شومان: المسلم مطالب بإخراج الزكاة عن جميع ممتلكاته
حدد الازهر الشريف الزكاة على الوديعة الاستثمارية بنسبة 2.5 % سنويًا من قيمة الوديعة على أن تجنب الفائدة فى السنة الأخيرة لأنها من الربا المحرم شرعًا ويتم التخلص منها فى الأعمال الخيرية وليس بنية التصدق.
قال الشيخ عباس شومان وكيل الأزهر إن زكاة الوديعة الاستثمارية واجبة وتسدد سنويًا بنسبة 2.5% حسب رصيدها.
أضاف أنه إذا كانت الوديعة مستثمرة وفقاً لعقد المضاربة الإسلامية فإنها تحقق ربحًا حلاَلاً وتجب الزكاة على قيمة الوديعة سنويًا وإذا قبض العائد يضاف إلى قيمة الوديعة فى السنة التى قبض فيها ويزكى عن القيمة الإجمالية بنسبة 2.5 %.
أوضح شومان أن زكاة الأسهم تكون على صافى الأرباح المحصلة فعلاً بمقدار 2.5% متى وصلت النصاب وذلك فى نهاية العام ولا زكاة على أصل قيمة الأسهم كما لا يشترط مرور عام على العائد إذا وصل أصل قيمة الأسهم النصاب الشرعى للزكاة.
وأشار إلى أن الأزهر الشريف قدر قيمة زكاة الفطر بـ8 جنيهات لكل فرد صائم إذا كان يملك مقدار من المال يكفيه ليوم العيد، والفقير الذى يمتلك قوت يومه خلال أول أيام العيد فعليه أداء الزكاة.
أضاف أن رب الأسرة يقوم بإخراج الزكاة عن جميع أفرادها كبيرًا وصغيرًا إذا امتلك قيمة تكفيه ليوم العيد ويمكن أن تكون مالًا أو طعامًا ويجب إخراجها قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.
وأوضح شومان أن زكاة الفطر لا تغنى عن أداء زكاة المال قيمتها 2.5% ويجب إخراجها إذا بلغت قيمة النصاب ما يوازى 85 جرامًا من الذهب أو 75 ألف جنيهًا ومر عليه عام كامل وترتفع وتنخفض وفقًا لأسعار الذهب.
أشار شومان إلى أن زكاة الودائع قيمتها 2.5 % على أصل قيمة الوديعة وصافى عائدها بعد خصم النفقات وهو الرأى الذى أخذت به الهيئة الشرعية العالمية للزكاة.
وشدد وكيل الأزهر على أن الزكاة لا تسقط بمضى المدة، فهى دين على المزكى يجب التعجيل بأدائه وجميع ممتلكات الإنسان يجب عليها الزكاة ويشمل ذلك الذهب الخاص بالرجال على الرغم من حرمانية ذلك إلا أنه يجب عليه الزكاة أيضًا.
وذكر أن القروض ليست خاصة بالإنسان وتعد دينًا عليه يقضيه لذلك لا يجب عليه إخراج زكاة المال عنها.