احال جهاز حماية المستهلك شكوي ضد شركة جوفي ترونكس للتوكيلات التجارية الى النيابة العامة لعدم الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك وعدم مراعاة مصالح المستهلكين .
وقال عاطف يعـقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركة استبدال أجهزة الهواتف المحمولة ماركة HTC desire 816 وماركة LENOVO بعد اعلان وجود عيوب صناعة بموديل الجهاز HTC desire 816 محل الشكوى ورفض الشركة استبدال الجهاز بدعوى أنه تم اصلاحه .
وأضاف أن الشركة رفضت استبدال جهاز ماركة LENOVO بالرغم من اصلاح الجهاز ثلاثة مرات خلال السنه الأولى من الضمان .
وأوضح يعقوب أنه وردت الى جهاز حماية المستهلك العديد من شكاوى المواطنين ضد الشركة بوجود عيب صناعة بالتليفون ماركة HTC desire 816 و باللجوء للشركة للعمل على ازالة أسباب المشكلة ،وجدوا مماطلة من الشركة فى حل المشكلة.
ولكن قال طارق عبد المحسن رئيس قطاع التسويق بشركة جوفي ترونكس الوكيل الحصرى لهواتف” hTC” أن الشركة لم يصلها اي إخطار رسمي بالتقدم بالشكوي ضد الشركة او تحويلها إلي النيابه العامة , وأنها لم تعرف عنها شيئآ , إلا من خلال المواقع الاخبارية.
اضاف ان جهاز HTC desire 816 بالفعل تم الشكوي منه , وذلك منذ عام 2014,وتم إنهاء المشكلة حينها , متابعآ أن الجهاز ليس متواجدآ الان في الاسواق.
وتسائل عبد المحسن عن اعادة نشر الموضوع والتقديم بهذه الشكوي مرة أخري, وتصعيده إلي الجهات الاعلامية, دون علم الشركة, رغم مرور أكثر من عام علي هذه الشكاوي,مشيرآ انه لم يستطيع توجه اي رد رسمي خلال الفتره الحاليه حتي يتم الرد عليه من الجهات المسؤلة, حيث تواصلت الشركة بجهاز حماية المستهلك حتي يتم الرد عليه بتفاصيل أكثر عن الشكوي المقدمة ضده.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إن ورد للجهاز العديد من الشكاوى ضد نفس الشركه المشكو فى حقها بخصوص موبايل ماركة LENOVO يتضرر فيها المواطنون من عدم قدرة الجهاز على العمل ، وبفحص الشكاوى تبين اصلاح الجهاز ثلاث مرات بالشركه خلال السنه الأولى من الضمان مما يعطى الحق للشاكين باستبدال الجهاز طبقا لقانون حماية المستهلك رقم67 لسنة 2006 ، الا أن الشركه ماطلت فى ازالة أسباب الشكاوى .
ونوه يعقوب إلى أنه وفقا لنص الماده( 6 )من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة2006 على أنه ” على كل مورد ومعلن امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط ” .
وأضاف تنص الماده (7) من ذات القانون على أنه ” يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتمله، وأن يعلن توقفه عن انتاج المنتج أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج ويلتزم المورد بناء على طلب المستهلك بابدال المنتج أو اصلاح العيب أو ارجاع السلعة مع رد قيمتها والا يحال الامر الى الجهاز ليصدر قرارا ملزما بشأنه ”
اضاف أن الماده ( 9 ) من ذات القانون نصت على أن يلتزم كل مقدم خدمه بإعادة مقابلها أو مقابل مايجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمه وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى ،ويحال أى خلاف حول الاخلال بالخدمه الى الجهاز ليصدر قرارا ملزما فى شأنه.
وأكد يعقوب أنه بعرض أوراق الشكوى على مجلس ادارة الجهاز أصدر قرارا بالزام الشركه باستبدال المنتج بأخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات أو الاسترجاع ورد القيمه للشاكيين دون أى تكلفه اضافيه ، الا أن الشركه المشكو فى حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس الاداره.
كما صرح يعـقوب أن هذه الواقعة تشكل جنحه اقتصاديه عملا بالمواد 124،19،9،8،7،6،1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 مما يستوجب معه احالة الشركه المخالفه للقانون الى النيابه العامه للتصرف واتخاذ اللازم قانونا .
وأكد أنه لا أحد فوق القانون وأن الجهاز يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بالقانون و بصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الاحالة الى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءاَ لتداعياتها الخطيرة.