انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز إلى إلزام مصلحة الضرائب المصرية برد مبلغ 754 ألف و 650 جنيه إلى صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية
تعود وقائع الفتوى الصادرة من الجمعية برقم 727 لسنة 2014 ردا على خطاب مصلحة الضرائب المصرية والذي تأكدت الجمعية مستنديا من حيثيات وقائعه بعد بدء تعاقد الصندوق مع شركة وادي النيل للمقاولات بإنشاء 31 عمارة سكنية بمدينة نصر وتم تحديد ثمن المقاولة بمبلغ 19 ملبون و 898 ألف و422 جنيها وطلبت مصلحة الضرائب من الشركة سداد الضريبة العامة على المبيعات تجنبا لاتباع اجراءات الحجز الإداري ضدها واضطرت الشركة في عام 1996 لدفع مبلغ 754 ألف و 650 جنيها لمصلحة الضرائب لسداد الضريبة المطلوبة وفي 2003 أقامت الشركة دعوى أمام محكمة القاهرة الإبتدائية ضد صندوق مشروعات الداخلية للمطالبة بأن يرد المبلغ والفوائد المستحقة عليه لأنه قانونا هو متلقى الخدمة وقضت المحكمة لصالح الشركة ليطعن الصندوق على الحكم أمام محكمة استئنافق القاهرة والتي أيدت حق الشركة ورفضت الطعن
وأضاف نص فتوى مجلس الدولة بأن النزاع تم طرحه على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع واستبان لها أن قانون الضريبة العامة على المبيعات على السلع فرض الضريبة على الخدمات الواردة واستكمل نصا بالقانون 2 لسنة 1997 على أن يكون سعر الضريبة على السلع 10 % وهو ما تأيد بنص القانون 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
وأضاف نص الفتوى أن الجمعية العامة لقسمي الفتوى والتشريع استظهرت أن المشرع ألزم كل من تسلم له على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له رد ما أخذه دون حق للموفي كتطبيق خاص للقاعدة العامة في الإثراء بلا سبب
واستندت الفتوى الصادرة لصالح مصلحة الضراءب إلى أن الضريبة العامة على المبيعات من الضرائب غير المباشرة التي يتحملها مستهلك السلعة وتوريدها للمصلحة
وأضافت الفتوى أن العقد المبرم بين صندوق خدمات الداخلية والشركة كان قبل صدور القانون 11 لسنة 2002 ورفضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ما دفعت به مصلحة الضرائب بعدم جواز رد المبلغ محل النزاع القانوني لما ينطوي عليه من إعمال للأثر الرجعي لحكم صادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية
خالد مطر