أجازت دار الإفتاء المصرية دفع أموال الزكاة لإصلاح شبكات الصرف التى تعمل على تصريف مياه الأمطار المتراكمة، وكذلك دفعها لإنشاء مخيمات إيواء للمصابين فى أحداث السيول التى أودت بمساكنهم.
وأضافت الدار فى أحدث فتاويها أن دفع الزكاة لإصلاح شبكات الصرف التى تعمل على تصريف مياه الأمطار جائز شرعًا تقليدًا لمن وسع من مفهوم مصرف فى سبيل الله وجعله شاملاً لكل المصالح العمومية للمسلمين.
وأوضحت الفتوى أن القرآن الكريم قد حدد الجهات التى تصرف إليها الزكاة؛ وذلك فى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[التوبة: 60].
وأشارت الفتوى إلى أن العلماء قد اختلفوا فى تحديد المقصود بـ ﴿فى سبيل الله﴾ فى الآية الكريمة؛ فذهب بعض من العلماء – قديمًا وحديثًا – إلى التوسع فى معنى ﴿سبيل الله﴾ فلم يقصره على الجهاد وما يتعلق به، أو الحج للفقير، بل فسره بما هو أعم من ذلك، فمنهم من جعله يشمل جميع القربات، ومنهم من جعله يشمل سائر المصالح العامة؛ وذلك وفقًا للوضع اللغوى للكلمة؛ فلفظ «فى سبيل الله» عام، والأصل بقاء العام على عمومه حتى يرد الدليل المخصص.
وحول دفع أموال الزكاة لإنشاء مخيمات إيواء للمصابين فى أحداث السيول التى أودت بمساكنهم، أكدت الفتوى أن الفقراء من جملة مصارف الزكاة كما ذكرته الآية الكريمة، مضيفة أن المسلمين المنكوبين بفقد منازلهم فى أحداث السيول الأخيرة -بحيث إنهم ليس لهم مال ولا كسب ولا قدرة على كسب يؤمن لهم السكنى اللائقة بهم- يعدون من جملة الفقراء المستحقين للزكاة؛ لأن الفقير هو الذى لا مال له ولا كسب يقع موقعا من كفايته؛ مطعمًا وملبسًا ومسكنًا وغيرها مما لابد له منه على ما يليق به.