اصدرت مصلحة الضرائب تعليمات تنفيذية رقم 13 لسنه 2014 بشأن مستندات طلب رد الضريبة لمبيعات التصدير ، حيث تنص التعليمات علي تقديم تحويلات بنكية او خطاب معتمد من البنك يفيد سداد الضريبة .
واشارت التعليمات الي اعفاء الشركات التي تقوم بالتصدير للعراق وليبيا والسودان واليمن واثيوبيا وايران وسوريا من تقديم هذه التحويلات ، وكذلك الشركات التي حصلت علي المساندة التصديرية من صندوق دعم الصادرات .
والزمت المصلحة المسجل بالرجوع الي ادارة الفحص بالمأمورية المختصه لاتخاذ اللازم لفحص حالته طبقا لتعليمات المصلحة رقم 6 لسنه 2012 ، كما طالبت غير المسجل بموافاة المصلحة باقرار القيمة الحقيقية لمبيعات التصدير من واقع دفاتر وسجلات الشركة وكذلك صورة اخر اقرار ضريبي مقدم الي مأمورية ضرائب الدخل وشهادة بالموقف الضريبي توضح فيه الشركة انها لازالت تزاول النشاط.