أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي الوكيل النائب الاول لرئيس مجلس الدولة تجاوز قرار الجمعية العمومية لنقابة الاطباء بالإضراب عن العمل للحدود المشروعة لممارسة هذا الحق,ومخالفته للطبيعة القانونية للنقابات المهنية.
ويترتب عليه عدم جواز إلزام الاطباء بهذا القرار, دون الإخلال بحق جهة العمل في مساءلتهم تأديبياً في المستقبل حال تجاوز الضوابط المقررة لممارسة الحق في الإضراب, طبقاً لما كشف عنه هذا الإفتاء.
وصرح المستشار شريف الشاذلي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية بأن الجمعية العمومية- اعترفت بالإضراب كحق كفلته الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقعت عليها جمهورية مصر العربية،وتم التصديق عليها بتاريخ 9/12/ 1981 .
وأضاف الشاذلى :إلا أنه يجب ممارسة هذا الحق دون تعسف، وبمراعاة مقتضيات النظام العام والاحتياجات الأساسية للدولة ولمواطنيها وانتظام سير مرافقها العامة.
وطالبت الجمعية المشرع بضرورة التدخل إزاء حالة الفراغ التشريعي بشأن تنظيم ممارسة الحق في الإضراب للموظفين العموميين ؛ لتنظيم ممارسة هذا الحق بالنسبة لهم طبقاً لأحكام الاتفاقية المنوه عنها لاسيما في المرافق العامة التي تقدم خدمات حيوية للمواطنين.
واشارت الى انه يجب على السلطة المختصة في المرافق العامة وبصفة خاصة تلك التي تقدم خدمات حيوية للمواطنين وضع القواعد اللازمة لممارسة الحق في الإضراب للعاملين بها تحت رقابة القضاء نزولاً على ضرورات سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.