Efghermes Efghermes Efghermes
الثلاثاء, مايو 13, 2025
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    معهد التخطيط القومى

    رئيس معهد التخطيط يؤكد ضرورة الحفاظ على وتيرة انخفاض معدلات التضخم

    أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي

    «التخطيط القومي» يعقد برنامجًا تدريبيًا حول مهارات قراءة التقارير الوطنية

    الدولار و الجنيه المصري ؛ تحويلات المصريين بالخارج ؛ سعر الصرف ؛ التعويم ؛ متوسط سعر الدولار

    قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج لتسجل 32.6 مليار دولار بنحو عام

    التضخم في مصر ؛ الأسعار ؛ الأسواق ؛ الاقتصاد المصري

    “المركزى”: ارتفاع معدل التضخم الأساسى ليبلغ 10.4% فى أبريل 2025

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    معهد التخطيط القومى

    رئيس معهد التخطيط يؤكد ضرورة الحفاظ على وتيرة انخفاض معدلات التضخم

    أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي

    «التخطيط القومي» يعقد برنامجًا تدريبيًا حول مهارات قراءة التقارير الوطنية

    الدولار و الجنيه المصري ؛ تحويلات المصريين بالخارج ؛ سعر الصرف ؛ التعويم ؛ متوسط سعر الدولار

    قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج لتسجل 32.6 مليار دولار بنحو عام

    التضخم في مصر ؛ الأسعار ؛ الأسواق ؛ الاقتصاد المصري

    “المركزى”: ارتفاع معدل التضخم الأساسى ليبلغ 10.4% فى أبريل 2025

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
الرئيسية البنوك

البورصة تنشر عريضة دعوى بطلان قرار المركزى لتحديد مدة روؤساء البنوك

كتب : البورصة خاص
الإثنين 27 يونيو 2016
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

حصلت البورصة  على نص الدعوى المقامة من مكتب عاطف الشريف للاستشارات وكيلا عن المساهم شعبان  سيد بشأن بطلان قرار المركزى لتحديد مدة روؤساء البنوك والتي حكم فيها منذ قليل  من جانب القضاء الاداري ببطلان القرار والزام المركزي  باتعاب المحاماة.

 

موضوعات متعلقة

البورصة ترتفع فى المستهل بتداولات 700 مليون جنيه

“التجاري الدولي” يربح 16.63 مليار جنيه في الربع الأول

“المصرية للاتصالات” تربح 4.65 مليار جنيه في الربع الأول بنمو 20%

نص الدعوى :

 

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى

                                                                               نائب رئيس مجلس الدولة

بعد التحية

مقدمة لسيادتكم / شعبان سيد محمد حميده،مصري الجنسية والمقيم برقم 4 شارع محمد فهيم، امتداد عباس العقاد ــــــــــ مدينة نصر ــــــــــــ محافظة القاهرة، ومحله المختار مكتب الشريف للإستشارات والمحاماة  (عاطف ياسين عبد الشافي الشريف ) الكائن برقم 2 شارع أحمد راغب – جاردن سيتي – أمام السفارة البريطانية – قصر النيل – القاهرة .

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

أو لاً: السيد/ رئيس جمهورية مصر العربية                                                                                      “بصفته”

ويعلن سيادته بمقر هيئة قضايا الدولة ـــــ بميدان سفنكس  ـــــــــ   المهندسين ــــــــــ محافظة الجيزة.

ثانياً: السيد / محافظ البنك المركزى المصري                                                                                 “بصفته”

ويعلن سيادته بمقر  عمله بالبنك المركزي المصري ــــــــــ 54 شارع الجمهورية ــــــــــــ القاهرة.

الموضــــــــــوع

حيث ان الطاعن يمتلك حالياً عددا من اسهم شركة ( البنك التجاري الدولي ) ، وذلك علي النحو المقدم بحافظة المستندات المرفقه منه بعريضة الدعوي ( حافظة المستندات رقم 1)

وحيث اصدر السيد محافظ البنك المركزى المصري بتاريخ  23/3/2016 بياناً موقعا منه يفيد صدور  قرار من مجلس ادارة البنك المركزى بذات التاريخ وتم توزيعه علي البنوك والاعلام بذات التاريخ  جاء فيه :

((                                                                                                              القاهرة في : 23 مارس 2016         ……………………..

تحية طيبة وبعد،

في إطار سعي البنك المركزي المصري المستمر لمواكبة التغيرات السريعة في مجالات العمل المصرفي، وسعيه نحو إثراء وتحديث الجهاز المصرفي ليحقق التطلعات الكبيرة للتنمية الاقتصادية والاستثمار، وحيث تعد عملية التدوير الوظيفي من اهم اسإلى  ب وتقنيات التطوير، الامر الذي يعتبر محفزا قويا للكفاءات في شغل وممارسة عمليات الاشراف والإدارة و القيادة و إبراز قدراتهم، و إعداد صف ثاني ودفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات، أرجو التفضل بالإحاطة أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري قد أصدر بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2016 القرار التإلى  : –

1 – البنوك التي يصدر بشأنها قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بتعيين  المسئول التنفيذي الرئيسي : –

ألا تزيد مدة الحد الاقصي للمسئول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات ( متصلة أو منفصله ) في إطار قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء .

2 – بنوك القطاع الخاص : –

ألا تزيد مدة الحد الاقصي للمسئول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات ( متصلة أو منفصله ) وفي حالة تجأو ز المسئول التنفيذي الرئيسي لهذه المدة يستمر لحين انعقاد أو ل اجتماع للجمعيه العامه للبنك لاعتماد القوائم المإلى  ة السنوية.

وفي حالة تجأو ز المسئول التنفيذي الرئيسي 9 سنوات في 31 ديسمبر 2015  تمنح البنوك مهله حتي انعقاد الجمعيه العامه لاعتماد القوائم المإلى  ة عن العام المإلى 2016 شريطة الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري.

3 – فروع البنوك الاجنبية : –

الا تزيد مدة الحد الاقصي للمسئول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات ( متصلة أو منفصله )،  وفي حالة تجأو ز المسئول التنفيذي الرئيسي لهذه المدة يستمر لحين اعتماد القوائم المإلى  ة السنوية من قبل مراقبي حسابات البنك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طارق عامر          ))

وذلك علي النحو المقدم بحافظة المستندات المرفقه بعريضة الدعوي (حافظة المستندات رقم 2)

ولما كانت المحكمة الإدارىة   العليا  قد اتجهت فى تعريفها للمصلحة اللازمة لقبول دعوى الإلغاء و اكدت ذات ما انتهت إليه القضاء الإدارى من انه لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء ان يكون المدعى ذا حق مسه القرار المطعون فيه بل يكفى ان تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية أو أدبية فى طلب الإلغاء بان يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى  القرار من شأنه ان تجعله يؤثر فيه تأثيراً مباشراً.

(الطعن رقم 2125 لسنة 36 جلسة 25/1/1992)

ولما كانت المحكمة الإدارىة   العليا  قد قررت انه ( إذا نزل القرار إلى حد غصب السلطة و انحدر بذلك إلى مجرد الفعل المادي المعدوم لأثر قانوناً ، فلا تلحقه حصانة ولا عيب فوات مواعيد الطعن  فيه و لا يكون قابلاً للتنفيذ المباشر بل لا يعدو ان يكون مجرد عقبة مادية في سبيل إستعمال  ذوي الشأن لمراكزهم القانونية المشروعة مما يبرر طلب المطعون عليه ازالة تلك العقبة بصفة مستعجلة حتي لا يستهدف لما يستهدف له من نتائج يتعذر تدراكها )

(حكم المحكمة الإدارىة   العليا – جلسة 14/1/1956 – المجموعة س1 ص 380 )

ولما كانت المحكمة الإدارىة   العليا  قد قررت انه ( لكى يكون القرار الإدارى صحيحاً فى محله يتعين ان يكون هذا المحل ممكناً من جهة وان يكون جائزاً قانوناً من جهة اخرى، فقرار الإدارة الذى يتعارض محله مع القواعد القانونية السارية هو قرار معيب.

لا يقصد بالقانون القوانين التى تسنها السلطة التشريعية فحسب بل ينصرف ذلك المعنى ويجرى اثره ليشمل اية قاعدة قانونية تكون الإدارة ملزمة بها اياً كان مصدرها.

(المحكمة الإدارىة   العليا – طعن رقم 377 لسنة 20 ق جلسة 5/4/1975)

ولما كانت المحكمة الإدارىة   العليا  قد قررت “انه وان كانت الإدارة غير ملزمة ببيان اسباب قراراتها الا حيث يوجب القانون ذلك عليها الا انها اذا ذكرت اسباباً لقراراتها سواء أو جب القانون ذلك عليها أو لم يوجبه فان هذه الاسباب تكون خاضعة لرقابة محكمة القضاء الإدارى لتعرف مدى صحتها من الوجهة المادية وهل تطابق القانون نصاً وروحاً، فإذا استبان لها أنها غير صحيحة مادياً أو انها تنطوى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأو يله أو على إساءة إستعمال  السلطة كانت تلك القرارات باطلة وحق لمحكمة القضاء الإدارى ان تحكم بإلغائها لإنعدام الأساس الذى يجب ان يقوم عليه أو لفساده”

(المحكمة الإدارىة   العليا – طعن رقم 47 و 193/44 ق – جلسة 4/4/1999)

و حيث انه لا يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي أو محافظه الافتئات علي النصوص الدستورية أو القانونية، وفتح أبواب ينفذ الانتهاز منها دون عائق أو يخل بالحماية الواجبه لحق الملكية، فلا يجوز بأي حال ولكائنا من كان في ظل دولة القانون والمؤسسات والرقابة القضائيه للمشروعية ان يدعي بهتانا ان له سلطه ينفلت مداها إلى ما يعد اخذا للملكية من اصحابها أو تجريداً لها من عناصرها أو ينال أو يعدل من طبيعتها  ولا أن يقيد من مباشرة الحقوق التي تتفرع عنها، من خلال العدوان عليها بما يفقدها قيمتها أو عن طريق اقتحامها مادياً أو اقتلاع المزايا التي تنتجها أو تهميشاً للسيطرة عليها.

 لذا فإن الطالب الأو ل يطعن وبصفة مستعجلة لوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس ادارة البنك المركزي والصادر بتاريخ 23 مارس 2016 بشأن تحديد مدة الحد الاقصي للمسئول التنفيذي الرئيسي بالبنوك العامه وبنوك القطاع الخاص وفروع البنوك الأجنبية بتسع سنوات متصلة أو منفصلة، والصادر به بيان السيد محافظ البنك المركزى والموقع منه والمعلن بذات التاريخ، لكونه مشوباً بعيب عدم الإختصاص و عيب مخالفة القانون و إنعدام الباعث (السبب)  وعيب إساءة إستعمال  السلطة.

 

 

                                                                                              الأسباب

حيث افصحت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972  عن أسباب الغاء القرارات الإدارىة   و اشترطت في طلبات الغاء القرارات الإدارىة   النهائية أن يكون مرجع الطعن لعدم الإختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأو يلها أو إساءة  إستعمال ا للسطة.

كما اتجه البعض إلى أن عبارة  ( مخالفة القوانين و اللوائح ) تحمل علي معني السبب و المحل.

أو لاً : عيب مخالفة القانون:

عيب مخالفة القانون هو الذي يصيب القرار من حيث موضوعه أو مضمونه أو محله، ويتسع هذا العيب ليشمل مخالفة أية قاعدة قانونية سواء كان مصدرها الدستور أو القوانين أو المراسيم أو اللوائح أو حتى العرف الإدارى الذي تجري عليه سنة الإدارة وتتخذه منوالاً لها، وكذلك المبادئ القانونية العامة.

ولقد أوضحت محكمة القضاء الإدارى حدود عيب مخالفة القانون الذى يلحق القرار الإدارى بقولها:
“ان مدلول مخالفة القوانين واللوائح يشمل كل مخالفة للقاعدة القانونية بمعناها الواسع فيدخل فى ذلك:
أولاً: مخالفة النصوص والقوانين واللوائح.

ثانياً: الخطأ فى تفسير القوانين واللوائح أو تطبيقها وهو ما يعبر عنه رجال الفقه الإدارى بالخطأ القانونى.
ثالثاً: الخطأ فى تطبيق القوانين واللوائح على الوقائع التى يبنى عليها القرار الإدارى وهو ما يعبر عنه بالخطأ فى تقدير الوقائع.”

(محكمة القضاء الإدارى – الدعوى رقم 172 ورقم 149/1 ق جاسة 14/4/1984 – س2 ص526)

أو لاً: مخالفة القرار لمواد دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014:
 ( لا يقصد بالقانون القوانين التى تسنها السلطة التشريعية فحسب بل ينصرف ذلك المعنى ويجرى أثره ليشمل أية قاعدة قانونية تكون الإدارة ملزمة بها أياً كان مصدرها وبالتإلى  فإن أى قرار  ينتهك أحكام نص دستورى فإن هذا يؤدى إلى  بطلان هذا القرار).

(المحكمة الإدارىة   العليا – طعن رقم 377 لسنة 20 ق جلسة 5/4/1975)

وينص الدستور في المادة (33) على أن:

” تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية “.

وينص في المادة (35) على أن:

” الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقا للقانون“.

وينص في المادة (36) على أن:

” تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع ” .

وينص في المادة (94) على أن:

” سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون …………………… ”.

 وينص في المادة (170) على أن:

” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه .”

 

ومن حيث أن قرار مجلس إدارة البنك المركزي ومحافظه ينطوي على عدوان على حق الملكية الخاصة الذي أولاه المشرع الدستوري رعاية خاصة إذ قرر أن الملكية الخاصة – سواء ملكية الأفراد أو ملكية الأشخاص الاعتبارية الخاصة – مصونة من أي اعتداء ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو مصادرتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي .

 

ومن حيث إن قرار مجلس ادارة البنك المركزي ومحافظه ينطوي علي انتهاك لسيادة القانون والذي هو أساس الحكم في الدولة ، أكان الدستور عابثاً حين قرر هذه القيود؟، ام فرضها ليكون تطبيقها حداً فاصلاً بين ما هو باطل وما هو مشروع، وإذا جاز لأى سلطة أن تتحلل من كل قيد عليها فما قيمة الفصل بينها وبين غيرها؟، وهل حقاً سوغ الدستور لكل منها أن تمشى فى الأرض عجباً فلا يكون خضوعها للقانون إلا سراباً؟.

ومن حيث إن المشرع الدستوري عهد إلى  رئيس مجلس الوزراء أو من يعينه القانون إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين شريطة ألا تتضمن تعديلاً لحكم في القانون، أو تعطيلاً لمقتضاه، أو إعفاءً من تنفيذه، ولا أن تتنأو ل بالتنظيم ما لم ينظمه القانون، ذلك أن اللوائح التنفيذية تفصل ما ورد إجمالاً من نصوص، وتفسر ما غمض منها وفقاً للضوابط المشار إلى  ها، فلا يملك التشريع اللائحي المفصل أو المفسر تعطيل أو تعديل أو الإعفاء من حكم النص الذي يسنه المشرع، ومن ثم فإن هذه اللوائح لا تعد تشريعاً نافذا ألا بالقدر الذي لا تنطوي فيه على ما يعد تعديلاً أو تعطيلاً لأحكام القانون أو إعفاء من تنفيذه، فإن انطوت على ذلك فقدت قوتها الملزمة كتشريع في خصوصية ما خالفت فيه القانون، وتهوى بها هذه المخالفة إلى  درك الانعدام، إذ تصبح تشريعاً مشوباً بعيب عدم الإختصاص الجسيم لصدوره من السلطة التنفيذية في غير الأحوال المقررة قانوناً، فضلاً عن مخالفتها للدستور الذي حدد الجهات التي تتولى إصدار القوانين سواء السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية في الأحوال المرخص بها .

و أخيراً تنص المادة (220)  من الدستور الحإلى على:

(  يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، على النحو الذى ينظمه القانون.)

فللبنك حق الإشراف والمراقبة فقط على القطاعات المصرفية، وليس له الحق فى التدخل فى شئون القطاعات المصرفية – على النحو الذى ينظمه القانون  – كما أن من الواجبات التى يضعها الدستور على عاتقه الحفاظ على سلامة النظام المصرفى دون حدوث أى اخلال به وليس له الحق فى إتخاذ أى تدابير تقيد حرية الأنظمة المصرفية فى إدارة شئونها الداخلية حيث أن استقرار تلك الحريات تعمل بشكل كبير على استقرار النظام النقدي والمصرفي الذي يوجبهم الدستور على البنك ويجعل منهم الغاية التى على البنك الاقتضاء بها، فالدستور وروحه تبغى تحقيق الاستقرار فى الأنظمة الإقتصادية ولا تهدف إلى  وضع القيود والغلول التى من الممكن ان تستخدمها الإدارة لتكون سيفاً مسلطاً على الجهات التى لها فقط حق الإشراف والرقابة عليها.

فهل يتفق مع دولة القانون  قرار مجلس إدارة البنك المركزي ومحافظه والذي يعد نكولاً عن ضوابط ممارسة القواعد القانونية وإعناتاً لا يقسط فى الحقوق التى كفلها الدستور فتنتج أو ضاعاً مقيتة لا تكون الملكية فى ظلالها إلا ركاماً ولا يحصل أصحابها من حقوقهم إلا فتاتاً ولا يكون نصيبهم منها غير إشكالها دون حقيقتها وليس ذلك إلا بغياً وإنحرافاً.

ثانياً:  مخالفة القرار لقانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته:

حيث تنص المادة(11):

( يكون لمحافظ البنك المركزي نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح محافظ البنك المركزي لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ، و تحدد معاملتها المإلى  ة في القرار الصادر بتعيينهما.

كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي بناء علي ترشيح من المحافظ )

في قانون البنك المركزي يتم تعيين نوابه ووكلاءة  بناء علي ترشيح من المحافظ دون ان يتضمن النص مدة زمنية لهذا التعيين .، فهل لهذا تفسير

 إننا فى مرحلة إقتصادية حرجة تتطلب وحدة الجماعة فى بنيانها وتداخل مصالحها لا تصادمها فلا يحدث تناحر أو تنابذ بغياً وليس لفريق منهم بالتإلى  أن يتقدم على غيره إنتهازاً ولا أن ينال قدراً من الحقوق يكون به – عدواناً – أكثر علواً فلكل حق دائرة لا يجوز إغتيالها حتى يظل الإنتفاع بها ممكناً ويصبح التذرع بالوظيفة الإقتصادية أو الإجتماعية للقيود الجائرة لغواً .

و حيث تنص المادة(14) :

(مجلس إدارة البنك المركزي هو السلطة المختصة بتحقيق اهداف البنك و وضع السياسات النقدية و الائتمانية المصرفية و تنفيذها و له في سبيل ذلك جميع الصلاحيات و علي الاخص ما يأتي :

  • …………………………………….
  • وضع المعايير و الضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المإلى ة للبنوك و حسن أدائها لأعمالها و اصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، تقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة علي الائتمان الذي تقدمه البنوك ، و التأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية و السلامة المإلى ة .
  • ……………………………………….
  • …………………………………………
  • ………………………………………….).

 

هذه هي اختصاصات مجلس إدارة البنك المركزي في قانونه، إن رقابة البنك المركزي علي البنوك التجارية هي رقابة متوازنة و بالضرورة ، فلا تميل اندفاعاً بما يؤدي لإنفلاتها من كوابحها ، و لا تتراخي تخاذلاً بما يعطل اهدافها ، و بما يعني ان ممارس اختصاصاته  التي خولها له القانون و في نطاقها فلا يقتحم الملكية الخاصة أو اشياء ليست  من اختصاصه ، بغض النظر عن البواعث أو مناقشة الدوافع فإن قرارته يجب ان تكون داخل التنظيم التشريعي وألا تنفصل عن الأغراض التي توخاها المشرع منها ، و ان يكون اتصالها –و بافتراض مشروعيتها – بالوسائل إلىيها منطقياً، لا واهياً أو مفتعلاً.

إن النصوص الدستورية و القانونية ، لا يجوز تفسيرها بطرق جاوز الزمن حقائقها فلا يكون تبنيها و الاصرار عليها ، ثم فرضها بألية عمياء إلا حرثاً في البحر  بل يتعيين فهمها و تأو يلها علي ضوء قيم أعلي غايتها مصلحة الوطن و الإقتصاد و إعلاء سيادة القانون .

لا سيما وأن السلطة التي يباشرها البنك المركزي – فى جوهر بنيانها – ما هى إلا تعبيراً عن إختصاص محدد وفقاً للقانون ، و تدور مشروعية وعدماً بين رحي وإطار مواد القانون، فلم تخول السلطة التنفيذية سلطة التشريع إلا في حدود ضيقة وبتفويض تشريعي من السلطة التشريعية و بما لا يخرج عن النصوص القانونية، و إنما يقوم اختصاصها علي أعمال القوانين و أحكام تنفيذها و أي تجاوز لمخالفة النصوص القانونية والدستورية .

و حيث تنص المادة “43” من قانون البنك المركزى على:

“دون إخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك، يتم اخذ رأي محافظ البنك المركزي عند تعيين رؤساء و أعضاء مجالس ادارة البنوك و كذلك المديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان و الاستثمار و ادارة المحافظ و المعاملات الخارجية بما فيها المبادلات و التفتيش الداخلي، و يكون أخذ الرأي علي قائمة بالمرشحين تقدمها الجهات صاحبة الشأن للعرض علي مجلس إدارة البنك المركزي.

لمحافظ البنك المركزي بعد العرض علي مجلس الإدارة أن يطلب تنحية واحد أو اكثر من المنصوص عليهم في الفقرة السابقة اذا ثبت من خلال التفتيش علي البنوك مخالفتهم لقواعد السلامة لأموال المودعين و أصول البنك، فأذا لم تتم التنحية، كان للمحافظ أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أي منهم من عمله، ولصاحب الشأن التظلم إلى مجلس ادارة البنك المركزي من قرار استبعاده خلال ستين يوماً من تاريخ ابلاغه بالقرار .

و تسري أحكام هذه المادة علي فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية”.

نلاحظ من مطالعة نصوص المواد السابقة من قانون البنك المركزى رقم ٨٨ لسنة  وتعديلاته أنه:

للبنك حق الرقابة فقط على وحدات القطاع المصرفي وليس التدخل فى شئونها الداخلية وفرض قيود على إداراتها، ان القانون خول لمحافظ البنك المركزى أن يعتمد فقط النظام الاساسى للبنك وليس له حق التدخل فيه أو القيام بتعديله أو تجديدة، وقد ذهب القانون أيضا إلى  مجرد اخذ راى محافظ البنك المركزي عند تعيين رؤساء واعضاء مجالس ادارة البنوك وكذلك المديرين التنفيذيين مضيفاً القانون أن اخذ الرأى يكون على قائمة المرشحين التى تقدمها الجهات صاحبة الشأن موضحاً ومفسرا للحالة التى للمحافظ حق تنحية واحد أو أكثر من قائمة المرشحين وهي من ثبت فى حقهم وجود مخالفات لقواعد السلامة لأموال المودعين وأصول البنك وإذا لم تتم التنحية يصدر منه قراراً مسبباً بالاستبعاد ويتظلم من هذا القرار إلى  مجلس إدارة البنك المركزى.

فهذا نص صريح على غل يد مجلس ادارة البنك المركزي ومحافظه فى التدخل فى تحديد حداً اقصي لمدد تعيين وعزل رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك وكذلك المديرين التنفيذيين فجعل أخذ رآية من الناحية الإستشارية فقط .

( فالقاعدة ان تحديد الإختصاص باصدار القرار الإدارى سواء من ناحية الشكل أو من ناحية الموضوع هو من عمل المشرع و من ثم ان يصدر القرار من الجهة التي ينص عليها التشريع ، كما يجب من الناحية الاخري ان يصدر القرار في حدود الإختصاص المخول للجهة المذكورة ، و في تحديد الإختصاص من الناحية الموضوعية فان المشرع قد يعهد بذلك إلى عدة جهات بطريق المشاركة فيما بينها بحيث لا يصدر القرار  الا بموافقتها جميعاً، و يكون الإختصاص مقصوراً علي الجهة التي تصدر القرار، حتي لو اشترط المشرع علي الجهة المختصة باصداره ان تستشير جهة آخري قبل ممارسة الاختصاص، و ذلك سواء كان رأي هذة الجهة الاخيرة استشارياً ام الزامياً ذلك انه في هذة الحالة فإن اشتراط موافقة تلك الجهة لا يعدو ان يكون شرطاً شكلياً لصحة القرار ، بعكس الحال اذا ما كان الإختصاص مشاركة بين جهتين إدارىتين فإن صدور القرار من احداهما فقط يعيب القرار في ركن من اركانه و هو الإختصاص”.

(محكمة القضاء الإدارى –الدعوي رقم 568/ لسنة 25 ق جلسة 21/11/1972 – السنة 27 ص 25 )

(  وتربص بالشرعية نفرٌ إدعوا بصرهم بقواعدها وأساليبها وحرصهم على التقيد بضوابطها ولم يكن مذهبهم فى ذلك إلا تطاولاً عليها وإخلالاً بالقوانين والدستور، ولكنها الأغراض الشخصية تمزق أصحابها وتردهم عن طريق الحق ولوكان بادياً جلياً).

( المحكمه الدستوريه العليا)

ثالثاً:  مخالفة القرار لقانون الشركات 159 لسنة 1981:

وفقاً لنص المادة الثانيه من مواد اصدار قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 فان قانون الشركات 159 لسنة 1981 يسري علي البنوك فيما لم يرد بشأنه نص في قانونى البنك المركزي.

و حيث نصت المادة (63) علي:

(مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى :-

  1. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم .
  2. مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر فى إخلائه من المسئولية.
  3. المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
  4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة.
  5. الموافقة على توزيع الأرباح.
  6. كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارىة  المختصة أو المساهمين الذين يملكون 5% من رأس المال عرضه على الجمعية العامة . كما تختص بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة).

أي أن إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة إختصاص الجمعيه العامه العاديه.

و حيث نصت المادة (76) علي:

( مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لاحكام القانون أو نظام الشركة وكذلك يجوز ابطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للاضرار بهم ………………………………………….. ).

أي لا تستطيع الجمعيه العامه –  إرضاءا لاحد – مخالفة أحكام القانون بمفهومه الواسع للقاعدة القانونية وإلا عد قرارها باطلاً.

و حيث نصت المادة (77) علي:

(يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتكون من عدد من الاعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة………………..).

تأكيد لمن يريد .. إن إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة  من اختيار  الجمعيه العامه العاديه.

و حيث نصت المادة (85) علي:

( يعين مجلس الإدارة من بين اعضائه رئيسا كما يجوز له ان يعين نائبا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه.

ويجوز للمجلس ان يعهد إلى  الرئيس بأعمال العضو المنتدب …………………………………….  ).

كما أكدت المحكمة الإدارية العليا علي ضرورة إحترام كل جهة لاختصاصها حيث قضت “بأن صدور القرار الإدارى من جهة إدارىة غير منوط بها اصدار ة قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم “.

(المحكمة الإدارىة   العليا –الطعن رقم 4001 جلسة 30/10/1993 مجموعة احكام السنة 33 ص 1033 )

 

رابعاً: مخالفة القرار لنصوص القانون المدنى :
حيث تنص المادة (802) على:

“لمالك الشئ وحده، فى حدود القانون، حق إستعماله وإستغلاله والتصرف فيه”.

و نلاحظ هنا ان القانون ذهب للقول بان المالك له حق الإستعمال  والإستغلال والتصرف بما يملكه وقد عبر عن تلك الملكية بكلمة الشئ وهى كلمة مبهمة لتفيد العموم والشمول سواء ان كان الشئ المملوك عقار أو منقول أو غيره،

و حق الملكية – وعلى ما هو مقرر – حق مانع جامع نافذ تجاة الناس كافة، فهو جامع يخول المالك الإنتفاع بالشئ وإستغلاله والتصرف فيه وهو مانع مقصور على المالك دون غيره فلا يجوز لأحد أن يشاركه فى ملكه أو يتدخل فى شئون ملكيته وهو فى ذات الوقت حق دائم لا يسقط إلا بسقوطها .

لقد أفرد الدستور للملكيه تنظيماً خاصاً يصون ادائها لمهمتها في اطار وظيفتها الإجتماعية والإقتصادية، والدستور لا يقرر حكماً مجرداً من قوته الإلزامية، ليكون ممارسي السلطة والمواطنين قبله علي كلمة سواء، وليعلم ممارسي السلطه انها ليست امتيازاً شخصياً لمن يتولاها، ولكنه يزاو لها – كموظف عام – نيابة عن الجماعه ولصالحها، وفي الحدود الدستوريه والقانونية و ……………………….. ولا تعليق.

خامساً:  مخالفة القرار للقواعد والممارسات  والمباديء والأعراف الدولية:

لا يوجد في قوانين ولوائح وقرارات البلاد المتقدمة إقتصادياً أو في قواعد حوكمة البنوك أو قواعد بازل أو  الأعراف المصرفية أو العرف الإدارى أو الشريعة أو المبادئ العام للقانون ما يعد مصدراً أو سنداً أو مبرراً لهذا القرار الباطل.

بل العكس هو الصحيح، حيث أنه يوجد العديد من أعضاء مجالس الإدارات فى أعرق و أقدم و أكبر البنوك فى العالم استمر تعيينهم اكثر من 9 سنوات مثل السيد لويد بلانكفين ، فهو رئيس مجلس ادارة بنك جولدمان ساكس – الحإلى  – منذ عام 2006، و أيضاً السيد ويليام جورج هو عضو مجلس ادارة بنك جولدمان ساكس – الحإلى  – منذ عام 2002، و السيد إرسكينى باولز هو عضو مجلس إدارة بنك مورجان ستانلى – الحإلى  – منذ عام 2005، والدكتورة لورا تايسون هى عضو مجلس إدارة بنك مورجان ستانلى – الحإلى  – منذ عام 1997، فأعضاء مجالس إدارات أعرق و أكبر البنوك فى العالم يستمرون أكثر من 9 سنوات ، فكيف يكون قرار مجلس إدارة البنك المركزى يصب فى صالح القطاع المصرفى !

إن القيود غير القانونية الذين يرغبون فى فرضها لا تعدوا أن تكون إلا قلباً للموازيين ونقلاً للمفاهيم القمعية إلى  مظاهر الحياة الإجتماعية والإقتصادية، وترتد بمصر عهوداً إلى  الوراء تنحدر فيها قيمها، وتنتكس أعلامها، وتميد أقدامها فلا تسودها إلا عوامل القهر ويفسد بها مجتمعها نكالاً بالأسس التى ينبغى أن يتخذها دعائم لتطورة.

ولم يكن منهاج دستورنا أو قواعدنا القانونية الراسخة إلا إطلالاً على تلك القيم التى تتقاسمها الدول جميعاً أياً كانت حضارتها أو ثقافتها تحديداً لأبعادها على ضوء نظرة كلية تحيطها ولا تنفصل عنها حقوق البشر وحرياتهم وهو ما يعنى أن لهذه القيم روافدها التى لا تنحصر فى الحدود الإقليمية لإحدى الدول، ومن ثم كان لزاماً علينا أن ننهل منها لا أن نعثر تطبيقها فيعتريها باطل يحرفها أو يقوضها أو يبعد بها عن أهدافها.

وقد ذهبت المحكمة الإدارىة   العليا إلى  انه لكى يكون القرار الإدارى صحيحاً فى محله يتعين ان يكون هذا المحل ممكناً من جهة وان يكون جائزاً قانوناً من جهة اخرى، فقرار الإدارة الذى يتعارض محله مع القواعد القانونية السارية هو قرار معيب فى محله.

و  على جهة الإدارة وموظفيها العموميين مراعاة احكام القانون فيما يصدر عنها من قرارات كما ان الإدارة ملزمة بالخضوع فيما تصدره من قرارات لأحكام القانون.

(المحكمة الإدارىة   العليا – طعن رقم 195 لسنة 1 ق جلسة 5/11/1955 المجموعة السنة 1 ص 41)

و من حيث إنه يبين من جامع ما تقدم أن القرار المطعون فيه خالف أحكام الدستور والقوانين ، والقواعد والممارسات والمباديء والاعراف الدولية مخالفة جسيمة تهوى به إلى  درك الانعدام وتجليه عديم الأثر .

ثانياً: عيب عدم الإختصاص:

ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن عيب عدم الإختصاص يتمثل في ” صدور قرار إدارى ممن لا يملك السلطة”

(المحكمة الإدارىة   العليا – طعن رقم 1365 لسنة 12ق جلسة 29/11/1969  -مجموعة ال 15 سنة ص 2044 )

و يعتبر القرار الإدارى مشوباً بعيب عدم الإختصاص اذا كان لا يدخل في نطاق الإمكانيات القانونية للشخص الذي أصدره ، واذا كان الإختصاص في مجال القرارات الإدارىة   هو  ولاية إصدارها ، فإن عيب عدم الإختصاص يقع حينما يغتصب من لا ولاية له سلطة إصدار القرار، أو يصدر القرار من صاحب الولاية متجاوزاً حدودها الزمانية أو المكانية أو الموضوعية.

فقواعد الإختصاص هي القواعد التي تحدد الأشخاص أو الهيئات التي تملك ابرام التصرفات و هي قواعد تحمي المصلحة عامة و القواعد القانونية المنظمة لإختصاص الهيئات المختلفة في السلطات الإدارىة   تتعلق كقاعدة عامة بالنظام العام ، و من ثم فإن عيب عدم الإختصاص يتعلق هو الأخر بالنظام العام.

و لقد أكدت المحكمة الإدارىة  العليا أن عيب عدم الإختصاص يتعلق بالنظام العام بقولها “إن عيب عدم الإختصاص من النظام العام تحكم به المحكمة و لو لم يثرة اصحاب الشأن ”

( المحكمة الإدارىة   العليا – الطعن رقم 1883 لسنة 27 ق جلسة 8/6/1985 مجموعة مبادئ السنة 30 ص 1270)

كما أن الإختصاص لا يفترض بل يستند إلى قاعدة قانونية ، قد تكون دستورية ناشئة عن مبداْ الفصل بين السلطات حيث لا يجوز للسلطة التنفيذية ان تتغول علي عمل من اختصاص السلطة التشريعية ، كما تكون القاعدة القانونية تشريعية بمقتضي القانون و اللوائح تضبط الإختصاص فلا يجوز لموظف عام ان يستلب حق قانوني مقرر بمقتضي القوانين بقرار يصدره دون سند و كيف يتجرأ موظف عام – أياً كان درجته الوظيفية – علي اختصاص مقرر بقاعدة قانونية مكتوبة.

(عدم الإختصاص هنا يبلغ حد من الجسامة لدرجة تفقده صفته الإدارىة   حيث يتحول إلى عمل مادي يكون مصدرة مغتصب لسلطة لم يمنحه المشرع إياها كما جاء في وصف المحكمة الإدارىة   العليا لهذة الأعمال بأنها أعمال مادية لإفتقادها أحد أركان القرار الإدارى الأساسية وبالتإلى فهي معيبة بخلل جسيم ينزل بها إلى حد الإنعدام).

(المحكمة الإدارىة   العليا –الطعن رقم 1365 لسنة 15 ق جلسة 29/11/1969 المجموعة السنة 15 ص 38)

و قد ذهبت محكمة القضاء الإدارى إلى إن تحديد الإختصاص بإصدار القرار من ناحية الشكل و الموضوع منوط بالمشرع بقولها “لا مشاحة في انه يتعين علي جهة الإدارة عندما تمارس إختصاصاتها عندما تمارس القرارات الإدارىة  ان تراعي القواعد و الإجراءات التي تتطلبها القوانين و اللوائح الموضوعية في هذا الشأن ، فإذا ما خالفت الإدارة في ممارستها لذلك الإختصاص القواعد المحددة قانوناً فان قرارها يكون معيباً حقيقاً بالإلغاء .

فالقاعدة ان تحديد الإختصاص باصدار القرار الإدارى سواء من ناحية الشكل أو من ناحية الموضوع هو من عمل المشرع و من ثم ان يصدر القرار من الجهة التي ينص عليها التشريع ، كما يجب من الناحية الاخري ان يصدر القرار في حدود الإختصاص المخول للجهة المذكورة ، و في تحديد الإختصاص من الناحية الموضوعية فان المشرع قد يعهد بذلك إلى عدة جهات بطريق المشاركة فيبينها بحيث لا يصدر القرار  الا بموافقتها جميعاً ، و يكون الإختصاص مقصوراً علي الجهة التي تصدر القرار ، حتي لو اشترط المشرع علي الجهة المختصة باصداره ان تستشير جهة آخري قبل ممارسة الإختصاص ، و ذلك سواء كان رأي هذة الجهة الاخيرة استشارياً ام الزامياً ذلك انه في هذة الحالة فإن اشتراط موافقة تلك الجهة لا يعدو ان يكون شرطاً شكلياً لصحة القرار ، بعكس الحال اذا ما كان الإختصاص مشاركة بين جهتين إدارىتين فإن صدور القرار من احداهما فقط يعيب القرار في ركن من اركانه و هو الإختصاص”

(محكمة القضاء الإدارى –الدعوي رقم 568/ لسنة 25 ق جلسة 21/11/1972 – السنة 27 ص 25 )

كما أكدت المحكمة الإدارىة  العليا إنه “لا يجوز لغير صاحب الإختصاص إصدار القرار المنوط به أو الحلول محل صاحبه الا بناء علي حكم القانون و الا كان مغتصباً للسلطة”.

(المحكمة الإدارىة   العليا – الطعن رقم 3-   8/13ق  جلسة  3/4/1971 السنة 16 ص 218 )

و ليس لكل من قُلد صفة الوظيفة العامة، أن يقوم بالأعمال القانونية إلا فى حدود الإختصاص الذي منح له قانوناً، فإذا صدر القرار من شخص ليس له سلطة إصداره إعتبر قراره باطلاً ويصل الامر بذلك القرار  إلى  درجة الانعدام لكونه صادر عن غير مختص قانوناً.

وقد رأينا كيف أن دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 حمى الملكية الخاصة ووضع اطاراً للفصل بين السلطات، كما نص علي أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون، فالدستور وروحه تبغى تحقيق الاستقرار فى الأنظمة الإقتصادية ولا تهدف إلى  وضع القيود والغلول التى من الممكن ان تستخدمها الإدارة لتكون سيفاً مسلطاً على الجهات التى لها فقط حق الاشراف والرقابة عليها.

كما أو ضحنا كيف ان  قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته نص في  المادة “43” على:

“دون اخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك، يتم اخذ رأي محافظ البنك المركزي عند تعيين رؤساء و أعضاء مجالس ادارة البنوك و كذلك المديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان و الاستثمار و ادارة المحافظ و المعاملات الخارجية بما فيها المبادلات و التفتيش الداخلي، و يكون أخذ الرأي علي قائمة بالمرشحين تقدمها الجهات صاحبة الشأن للعرض علي مجلس ادارة البنك المركزي.

مما يؤكد أن سلطة تعيين رؤساء و أعضاء مجالس ادارة البنوك ممنوحة للجمعية العامة ويتم أخذ رأى محافظ البنك المركزى فى تعيينهم فقط لا غير دون ان يكون له الحق بالتدخل لتحديد مدد بقائهم ، فلا يحق لمجلس ادارة البنك المركزى ومحافظه ذلك ، و كل ما يملكه محافظ البنك المركزى أن يصدر قرار استبعاد أى عضو من اعضاء مجلس الإدارة متى ثبت من خلال التفتيش على البنوك مخالفتهم لقواعد السلامة لأموال المودعين و أصول البنك و يجب أن يكون القرار مسبباً و هذا لم يحدث على الإطلاق،وهو ما يوضح التعدى السافر من قبل مجلس ادارة البنك المركزي و محافظه على إختصاص أصيل مخول للجمعية العامة للبنك.

“إذا كان العيب الذى يشوب القرار الإدارى ينزل به إلى  حد غصب السلطة فإنه ينحدر بالقرار إلى  مجرد فعل مادى معدوم الأثر قانوناً لا تلحقه أية حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه ”

( المحكمة الإدارىة   العليا – الطعن رقم 1365 لسنة 12 ق – جلسة 29 / 11 / 1969)

“إذا أناط التشريع بموظف أو جهة ما إختصاصاً معيناً بنص صريح فلا يجوز لغيره أن يتصدى لهذا الإختصاص أو أن يحل فيه محل صاحبها إلا بناء على حكم القانون و إلا كان المتصدي مغتصباً للسلطة”

(المحكمة الإدارىة   العليا- الطعن رقم 284/17ق- 7/4/1979- مجموعة 15 سنة عليا ص 315)

 

وحيث أن الثابت من الأوراق أنه صدر القرار الوزاري رقم 98 لسنة 1975 بالترخيص بتأسيس البنك التجاري الدولي شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974بإستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977.

ووفقاً لحكم المادة 9 من قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1974 فإن الشركات المنتفعة بأحكام هذا القانون تعتبر من شركات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيها ولا تسرى عليها التشريعات واللوائح والتنظيمات الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه.

 

وقد تضمن النظام الأساسى للبنك أن الجمعية العمومية للبنك تتكون من جميع المساهمين بالبنك وتختص بالتصديق على الميزانية وعلى حساب الأرباح والخسائر وتحديد حصص الأرباح التى توزع على المساهمين والموظفين والعمال وانتخاب مراقبي الحسابات وتحديد مكافأتهما وإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، كما تضمن أن مجلس الإدارة هو المنوط به إدارة البنك وله كافة الصلاحيات ، الأمر الذي يقطع بما لا يدع مجالاً للتأو يل أو التفسير بأن البنك التجاري الدولي شخص من أشخاص القانون الخاص .

 

ويكون من شأن تطبيق أحكام هذا القرار سالف البيان على البنوك الخاصه وفروع البنوك الاجنبيه ، وتقييد هذه الشركات بقيود تحد من قدرتها على المنافسة، بحرمانها من الاستعانة بالخبرات التى ترى أنها كفيلة بمساعدتها للإرتقاء بمستواها لتحقيق أفضل عائد ، وكذلك التدخل في شئون إدارة هذه الشركات وعلاقتها بالعاملين لديها ، بالمخالفة لما قررته القوانين المنظمة لإنشائها ، وهو ما يتعارض مع الغرض من إنشاء هذه الشركات ومساهمة الدولة فيها .

 

فهو من ناحية يشكل سلباً لاختصاصات الجمعية العمومية ومجلس إدارة البنك ، باعتبارهما المنوط بهما إدارة البنك وتصريف أموره لكونه من أشخاص القانون الخاص و في غير الأحوال المقررة قانوناً ودون حكم قضائى، ومن ناحية أخرى يشكل إعتداء على الحقوق الأساسية للاستثمار، ومعوقاً للبنك – وهو من أشخاص القانون الخاص – عن أداء دوره الإجتماعي في خدمة الإقتصاد الوطنى والمجتمع بالمخالفة للدستور الذى كلف الدولة بالعمل على إتخاذ التدابير اللازمة لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الإجتماعية في خدمة الإقتصاد الوطني والمجتمع .

و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية بالقانون رقم 88 لسنة 2003 تعليقاً علي المادة الخامسة من القانون التي تحدد أهداف البنك وإختصاصاته أنها أو ضحت ووضعت الخطوط الفاصلة سواء في تحديد إختصاص البنك المركزي المصري و علاقته بالبنوك وعلاقته بالحكومة، بحيث لا تتداخل الإختصاصات أو تتشابك، بل تتكامل في المقام الأو ل.

أن اللوائح التنفيذية التى تصدر بناء على القانون لا يجوز لها أن تخالف القواعد الواردة بالقانون الصادرة باللائحة بناء عليه، و أنه إذا إختص القانون سلطة معينة بتوقيع جزاء محدد فإنه لا يجوز للائحة الصادرة بناء على القانون أن تخالف قواعد الإختصاص الواردة بالقانون.

)المحكمة الإدارىة   العليا- 1430 لسنة 43ق- عليا- جاسة 18/1/2001)

وقد أكدت المحكمة الإدارىة  العليا علي أن صدور القرار من جهة غير منوط بها  إصداره قانوناً  يعيبه بعيب جسيم  ينحدر به إلى حد العدم طالما كان في ذلك إفتئات  علي سلطة  جهه أخري لها شخصيتها المستقله.

(المحكمة الإدارىة   العليا  /  جلسة 29/ 11/1969 المجموعة س15 ص 38 )

ثالثاً: عيب إنعدام السبب:

أوضحت المحكمة الإدارية العليا ” أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقاً وحقاً أي في الواقع وفي القانون، وذلك كركن من أركان انعقاده، باعتبار القرار تصرفا قانونياً ولا يقوم تصرف قانوني بغير سببه”.

(المحكمة الإدارىة   العليا في 12/7/1958 في القضية رقم 68 س/4 )

وقد عرفت المحكمة الإدارية العليا السبب بأنه العنصر القانونى أو الواقعى الذى يحدو بالإدارة إلى  إصداره.

(المحكمة الإدارىة   العليا – طعن رقم 257 لسنة 26 ق جلسة 27/2/1982)

“ولا يقصد بالباعث هنا الغرض أو الهدف من إصدار القرار بل المقصود هو الأسباب والظروف الواقعية أو القانونية التي تحدث قبل أو أثناء إصدار القرار وتدفع إلى  وجوده .

وبالتإلى فإن صور عيب إنعدام الباعث تتمثل في صورتين جوهريتين وهما ، إما انعدام الباعث من الناحية المادية أو الواقعية، وإما إنعدام الباعث من الناحية القانونية .

وتتمثل الصورة الأو لى في إدعاء الإدارة أن أموراً معينة أو ظروفاً مادية خاصة هي التي دفعتها أو منعتها لاصدار القرار أي وجود خطأ في الواقع أو الأسباب ويكون ذلك كله تحت رقابة المحكمة .

فالسبب كما عرفته المحكمة الإدارىة   العليا في مصر هو ركن من أركان القرار وشرط من شروط مشروعيته فلا يقوم القرار بدون سببه، ولذلك تلزم الإدارة بإرساء قرارها على سبب صحيح مستخلص إستخلاصا سائغا من أصول مادية أو قانونية صحيحة تنتجه حتى يقوم القرار على سببه ويكون مطابقاً للقانون”.

(حكم المحكمة الإدارىة   العليا في 16/2/1957 – القضية رقم 1656 س/2 )  .

أما الصورة الثانية من صور عيب إنعدام الباعث فهي تكون من الناحية القانونية ، حيث يظهر في حالة إدعاء الإدارة توافر شروط قانونية معينة كافية لإصدار أو الإمتناع عن إصدار قرار إدارى ثم يتكشف فيما بعد عدم توافر هذه الشروط فيوصف القرار بأنه مشوب بوجود خطأ قانوني .

ولقد ربطت المحكمة الإدارىة   العليا ما بين سبب القرار الإدارى ومحله وغايته

فإذا لم تتوافر الحالة القانونية أو الواقعية فلا تملك الإدارة أن تصدر قرار لأن مثل هذا القرار يولد مفتقداً لأساسه القانونى ومن ثم يقع باطلاً ونحن نعنى هنا بإنعدام سبب القرار الذى يؤدى إلى  بطلانه وليس تسبيب القرار والذى يؤدى إلى  وصم القرار بعدم المشروعية لمخالفته للشكل المقرر لإصداره.

(فإذا إستبان لها أنها غير صحيحة مادياً أو أنها تنطوى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأو يله أو على إساءة إستعمال  السلطة كانت تلك القرارات باطلة وحق لمحكمة القضاء الإدارى أن تحكم بإلغائها لإنعدام الساس الذى يجب ان يقوم عليه أو لفساده).

(المحكمة الإدارىة   العليا – طعن رقم 47 و 193/44 ق – جلسة 4/4/1999)

ولعل أبرز الشروط المتخلفة عن قرار  مجلس ادارة البنك المركزى والسيد محافظه هو كونه غير مشروعاً قانوناً وواقعاً.

” رقابة القضاء الإدارى لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها القرار فى هذا الشأن مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول نتيجتها مادياً أو قانونياً، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون كان القرار فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون.”

(الطعن رقم 4139 لسنة 35 ق – جلسة 27/11/ 1993)

إن هناك قرارات يجب ان تصدر بصورة فجائية ولكن هناك قرارات يجب ان تدرس بتأنى وبعد إستشارة أهل الصناعة، لماذا لم يتم إستشاراة إتحاد البنوك أو المجلس التنسيقي الذي يضم الحكومه والبنك المركزي ، وهو مالم يحدث.

ما الداعى أو السبب لأن يعقد السيد المحافظ جلسة مجلس إدارة استثنائية لمجلس ادارة البنك المركزى لإصدار مثل هذا القرار، ولم ينتظر اياما  حتي موعد الانعقاد الدوري للمجلس، و من المعروف أنه وفقاً لقانون البنك المركزي فإن مجلسه يجتمع مرتين شهرياً.

ولعله يتضح أن الطريقة التى صدر بها القرار توحى بأن الأمر مقصود به أشخاص بأعينهم، ونرى أن الدافع له هو الإطاحة ببعض رؤساء البنوك، هذا وعلينا القول أن بعض القيادات عملت عائد إستثمار لماليكها أضعاف مضاعفة، وأفادت البلاد، ما فائدة رئيس جديد بأداء اقل.

هذا القرار يعطى إنطباع غير جيد، إنطباع غير تنافسى فما هو الأثر المترتب على القرار أو البديل، أن يذهب رئيس يعلم كل تفاصيل البنك الذى يعمل به لرئاسة بنك أخر … أين التنافسية؟.

ودعونا نتساءل هل سيظل هؤلاء الذين يتميزون بخبراتهم المتفردة أو مواهبهم الواعية وهم الذين يمثلون عنصر الندرة بين أقرانهم أو لا يقابلهم نظراء في علمهم وتخصصاتهم ونجاحاتهم وأسلوب إدارتهم أن يكونوا دائما عرضه لسهام الغلو والجموح والدفاع عن مصالح ضيقة.

هذا القرار المزعوم يهدم جهود إعادة بناء الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين فمصدر ذلك القرار يتدخل بشكل مباشر فى إدارة الشركات وهو ما يمكننا القول بأنه عملية حراسة تحت بند قواعد الإدارة.

وحيث أنه لا توجد سلطة مقيدة من جميع النواحي ، ولا سلطة تقديرية بصفة مطلقة لأن التسليم بالسلطة التقديرية المطلقة للإدارة يعني إنقلابها إلى  سلطة تحكمية وليست تقديرية ، فالرقابة القضائية كما قررتها المحكمة الإدارىة   العليا  (موجودة على جميع التصرفات الإدارىة   لا تختلف في طبيعتها  وإن تفأو تت فقط في مداها وهي تتمثل في هذا المجال التقديري في التحقق من أن التصرف محل الطعن يستند إلى  سبب موجود مادياً ، وصحيح قانوناً وأنه صدر مستهدفاً الصالح العام ، ومن ثم فإنه في ضوء هذه المبادئ والمسلمة يتعين النظر في القرار محل الطعن).

(المحكمة الإدارىة   العليا – الدعوى رقم748 لسنة 16ق جلسة 5/5/1974)

 

رابعاً: عيب الإنحراف  بالسلطة (إساءة إستعمال  السلطة):

( إن الإنحراف  في إستعمال  السلطة – كعيب يلحق القرار الإدارى و يتميز بطبيعته عن غيره من العيوب التي تلحق القرارات الإدارىة  – لا يكون فقط حيث يصدر القرار لغايات شخصية ترمي إلى الإنتقام أو إلى تحقيق نفع شخصي أو إغراض سياسية أو حزبية أو نحو ذلك، بل يتحقق هذا العيب أيضاً إذا صدر القرار مخالفاً لروح القانون، فالقانون في كثير من أعمال الإدارة، لا يكتفي بتحقيق المصلحة العامة في نطاقها الواسع، بل يخصص هدفاً معيناً يجعله نطاق لعمل إدارى معين، و في هذه الحالة يجب ألا يستهدف القرار الإدارى المصلحة العامة فحسب، بل أيضاً الهدف الخاص الذي يعينه القانون لهذا، عملاً بقاعدة تخصيص الأهداف التي تقيد القرار الإدارى بالغاية المخصصة التي رسمت له، فإذا خرج القرار علي هذه الغاية، و لو كان هدفه هو تحقيق المصلحة العامة ذاتها، كان القرار مشوباً بعيب الإنحراف  و وقع باطلاً).

(محكمة القضاء الإدارى – جلسة 22/4/1956 – س10 ص 299 )

“إن سوء إستعمال  السلطة نوع من سوء إستعمال  الحق، و الموظف يسئ إستعمال  سلطته كلما استعمل نصوص القانون و نفذها بقصد الخروج علي أغراض القانون و أهدافه، فهذا إستعمال  للقانون بقصد الخروج عن القانون و بهذه المثابة تكون إساءة إستعمال السلطة ضرباً من تعهد مخالفة القانون مع التظاهر بإحترامه، فهى لا تخرج عن كونها مخالفة متعمدة لأهداف القانون بل و للقانون ذاته لتعذر التفرقه بين نصوص القانون و أهدافه”.

(محكمة القضاء الإدارى – جلسة 7/6/1949 – س 3 ص 93 )

“عيب إساءة إستعمال  السلطة يتعلق بجوهر القرار الإدارى لا شكله الظاهري و هو يعني مخالفة الإدارة لروح التشريع و الغاية التي يبتغيها الشارع بنصوصه لأن القاعدة القانونية و ما تفرضه من أحكام ليست غاية في ذاتها و انما هي سبيل إلى تحقيق الصالح العام”.

(محكمة القضاء الإدارى – جلسة 16/5/1957  س 11 ص 473 )

(متي شف القرار الإدارى عن بواعث تخرج به عن استهداف الصالح العام المجرد إلى شفاء غلة أو ارضاء هوي في النفس فإنه يكون منحرفاً عن الجادة مشوباً بإساءة إستعمال  السلطة و يحق للمضرور منه أن يطالب بالتعويض عما أصابه من جرائه).

( محكمة القضاء الإدارى – الدعوي رقم 1150 / 6 ق – 19 / 1954 – س 8 ص 1462 )

 

ومن قرائن الإنحراف  بالسلطة:

قرينة ظروف و ملابسات اصدار القرار و تنفيذه:

حيث قام سيادة محافظ البنك المركزي بعقد جلسة استثنائية لمجلس إدارة البنك المركزي و لم ينتظر لمدة أيام حيث موعد الإنعقاد الدوري للمجلس، ولم يستشر الجهات العامله في المجال، وفي ظل التراشق بالإلفاظ والتنابذ بين سيادة محافظ البنك المركزي وبين رجل أعمال شهير حول إحدى الصفقات (نقلتها وسائل الأعلام) انتهت إلى تهديدات متبادله بالكشف عن أشياء كثيرة من بينها مؤهلات السيد المحافظ ، وكان البنك الذي أمتلك بعض أسهمه طرفاً فيها، مما يؤكد وجود حروب لا نعلمها وساهمت أو تسببت في إصدار البنك المركزي للقرار الطعين.

قرينة عدم الملائمة الصارخة (قرينة الغلو):

فإذا كان للإدارة سلطتها، إلا أنها ليست مطلقة بل تطبيقها في إطار القانون و تحت الرقابة القانونية للقضاء الإدارى،فأي ملائمة تدفع لإصدار مجلس إدارة البنك المركزي ومحافظه هذا القرار و بهذا الشكل.

و لماذا حدد المدة تسع سنوات و ليس أكثر أو أقل؟، و لماذا تم تطبيق القرار على البنوك المملوكة للدولة و البنوك الخاصة و فروع البنوك الأجنبية رغم الإختلاف الكبير بينهم.

قرينة الدافع المعقول:

و ذلك يتضح من ظروف الحال عدم وجود الدافع أو المبرر المعقول لإصدار القرار الإدارى ، وسوف تحتوي المذكرات والمستندات المقدمة منا  بالجلسات – بإذن الله – ما يثبت أن بواعث صدور القرار المطعون فيه لم تكن تبتغي المصلحة العامة.

فإذا إنحرفت الإدارة في إستعمال  هذه السلطة بإصدار القرارات لتحقق أهداف تتعارض مع المصلحة العامة فإن قرارها يكون مشوباً بعيب إساءة إستعمال  السلطة أو الإنحراف بها.

نلاحظ هنا أن الأمر الذي يوضح مدى إنحراف سلطة إتخاذ القرار وسوء إستعمالها إغتصاب حق أصيل مخول للجمعية العامة للبنك، فالقانون لم يعط الإدارة السلطات والإمتيازات إلا بإعتبارها وسائل تساعدها علي تحقيق الغاية الأساسية التي تسعى إليها وهى المصلحة العامة، ونحن هنا أمام حالة صريحة واضحة تتنافي مع مبدأ تخصيص الأهداف الذى يقر بأن القرار المطعون عليه مشوباً بعيب الإنحراف بالسلطة وجديراً بالإلغاء.

 

خامساً: طلب الإستعجال:

 ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:

” أما إذا نزل القرار إلى حد غصب السلطة وإنحدر بذلك إلى مجرد الفعل المادى معدوم الأثر القانوني، فلا تلحقه أية حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه، ولا يكون قابلاً للتنفيذ بالطريق المباشر، بل لا يعدوا أن يكون مجرد عقبة مادية فى سبيل إستعمال ذوى الشأن لمراكزهم القانونية المشروعة مما يبرر بذاته مطالبتهم إزاله تلك العقبة بصفة مستعجلة”.

(المحكمة الإدارية العليا- الطعنان رقما 35- 2036- سنة 14 / 1 / 1965- ص 380)

وحيث أن فى تداعى القرار المطعون عليه إلى التنفيذ ضرر بالغ بالطالب يتعذر تداركه لذلك فإن الطالب يُضمن هذه الصحيفة طلباً عاجلاً بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه لحين الفصل فى موضوع هذا الطعن وقد إستقام لهذا الطلب ركنى قبوله من حيث الإستعجال والجدية.

وفى هذا تقول المحكمة الإدارية العليا :

” تقضى المحكمة بوقف تنفيذ القرار الإداري بحسب الظاهر من الأوراق من عدم المساس بأصل طلب الإلغاء إذا توافر ركنان هما :

(أ) ركن الإستعجال: بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .

(ب) ركن المشروعية: بأن يكون إدعاء الطالب قائماً حسب الظاهر على أسباب جدية ”
 

أولاً: ركن الجدية:

وتعني الجدية الأسباب الجادة التي بوجودها يرجح الحكم بإلغاء القرار الإداري موضوع الطعن، وهو الأمر الذي يستدل عليه القاضي من ظاهر أوراق الدعوى دون تعمق في بحثها .

و من الناحية العملية فإن معظم الحقوق التي كفلها الدستور يتوافر فيها ركن الجدية في حال تم تضمينها طلب وقف التنفيذ مثل صيانة حق الملكية، فإن قرارات المنع من السفر يكمن فيها ركن الجدية و الإستعجال فيما خوله الدستور من التأكيد على هذا الحق لا سيما إذا كان من شأن قرار المنع أن يفوت مصلحة على الطاعن لا يمكن تداركها الأمر الذي يشكل ركن الإستعجال.

ثانياً : ركن الإستعجال:

ويعنى ركن الإستعجال أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو حكم بالإلغاء، والحكم على مدى توافر هذا الشرط متروك لتقدير قاضي الموضوع، وقد إستقر القضاء على أن الحالات المخالفة للحقوق الدستورية يغلب عليها طابع الإستعجال.

 

وأخيراً:

في ضوء المخالفات الدستورية والقانونية سالفة البيان، فإن نلتمس من عدالة المحكمة إعمال شئون رقابتها القضائية علي الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها للإلتزام بأحكام الدستور والقانون فيما تجريه من تصرفات تحقيقاً للدولة القانونية التى تتقيد في ممارستها لسلطاتها – أياً كانت وظائفها أو غايتها – بقواعد قانونية تعلوا عليها، وتردها على أعقبها إن هى جاوزتها، ذلك أن سلطتها هذه – وأيا كان القائمون عليها – لا تعتبر امتيازاً شخصياً لمن يتولونها، ولا هى من صنيعهم، ولكن تباشرها نيابة عن المجتمع ولصالحه، ومن ثم تكون هذه القواعد قيداً على كل أعمالها وتصرفاتها، فلا تأتيها إلا في الحدود التى رسمها الدستور، وبما يرعى مصالح مجتمعها، فالدولة القانونية هى التى تتوافر لكل مواطن في كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته، ولتنظيم السلطة وممارستها في إطار من المشروعية، وهى ضمانة يدعمها القضاء، لتصبح القاعدة القانونية محوراً لكل تنظيم، وحداً لكل سلطة ورادعاً ضد العدوان .

 

وخلاصة القول إن القرار الطعين قد إستن قاعدة قانونية جديدة لم يتضمنها أي قانون، لذا فهو يعد بذلك قراراً منعدماً ولا إلزام له ولا سند لتنفيذه في الواقع، وذلك لمخالفته الإلتزام الدستوري الذى يقضي بأن اللوائح الصادرة لتنفيذ القوانين لا تتضمن تعديلاً لحكم في القانون، أو تعطيلاً لمقتضاه، أو إعفاءً من تنفيذه، ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون، وما إنتهجه القرار الطعين ينطوي على تعديل للقاعدة القانونية، وإستحداث قاعدة قانونية جديدة صادرة من غير مختص بالمخالفة للدستور.

و هنا يثور التساؤل عن من هو المسئول عن البنك المركزي و عن سياساته  وممارساته المتبعة أمام مجلس النواب؟، فالسيد محافظ البنك المركزي لا يسأل من الناحية السياسية أمام مجلس النواب طبقا للدستور  ، حيث لا يسأل أمام المجلس سوي أعضاء الحكومة (رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء).

و لا يوجد وزير من الحكومة يخضع له البنك المركزي فهو يتبع رئيس الجمهورية و بالتالي يخرج البنك عن المسائلة البرلمانية عن السياسات المتبعة، وأياً كانت ، لذا لا يكون لنا سوي ان نلوذ لمحراب العدالة لنحتمي به.

وختاماً إذ أودعنا الدعوى في موعدها، وعلي الوجه الذي إشترطه القانون، آملين أن يصدر الحكم طلقة لا رجعة فيها ولا عاصم منها، لها أثرها – بلوغاً للحق – جارفاً كل عائق خلافها ولو كان قراراً باطلاً، حتى تقض مضاجع من تآمروا بليل بغياً وانحرافاً في ظل مسئوليه مهيضة في اشكالها وممارساتها بعدما أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، وكان دفاعهم مستميتاً بيد ان رزقهم منها كان محدوداً وبافكهم كانوا شهداء علي أنفسهم فاني يفلحون.

 

 

 

“بناءً عليه“

لكل ما تقدم، ولما قد يرى الطاعن إضافته من أسباب أخرى، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة تحديد اقرب جلسة لنظر الدعوي والحكم له في الطلبات التإلية:

أو لاً : قبول الطعن شكلاً

ثانياً: في الشق المُستعجل:

  • وقف تنفيذ قرار مجلس ادارة البنك المركزي والصادر بتاريخ 23 مارس 2016 بشأن تحديد مدة الحد الاقصي للمسئول التنفيذي الرئيسي بالبنوك العامه وبنوك القطاع الخاص وفروع البنوك الاجنبيه بتسع سنوات متصله أو منفصله ، والصادر به بيان السيد محافظ البنك المركزى والموقع منه بذات التاريخ لكونه مشوب بعيب عدم الإختصاص و عيب مخالفة القانون إنعدام الباعث (السبب)  وعيب إساءة إستعمال  السلطة. مع ما يترتب على ذلك من أثار  

ثالثاً: الموضوع:

  • إلغاء قرار مجلس ادارة البنك المركزي والصادر بتاريخ 23 مارس 2016 بشأن تحديد مدة الحد الاقصي للمسئول التنفيذي الرئيسي بالبنوك العامه وبنوك القطاع الخاص وفروع البنوك الاجنبيه بتسع سنوات متصله أو منفصله، والصادر به بيان السيد محافظ البنك المركزى والموقع منه بذات التاريخ لكونه مشوب بعيب عدم الإختصاص و عيب مخالفة القانون إنعدام الباعث (السبب)  وعيب إساءة إستعمال  السلطة، مع ما يترتب على ذلك من أثار.  

 

  • إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وكيل الطالبين

                                                                                                                               عاطف ياسين الشريف

                                                                                                                              المحامى                                                                           

الوسوم: البنك المركزى المصرى
شاركTweetشاركارسالشارك

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

موضوعات متعلقة

البورصة المصرية
البورصة والشركات

البورصة ترتفع فى المستهل بتداولات 700 مليون جنيه

الثلاثاء 13 مايو 2025
البنك التجارى الدولى
البنوك

“التجاري الدولي” يربح 16.63 مليار جنيه في الربع الأول

الثلاثاء 13 مايو 2025
المصرية للاتصالات
الاتصالات والتكنولوجيا

“المصرية للاتصالات” تربح 4.65 مليار جنيه في الربع الأول بنمو 20%

الثلاثاء 13 مايو 2025
فيديو

“عين على البورصة”.. أين توجد الفرص فى المتبقى من 2024؟

"عين على البورصة".. أين توجد الفرص فى المتبقى من 2024؟

“عين على البورصة”.. أين توجد الفرص فى المتبقى من 2024؟

مالتيميديا
"عين على البورصة".. أحمد حمودة يكشف القطاعات الأكثر حظا بسوق المال 2024

“عين على البورصة”.. أحمد حمودة يكشف القطاعات الأكثر حظا بسوق المال 2024

مالتيميديا
في مقابلة مع "البورصة".. كيف برر أحمد خطة هيكلة ديون "القلعة"؟

في مقابلة مع “البورصة”.. كيف برر أحمد هيكل خطة هيكلة ديون “القلعة”؟

مالتيميديا
هيكل لـ"البورصة": مساهمى "القلعة" من حقهم الاكتتاب فى زيادة رأس المال المرتبطة بهيكلة الديون

هيكل لـ”البورصة”: مساهمى “القلعة” من حقهم الاكتتاب فى زيادة رأس المال المرتبطة بهيكلة الديون

البورصة والشركات
"عين على البورصة".. أحمد حمودة يكشف خطط "ثاندر" القادمة

“عين على البورصة”.. أحمد حمودة يكشف خطط “ثاندر” القادمة

البورصة والشركات
جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر