
قررت إدارة البورصة إلغاء العملية رقم (92975222) المنفذة على الورقة المالية «المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى» خلال جلسة تداول اليوم، لمخالفة المادة (321) من الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992، والتى جاء بها بالبندين أرقام 7، 9 كالآتي:
البند السابع: حظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب فى أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها.
البند التاسع: القيام منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة فى السوق.