نشرت نقابة الأطباء القواعد الحاكمة لأداء الحصول على الخدمة الطبية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 بشأن تيسير الحصول على خدمات الصحة والسكان ومنها خدمة استقبال المرضى والكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية لهم «خدمات عيادات خارجية ومستشفيات عامة ومركزية».
أضافت النقابة فى بيان لها اليوم أن الجهة المختصة تلتزم بتوقيع الكشف الطبى وصرف الدواء فى الحالات المختلفة فى التوقيتات وبالرسوم المحددة فيما بعد، ولا يجوز طلب رسوم إضافية وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية.
أوضحت النقابة انه فى حالة الاستقبال والطوارئ يقدم العلاج بالمجان طول الوقت ولمدة 24 ساعة يوميا، بينما يتم استقبال مرضى الحالات العاجلة والحوادث وتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الادوية لهم بالمجان طوال مدة 24 ساعة.
تابعت النقابة أن الكشف المجانى بالعيادة الخارجية يكون خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.
أشارت النقابة الى أن توقيع الكشف الطبى وإجراء الابحاث والفحوص المعملية بالمجان، بالاضافة الى تحصيل مقابل قدره جنيه واحد مقابل عبوة الدواء ويعفى من رسم العبوة التحصينات المختلفة ومرضى الدرن والجزام والمترددون لعلاج الامراض المتوطنة والمترددات لتنظيم الاسرة وحالات الاسعاف.
وذكرت النقابة انه فى حالة الكشف بالعيادات الخارجية «العلاج الاقتصادى» فيكون بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية فى الثانية ظهرا، حيث يتم توقيع الكشف على المرضى بها مقابل ثلاثة جنيهات للكشف لدى الأخصائى ويتم العمل بها بعد انتهاء فترة العمل الصباحية «بعد الساعة» الثانية ظهرا الا اذا كان هناك مكان مخصص لهذه العيادات الاقتصادية فيكون العمل بها فى هذه الاماكن طوال اليوم، وبحيث لا تتعارض مع تقديم العلاج المجانى، ويحظر تحصيل مقابل الكشف ثلاثة جنيهات إلا اذا تم توقيع الكشف بمعرفة الأخصائى وفى المواعيد المحددة.