قضت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة بأن الاعتداء على المنشآت العامة والحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة يختص بنظره القضاء العسكرى وأن قرارات النيابة العامة بإحالة المعتدين على تلك المنشآت إلى القضاء العسكرى يخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر 4 دعاوى لأربعة متهمين بالاعتداء على المنشآت العامة والحيوية واستخدام الأسلحة والذخائر وحرق المبانى الحكومية ومبنى ديوان عام محافظة البحيرة وقطع الطرق العامة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أحالتهم النيابة العامة للقضاء العسكرى، وألزمتهم المصروفات لمحاكمتهم.
وقالت المحكمة أن المشرع الدستورى جعل من القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة ولم يجز المشرع الدستورى محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
وأكدت المحكمة أنه مع عدم الإخلال بالدور الجوهرى للقوات المسلحة فى حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها اناط القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بالقوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها واعتبر المشرع هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية وأخضع الجرائم التى تقع على تلك المنشآت والمرافق والممتلكات لاختصاص القضاء العسكرى وألزم النيابة العامة بإحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.
أ ش أ