البلاغات و الدعاوى القضائية فى انتظار الضريبة فور نشرها فى الجريدة الرسمية
تأجيل دعوى ضريبة الدمغة للمرة الثالثة لـ 1 سبتمبر للحصول على رد الحكومة
طالبت الشعبة العامة للأوراق المالية بإتحاد الغرف التجارية، بالتحقيق حول أسباب التراجعات الحادة التى شهدتها البورصة منذ جلسة الاربعاء الماضى بسبب تسريب أنباء عن فرض ضرائب جديدة على البورصة .
و تعتزم الشعبة التقدم للبورصة و الرقابة المالية بتلك البلاغات بالاضافة إلى بلاغات آخرى للنائب العام لتحقيق حول الاثار السلبية التى تسببتها تسريبات ضريبة الدمغة على أداء السوق فى هذا التوقيت بالتحديد.
و قالت الجمعية أنه كان من المفترض أن يتم إيقاف جلسة التداول يوم الاربعاء الماضى للتأكد من صحة تلك التسريبات من وزارة المالية، و الوقوف على التفاصيل و الاليات المحددة لتلك الضريبة التى تسببت فى ذعر المتعاملين بالسوق.
و قال محمد ماهر أحد ممثلى السوق فى اجتماع وزير المالية، أن الاجتماع لم يشهد أى إقرار من ممثلى السوق لتلك الضريبة، كما أنه تم التأكيد على صعوبة تطبيقها و أنها سوف تتسبب فى عرقلة الاستثمار، فى الوقت الذى تجاهلت فيه الوزارة العديد من المصادر الضريبة الاخرى التى لن تؤثر فى المناخ الاستثماري للدولة .
و تضامنت كافة جمعيات السوق، خلال مؤتمرها الصحفى اليوم، مع خطاب اتحاد الغرف التجارية الذى يناشد رئيس الجمهورية بعدم الموافقة على تلك الضريبة، و فى الوقت نفسه أكد المتعاملين بالسوق أن تلك الضريبة سوف تواجه بالعديد من القضايا التى سيتم رفعها ضد عدم مشروعيتها من حيث الدستورية و الازدواج الضريبى، فضلا عن ثقتهم فى عدم نجاح تلك الضريبة سواء فى دعم الموازنة أو على صعيد تسببها فى عرقلة المناخ الاستثمارى .
أما فيما يخص ضريبة الدمغة المقررة حاليا على التداولات بنسبة واحد فى الالف يتحملها البائع و المشترى، فإن الدعوى المنظورة اليوم أمام مجلس الدولة تم تأجيلها لجلسة 1 سبتمبر المقبل، نظرا لعدم حصول المحكمة على رد هيئة المفوضين و رد الحكومة حول مشروعية قرار فرض تلك الضريبة .
و قال عوض الترساوى المستشار القانونى للجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، أنه فى حالة ثبوت عدم مشروعية قرار تلك الضريبة و بالتالى عدم دستورية القانون فإنه، من الممكن أن يسترد المتعاملين إجمالى قيمة الضرائب التى تم سدادها منذ إقرار القانون بشرط أن يقوم كل متضرر برفع دعوى خاصة، لإن طعون الضرائب لا يستفيد منها سوى الممول المتضرر مقدم الطعن فقط .