قانون المرافعات قصر حق الدعوى على صاحب المصلحة المباشرة.. والدولة هى المسئولة عن المال العام
مطلوب إلغاء حبس رجال الأعمال والاكتفاء بالتعويض الإضافى مع رد الأموال
الحكومة اتجهت لتعديل العقود عبر الملاحق بحثاً عن مخرج من شر التحكيم الدولي
منح النيابة حق تقدير جدية الطعن يبعد شبهة تجاوز حق القضاء الإدارى فى الرقابة
دافع جميل سعيد، الخبير القانونى ومحامى عدد كبير من رجال الأعمال ، عن التعديلات التى أدخلتها الحكومة على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .
قال سعيد إن هذه التعديلات جاءت فى وقتها لجذب المستثمرين وتشجيعهم على ضخ اموال فى مصر التى تحتاج إلى زيادة معدلات الاستثمار والتشغيل بشكل كبير.
وأضاف سعيد، فى حوار لـ”البورصة”، ان التعديلات التى وضعتها الحكومة لن تضر بالمال العام بل ستضمن حفاظ الدولة عليه وعقاب كل من يضر به، كما ستحث المستثمر على الاستثمار داخل مصر والحفاظ على مصالحه.
واقترح سعيد اجراء تعديل تشريعى لالغاء حبس رجال الأعمال ووضع تعويض مادى مضافا لرد الأموال المتحصلة من الجريمة، لان حبس رجال الاعمال لن يفيد الدولة فى اى شي، عكس رد الاموال والتعويض الذى سيدر اموالا طائلة للدولة.
واشار سعيد إلى أن تعديلات القانون الخاصة بتحصين الطعن على العقود من غير اطرافها لم تعتد على حق القضاء الادارى فى رقابة العقود، وانما حصنتها فقط من الطعن عليها من غير ذى صفة وذلك لتوفير مناخ ايجابى للاستثمار فى مصر، كما أن هذه المادة ما هى إلا تفسير لقانون المرافعات الذى ينص على عدم قبول دعوى ليس لصاحبها مصلحة مباشرة، وأن المصلحة المباشرة الأصل فيها للدولة باعتبارها المتصرفة فى المال العام.
وأكد أن التعديل الجديد الذى ادخله مجلس الوزراء بمنح النيابة العامة الحق فى تقدير جدية الطعن أولا سيغلق الباب أمام من يرون ان تحصين العقود يمثل اعتداء على حق القضاء الإدارى فى الرقابة على أعمال الدولة، لانه لن يكون لأى شخص اللجوء إلى القضاء لإبطال عقد ابرم مع الدولة الا بعد أن تقدر النيابة العامة وجود فساد فى العقد من عدمه، وهو ما لن يمثل اعتداء على حق القضاء الادارى، لأن الدعوى لن تصل إلى القاضى الادارى الا بعد توافر شروط المصلحة فى رافعها والتى ستقدر ذلك النيابة العامة.
واعتبر سعيد نص القانون على امكانية ابرام ملاحق عقود تفاديا للعوار الذى أورده الحكم القضائى، بمثابة محاولة حكومية لتفادى مخاطر التحكيم الدولى الذى تقع اعباؤه التى تقدر بالمليارات على مصر، فإبرام ملاحق عقود ما هو إلا آلية لاعادة التوازن للعقد، وفقا لما انطوت عليه الاحكام القضائية من اوجه عوار لتصحيح ما شاب العقد من فساد.
واضاف المستشار القانونى أن ابرام ملاحق عقود يعد مخرجاً للحكومة من العقبات المادية والقانونية التى تصادف تنفيذ الاحكام القضائية وتؤدى فى النهاية إلى ايقاف نشاط الشركة وتضر بحقوق المستثمر والعامل فى ذات الوقت.
وأكد جميل سعيد، أن التعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ستساهم فى المستقبل بحل مشكلة البطالة، نظراً إلى أن الوضع الاقتصادى فى مصر عقب الثورة عكس مناخا سلبيا للاستثمار فى مصر، وان تغيير هذه الصورة وطمأنة المستثمرين سيؤديان إلى معاودة ضخ رؤوس اموال بمصر وانشاء مشاريع جديدة تستوعب الأيدى العاملة التى لا تستطيع الحصول على فرصة عمل.
وشدد على أهمية أن يتم إعلان احترام الدولة لتعاقداتها مع المستثمرين بما يوفر مناخاً جيداً للمستثمرين للعودة إلى مصر دون التخوف من إجراءات احترازية قد يتعرضون لها داخل البلاد.
وأضاف سعيد أن النص على تعليق تحريك الدعوى الجنائية بناء على طلب وزير الاستثمار أو رئيس الوزراء شىء طبيعى وجاء متأخرا، لانهما الوحيدين اللذان يستطيعان تقدير مدى الضرر الذى وقع على المال العام جراء ما ارتكبه المستثمر، مما سيعمل على طمأنة المستثمرين بعدم تحريك الدعوى الجنائية ضدهم إلا فى حالات جدية.
جاءت مبررات الحكومة فى وضع هذا النص باعتباره أحد الضمانات التى تقدمها للمستثمرين من أجل طمأنتهم لاستمرار العمل فى مناخ آمن يسمح لهم بضخ مزيد من الاستثمارات وجذب الجديد منها.
واستكمل أن الدولة حالياً فى حاجة إلى التصالح مع رجال الأعمال لجذب استثمارات تؤدى إلى الانطلاق بالوضع الاقتصادى وايجاد فرص عمل تقضى على البطالة المتفشية فى الدولة.
ونصح جميل سعيد قضاة مجلس الدولة بالنظر للأمر بصورة مختلفة عن اعتباره جهة قضائية، لأن الوضع الاقتصادى فى مصر حالياً يحتاج لتكاتف جميع سلطات الدولة بغض النظر عن كونها جهات قضائية أو تنفيذية، للوصول إلى وضع آمن يخرجنا من المأزق الاقتصادى الذى تمر به البلاد حالياً.
ولفت ان الدولة بدات تدرك حجم المعاناة الاقتصادية التى وقعت عليها بعد خروج الكثير من رجال الاعمال نتيجة أحكام الإدانة التى وقعت عليهم جراء معاملات اقتصادية كان يمكن حلها بتصالحات ودفع تعويضات.
ونصت المادة 7 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على ان تتم إجراءات إعادة المحاكمة للمستثمر فى حالة إدانته غيابياً بمجرد حضور وكيله الخاص دون أن يستلزم ذلك حضوره بشخصه، حتى لا يظل رهينة تنفيذ أمر القبض عليه فى حالة اتخاذ تلك الإجراءات فيكون فى ذلك ما يحثه على إتمام التصالح، على أن يكون تنفيذ احكام رد الأموال المتحصلة من الجريمة فى حالة صدور أحكام حضورية فقط لا غير.