصم المعلن في البنك المركزي . |
مادة ( 27 ) – مستحدثة صرف مستحقات المورد – تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمورد قيمة الأصناف التي تم توريدها وقبلتها الجهة بصفة نهائية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القبول وإلا إلتزمت بأن تؤدي للمتعاقد تعويضاً يعادل تكلفة التمويل للقيمة المعتمدة عن فترة التأخير وفقاً لسعر الإئتمان والخصم المعلن في البنك المركزي . |
|
النص الحالي
|
النص المعدل بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية |
التعديلات المقترحة بمعرفة إتحاد المقاولين |
ملاحظات |
ماده ( 15 ) – تلغى المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً أو إقتضت المصلحة العامة ذلك ، كما يجوز إلغاؤها فى أي من الحالات الأتية :- أ- إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد ، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد . ب- أذا إقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات . جـ- أذا كانت قيمة العطاءات الأقل تزيد على القيمة التقديرية – ويكون الإلغاء فى هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت ، ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التى بنى عليها.
|
مادة ( 18 ) – معدلة لإلغاء المناقصة – تلغى المناقصة قبل البت فيها بقرار من السلطة المختصة إذا استغنى عنها نهائياً أو إقتضت المصلحة العامة ذلك ، كما يجوز إلغاؤها فى أي من الحالات الأتية :- أ- إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد ، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد . ب- أذا إقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات . جـ- أذا كانت قيمة العطاءات الأقل تزيد على القيمة التقديرية أخذاً في الإعتبار تكلفة الإلغاء وإعادة الطرح . – ويكون الإلغاء فى هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت ، ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التى بنى عليها.
|
مادة ( 18 ) معدله لإلغاء المناقصة تلغى المناقصة قبل البت فيها بقرار من السلطة المختصة إذا استغنى عنها نهائياً أو إقتضت المصلحة العامة ذلك وإذا لم يقدم سوى عطاء وحيد ، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد . كما يجوز إلغاؤها فى أي من الحالات الأتية :- أ- إذا إقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات . ب- إذا كانت قيمة العطاءات الأقل تزيد على القيمة التقديرية بنسبة تزيد عن 10% . – ويكون الإلغاء فى هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت ، ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التى بنى عليها.
|
حزف ( أخذا ) في الإعتبار تكلفة الإلغاء وإعادة الطرح الواردة بالفقرة ( ج )
|