وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتي على تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذى يجيز التصالح فى قضايا الاستيلاء على المال العام.
وتضمن التعديل الذي أقره مجلس الدولة للمرة الخامسة 3 مواد، المادة الأولى منه تنص على أن تستبدل بالفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الفقرة التالي نصها : ـ :
” ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
ونصت المادة الثانية من التعديل الذي أقره قسم التشريع على أن تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادتان برقمى 18 مكرر (ب) و208 مكرر (ه) ونصتا المادتان على : ــ :
المادة 18 مكرر (ب) تجيز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والمتعلقة بقضايا اختلاس المال العام والرشوة، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة خبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذًا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقًا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى.
وتابع التعديل : يتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافه على أن تأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبات المحكومة بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم الصلح قبل صدور الحكم باتًا، فإذا تم التصالح بعد صدوره الحكم باتًا وكان المحكوم عليه محبوسًا نفاذًا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له.