حصلت البورصة على نص الدعوى المقامة من شركة بلتون المالية القابضة ضد رئيس هيئة الرقابة المالية و رئيس البورصة المصرية بشأن الالغاء المتكرر لعمليات بلتون المالية.
نص الدعوى :
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى
نائب رئيس مجلس الدولة
بعد التحية
مقدمة لسيادتكم / شركة بلتون المالية القابضة ( مساهمة مصرية منشأة وفقا لاحكام القانون 95 لسنة 1992 ومقيدة بالسجل التجاري برقم 63673 مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة ) .
ضـــــــد
أولا : السيدالاستاذ / رئيس الهيئة العامه للرقابة الماليه “بصفته”
ويعلن سيادته بمقر الهيئة العامة للرقابة الماليةالكائن برقم 20 شارع عماد الدين – القاهرة
ثانياً: السيد الدكتور / محمد مصطفي عمران رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية
“بصفته وشخصة “
ويعلن سيادته بمقر عمله بمقر البورصة المصرية الكائن برقم 4 أ شارع الشريفين ــــــــــ عابدين ــــــــــــ القاهرة.
الموضــــــــــــــــــــــــــــوع
حيث أصدر السيد الدكتور/ رئيس البورصة المصرية قرارات متعددة ومتتالية بإلغاء متكرر للعمليات المنفذة التي تتم علي أسهم شركة بلتون المالية القابضة وذلك لعدة أيام غالبيتها متتالية ، منذ شهر فبراير 2016 ومستمر في قراراته حتي تاريخ رفع الدعوي، وذلك علي النحو التالي:
يوم الإلغاء | شهر الإلغاء |
24 – 25 |
فبراير |
3 – 14 – 15 – 27 – 29 | مارس |
6 – 7 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 18 – 19 – 20 – 21 – 24 – 26 – 27 – 28 | إبريل |
5 – 8 – 9 – 10 – 15 – 17 – 18 – 19 – 22 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 30 | مايو |
2 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 12 – 13 | يونية |
وجاءت قراراته ( تعليق كافة العروض والطلبات ، و بالغاء جميع العمليات المنفذه ، أو الغاء العمليات المنفذه التي تمت بسعر اقفال اعلي من سعر اقفال الامس ) ، وذلك في سابقة فريدة لم تحدث من قبل.
و كما سبق وأن قررت البورصة تعليق التعامل على أسهم شركة بلتون المالية القابضة ضمن قائمة الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها (آليات التداول فى ذات الجلسة وشراء الأوراق المالية بالهامش) على أن يسرى هذا القرار إعتباراً من يوم الأحد الموافق 24/4/2016.
وقد إستندت القرارات المذكورة ووفق ما أوردته أنها صدرت تطبيقاً وإستناداً لأحكام عموم نص المادة 21 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
وعلي الرغم من مرور الكثير من الوقت وبذل الوفير من الجهد والمحاولات الودية إلا أن ذلك كله لم يحرك ساكنا .
وكانت الشركة الطاعنة قد خاطبت الهيئه العامه للرقابة الماليه بشكواها في 12/5/2016 لاعمال شئونها تطبيقا لاحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحتة التنفيذية بشأن مايحدث من ادارة البورصة تجاة ورقتها الماليه في ظل امتناعها عن اصدار ما يلزم ادارة البورصة بتطبيق القانون ، كما خاطبت الهيئة مرة اخري في 9/6/2016 للاستفسار عن رد الهيئة في ظل زيادة الغاءات ادارة البورصة للعمليات المنفذه علي أسهم الشركة، وبشكل شبه يومي .
وبتاريخ 13/6/2016 استلم وكيل الشركة رد الهيئة المؤرخ في 8/6/2016 علي الشكوي المذكورة، فتظلم من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية السلبي بالامتناع عن اعمال شئونها تطبيقا لاحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحتة التنفيذية ، وقيد التظلم بسجلات الهيئة برقم 11 بتاريخ 15/6/2016
ولما كانت القرارات المذكورة قد ألحقت بسمعة الشركة أضراراً جسيمة مما أثر سلباً عليها وعلى مساهميها فإن الشركة تطعن عليها للأسباب الاتية
الأسباب
من المباديء التي قررتها المحكمة الدستورية العليا أن :
( ما يصدر عن البورصة والهيئه العامة لسوق المال طبقا لنص المادة 21 من قانون سوق رأس المال يعد من قبيل القرارات الادارية التي نظم القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية قواعد واجراءات التظلم منها وبالتالي فان الهيئة العامة لسوق المال لا تعتبر في هذا الشأن جهة قضاء أو هيئه ذات اختصاص قضائي )
( الحكم الصادر في الدعوي رقم 9 لسنةى 29 ق تنازع – بجلسة 3/2/2008)
و حيث افصحت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 عن أسباب الغاء القرارات الإدارية و اشترطت في طلبات الغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن لعدم الإختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأو يلها أو إساءة إستعمالا للسطة.
كما اتجه البعض إلى أن عبارة ( مخالفة القوانين و اللوائح ) تحمل علي معني السبب و المحل.
القرار السلبي بالإمتناع :
فالقرار الإدارى السلبى هو تعبير عن موقف سلبى للإدارة فهي لا تعلن عن ارادتها للسير فى إتجاه أو آخر بالنسبة لموضوع الأمر الواجب عليها إتخاذ موقف بشأنه، وان كانت فى ذات الوقت تعلن عن إرادتها الصريحة فى “الإمتناع” عن إصدار قرار كان يتعين عليها إصداره، فنحن أمام قرار سلبى مستمر.
) فإذا امتنعت الإدارة عن إتخاذ ما كان يتوجب عليها إتخاذه من قرار في هذا الشأن فإن إمتناعها أو رفضها أو تقاعسها –و هو حالة مستمرة- يشكل قراراً إدارياً سلبياً بالإمتناع عن تطبيق حكم القانون على حالة الطاعن و هو ما يجوز الطعن عليه في كل وقت مابقيت حالة الإمتناع عن التطبيق قائمة و ذلك عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من البند الرابع عشر (14) من المادة العاشرة (10) من قانون مجلس الدولة التي تنص على أن “يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه وفقاً للقوانين و اللوائح و أخذاً بما يجري عليه القضاء الإداري من انفتاح ميعاد الطعن في القرارات الإدارية السلبية و قيامه طالما ظلت الإدارة على إمتناعها )
(الطعن رقم 1202/34ق – جلسة 30/3/1991)
( وهو الموقف الذي يشكل ما يعرف بالقرار السلبي بالإمتناع الذي يندرج في عداد القرارات الإدارية التي يجوز التعاون عليها بالإلغاء وليس ضرورياً لقيام هذا القرار أن ينص في القانون على فوات مدة معينة على موقف الإدارة السلبي حتى يعتبر قراراً بالإمتناع أو قرينه على قرار بالرفض لأن ذلك وإن كان تحديداً لمولد القرار بنص القانون إلا انه في غيبته يتحقق قيام قرار الإمتناع او الرفض عندما تتخذ الإدارة موقفاً لا يدع مجالا للشك في ترجيح أنها ممتنعة أو رافضة سواء كان هذا الموقف سلبياً أو مقروناً بالتسويف الظاهر أو بإجراء يحمل معنى الرفض بغير إستعمال لفظ بالذات .
(الدعوى رقم 3797 لسنة 46 ق – جلسة 26/11/1992 )
(الدعوى رقم 4388 لسنة 46 ق – جلسة 14/ 1/1993 )
و لما كانت الشركة المتظلمه قد خاطبت الهيئه العامه للرقابة الماليه بشكواها في 12/5/2016 لاعمال شئونها بشأن مايحدث من ادارة البورصة تجاة ورقتها الماليه، فقامت الهيئه بمخاطبة البورصة لارسال مبررات اتخاذ تلك القرارات، ثم تبنت الهيئة وجهة نظر البورصة دون اعمال لشئونها المنصوص عليه في القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذيه، وهو ما يعني سكوتها أو إمتناعها عن اتخاذ قرارها، وهو ما يعتبر في حكم قرار إداري بالرفض أو بمعنى آخر قراراً سلبياً وذلك لتسلب الإدارة عن اتخاذ القرار المناسب ، بعدما صمت اذنيها عن نداء القانون وإلتزمت السلبية ولم تنهض لإتخاذ القرار الذى فرض عليها المشروع إتخاذه.
وقد شاب القرارات الصادرة من رئيس البورصة العيوب التالية : ( عيب مخالفة القانون و عيب انعدام الباعث أو السبب و عيب إساءة إستعمالا للسطة.) وهو ما يسري قانونا علي قرار الهيئة السلبي
أولاً : عيب مخالفة القانون :
عيب مخالفة القانون هو الذي يصيب القرار من حيث موضوعه أو مضمونه أو محله، ويتسع هذا العيب ليشمل مخالفة أية قاعدة قانونية سواء كان مصدرها الدستور أو القوانين أو المراسيم أو اللوائح أو حتى العرف الإدارى الذي تجري عليه سنة الإدارة وتتخذه منوالاً لها، وكذلك المبادئ القانونية العامة.
ولقد أوضحت محكمة القضاء الإدارى حدود عيب مخالفة القانون الذى يلحق القرار الإدارى بقولها:
( ان مدلول مخالفة القوانين واللوائح يشمل كل مخالفة للقاعدة القانونية بمعناها الواسع فيدخل فى ذلك:
أولاً: مخالفة النصوص والقوانين واللوائح.
ثانياً: الخطأ فى تفسير القوانين واللوائح أو تطبيقها وهو ما يعبر عنه رجال الفقه الإدارى بالخطأ القانونى.
ثالثاً: الخطأ فى تطبيق القوانين واللوائح على الوقائع التى يبنى عليها القرار الإدارى وهو ما يعبر عنه بالخطأ فى تقدير الوقائع. )
(محكمة القضاء الإدارى – الدعوى رقم 172 ورقم 149/1 ق جاسة 14/4/1984 – س2 ص526)
( وإن كانت جهة الإدارة تستقل بتقدير مناسب إصدار قراراتها ولها مطلق الحرية في تقدير ظروف القرار الإداري ووزن الملابسات المحيطة به لتقرر ملاءمة إصداره من عدمه إلا أنه يجب لصحة هذا القرار أن يقوم على وقائع صحيحة مستفادة من أصول ثابتة في الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار والإ انطوى على مخالفة القانون لانعدام الأساس القانوني الذي يجب أن يقوم عليه ولوقوع الخطأ في تطبيق القانون بسبب الخطأ في فهم الواقع )
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم 1361/6ق – 11/4/1954 – 8/613/1216)
و علي الرغم من أن أحكام النظرية العامه للسلطه التقديرية صالحة للتطبيق علي القرارات الإدارية المختلفة ، إلا أنها تنصب علي وزن عناصر القرار وملائمة الواقع ، وبعبارة أخري فإن السلطة المقيدة تحكم الإطار العام لإختصاص الإدارة في هذا الشأن
وهذا الإطار العام يرسمه لنا إلتزام الإدارة بالتوفيق بين ( الحرية ) و ( السلطه ) أي بين الصالح الخاص والصالح العام علي ضوء الغايات والمباديء والإعتبارات المحيطة
إن النصوص القانونية ، لا يجوز تفسيرها بطرق جاوز الزمن حقائقها فلا يكون تبنيها و الاصرار عليها ، ثم فرضها بألية عمياء إلا حرثاً في البحر بل يتعيين فهمها و تأو يلها علي ضوء قيم أعلي غايتها مصلحة الوطن و الإقتصاد و إعلاء سيادة القانون .
لا سيما وأن كانت السلطة – فى جوهر بنيانها – ما هى إلا تعبيراً عن إختصاص محدد وفقاً للقانون ، و تدور مشروعية وعدماً بين رحي وإطار مواد القانون.
مخالفة القرارات لمواد دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014:
( لا يقصد بالقانون القوانين التى تسنها السلطة التشريعية فحسب بل ينصرف ذلك المعنى ويجرى أثره ليشمل أية قاعدة قانونية تكون الإدارة ملزمة بها أياً كان مصدرها وبالتإلى فإن أى قرار ينتهك أحكام نص دستورى فإن هذا يؤدى إلى بطلان هذا القرار).
(المحكمة الإدارىة العليا – طعن رقم 377 لسنة 20 ق جلسة 5/4/1975)
وينص في المادة (36) على أن:
” تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع ” .
والدستور لا يقرر حكماً مجرداً من قوته الإلزامية، ليكون ممارسي السلطة والمواطنين قبله علي كلمة سواء، وليعلم ممارسي السلطه انها ليست امتيازاً شخصياً لمن يتولاها، ولكنه يزاو لها – كموظف عام – نيابة عن الجماعه ولصالحها، وفي الحدود الدستوريه والقانونية و ……………………….. ولا تعليق.
مخالفة القرار للقواعد والممارسات والمباديء والأعراف الدولية:
كما قالت محكمة القضاء الإداري :
“لا ريب في أن العرف الإداري الذي استقر العمل عليه واطرد هو بمثابة القاعدة التنظيمية المقررة بحيث تعتبر مخالفتها مخالفة للتظام المتبع مما تجوز المؤاخذة عليه طبقاً لأحكام القانون” .
(محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 196/1 السنة 2 – جلسة 28/1/1948)
و لا يوجد في قوانين ولوائح وقرارات البلاد المتقدمة إقتصادياً أو في أي بورصة في العالم أو العرف الإدارى أو الشريعة أو المبادئ العام للقانون ما يعد مصدراً أو سنداً أو مبرراً لهذا القرار ، بل العكس هو الصحيح،
إن القيود غير القانونية الذين يرغبون فى فرضها لا تعدوا أن تكون إلا قلباً للموازيين ونقلاً للمفاهيم القمعية إلى مظاهر الحياة الإجتماعية والإقتصادية، وترتد بمصر عهوداً إلى الوراء تنحدر فيها قيمها، وتنتكس أعلامها، وتميد أقدامها فلا تسودها إلا عوامل القهر ويفسد بها مجتمعها نكالاً بالأسس التى ينبغى أن يتخذها دعائم لتطورة.
إن النظام الذي تقرره جهة الإدارة في صدد أمر معين وتسير على مقتضاه هو بمثابة القانون أو اللائحة من حيث وجوب اتباعه إلى أن يحصل تغيير فالحياد عن معاملة الناس بمقتضاه في وقت كان هذا النظام هو الساري – ذلك من جانب الإدارة مخالفة للقانون
“محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 323/1ق جلسة 17/2/1948 س1 ص 347” .
الخطأ فى تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع:
يقع خطأ الإدارة فى تطبيق القانون، عندما تصدر قراراً لا يستند إلى وقائع مادية أو عند توافر تلك الوقائع دون أن تكون مستوفاة للشروط القانونية التى يتطلبها المشرع.
ومن ثم فإن الإدارة خاضعة لرقابة القضاء الإدارى حال تطبيقها للقواعد القانونية للتحقق من الوجود المادى للوقائع وللتأكد من أن هذه الوقائع كافية لتبرير إصدار القرار الإدارى.
رقابة القضاء على الوجود المادى للوقائع:
و تنصب رقابة القضاء على الإدارة فى هذه الحالة على التحقق من أنها قد استندت فى إصدار إقرارها، إلى وقائع موجودة من الناحية المادية وصحيحة من الناحية القانونية.
فإذا إنعدمت تلك الوقائع، فإن القرار الإدارى يكون مخالفاً للقانون، ويقع باطلاً لإفتقاده الأساس القانونى الذى الذى كان يتعين أن يستند إليه.
ويراقب القاضى الإدارى صحة الوقائع المادية التى تصدر على أساسها القرار، فى ضوء القراعد القانونية السارية وقت صدوره، حيث أن العبرة فى الحكم على مشروعية كل التصرفات القانونية ومنها القرارات الإدارية تكون بالوقت الذى صدرت فيه.
رقابة القضاء لمدى تبرير الوقائع لإصدار القرار الإدارى:
(لا يكفى لإقرار مشروعية قرار إدارى من جهة مطابقته للقانون، ان تستند الإدارة فى إصداره إلى وقائع مادية، بل أن تستوفى تلك الوقائع الشروط التى يتطلبها القانون لتكون مبرراً لإتخاذ القرار.)
( المحكمة الإدارية العليا،طعن رقم 245 لسنة 3 ق، جلسة 5/12/1959 )
وللقضاء الإدارى سلطة رقابة على الوقائع ليتحقق من قيامها مستوفاة لشروطها المقررة حتى يتوصل إلى الحكم على القرار بأنه غير مشروع ويلغيه، او يرفض الدعوى بسبب صحة القرار على حسب الأحوال، فليس صحيحاً ما يقال من حرمان القاضى الإدارى من حق تقدير الوقائع بحجة أنه قاض قانون، لأنه لا شك فى سلطة القضاء فى فحص الوقائع بالقدر الذى يمكنه من الحكم على مدى سلامة تطبيق القانون عليها.
ثانياً : عيب انعدام الباعث ( السبب) :
أوضحت المحكمة الإدارية العليا ” أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقاً وحقاً أي في الواقع وفي القانون، وذلك كركن من أركان انعقاده، باعتبار القرار تصرفا قانونياً ولا يقوم تصرف قانوني بغير سببه”.
(المحكمة الإدارىة العليا في 12/7/1958 في القضية رقم 68 س/4 )
ولا يقصد بالباعث هنا الغرض أو الهدف من اصدار القرار بل المقصود هو الأسباب والظروف الواقعية أو القانونية التي تحدث قبل أو أثناء اصدار القرار وتدفع إلى وجوده .
وبالتالي فإن صور عيب انعدام الباعث تتمثل في صورتين جوهريتين وهما ، إما انعدام الباعث من الناحية المادية أو الواقعية ، وإما انعدام الباعث من الناحية القانونية .
وتتمثل الصورة الأولى في ادعاء الإدارة أن أموراً معينة أو ظروفاً مادية خاصة هي التي دفعتها أو منعتها لاصدار القرار أي وجود خطأ في الواقع أو الأسباب ويكون ذلك كله تحت رقابة المحكمة .
فالسبب كما عرفته المحكمة الإدارية العليا في مصر هو ركن من أركان القرار وشرط من شروط مشروعيته فلا يقوم القرار بدون سببه، ولذلك تلزم الإدارة بارساء قرارها على سبب صحيح مستخلص استخلاصا سائغا من أصول مادية أو قانونية صحيحة تنتجه حتى يقوم القرار على سببه ويكون مطابقاً للقانون .
(حكم المحكمة الإدارية العليا في 16/2/1957 – القضية رقم 1656 س/2 ) .
وقد أوضحت المحكمة ذلك المفهوم في حكم آخر حيث تقول : ” أن القرار الاداري يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقاً وحقاً أي في الواقع وفي القانون ، وذلك كركن من أركان انعقاده، باعتبار القرار تصرفا قانونياً ولا يقوم تصرف قانوني بغير سببه ” .
(المحكمة الإدارية العليا في 12/7/1958 في القضية رقم 68 س/4 )
أما الصورة الثانية من صور عيب انعدام الباعث فهي تكون من الناحية القانونية ، حيث يظهر في حالة إدعاء الإدارة توافر شروط قانونية معينة كافية لاصدار أو الامتناع عن اصدار قرار إداري ثم يتكشف فيما بعد عدم توافر هذه الشروط فيوصف القرار بأنه مشوب بوجود خطأ قانوني .
الرقابة القضائية على سبب القرار الإدارى:
الرقابة على الوجود المادى للوقائع:
فى إطار الرقابة القضائية على سبب القرار الإدارى يفرض القاضى الإدارى رقابته على الوجود المادى للوقائع التى استندت إليها الإدارة فى إصدار قرارها بإعتبار أن تلك الوقائع هى الأساس الذى يقوم عليه القرار بل هى دافع إصداره، ومن ثم يقع القرار باطلاً إذا ما ثبت عدم صحة ما إستندت إليه الإدارة فى إصداره من وقائع.
(ويمكن القول بأنه بعد أن كانت الإدارة فى نطاق قراراتها التقديرية حرة فى إيجاد الوقائع التى يقوم عليها قرارها، دون أن يكون للقضاء حق التثبت من وجود هذه الوقائع، أصبح الإستناد إلى الوقائع خاضع للرقابة القضائية لتتثبت من وجودها فى كل حالات السلطة المقيدة أو التقديرية.)
( د. ماهر أبو العنيين – الإنحراف التشريعى، والرقابة على دستوريته، رسالة جامعة القاهرة سنة 1986، ص 61.)
ولا يكفى لصحة القرار الإدارى أن تكون الوقائع تستند إليها موجودة، بل يجب أن تظل تلك الوقائع قائمة لحين إصدار القرار، إضافة إلى ضرورة أن تكون الوقائع محددة بدقة، فلا يقوم سنداً صحيحاً للقرار الإدارى الوقائع الغامضة أو المرسلة دون تحديد، كما يشترط فى تلك الوقائع أن تكون مشروعة. وقد سبق لنا تناول كل تلك الشروط عند بحثنا للشروط الواجب توافرها لصحة سبب القرار الإدارى.
حيث قضت بأن:
(السبب هو الحالة الواقعية أو القانونية التى تسوغ تدخل الإدارة لإصدار القرار، لإحداث مركز قانونى معين يكون الباعث عليه إبتغاء مصلحة عامة، وللقضاء الإدارى أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع … فإذا كانت النتيجة مستخلصة سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً، فقد قام القرار على سببه وكان مطابقاً للقانون.)
(المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 159 لسنة 1 ق، جلسة 15/11/1955،
المجموعة السنة الأولى، ص 43 )
الرقابة على التكييف القانونى للوقائع:
بعد أن يثبت للقاضى حال رقابته على سبب القرار الإدارى أن الوقائع المادية التى أسس عليها هذا القرار قائمة، فإنه ينتقل الى المرحلة الثانية لرقابة السبب ، وتنصب على التأكد على سلامة التكييف أو الوصف القانونى الذى أسبغته الإدارة على هذه الوقائع ، فإذا كان هذا الوصف سليماً من الناحية القانونية ، كان القرار الذي إستند إليه صحيحاً.
وقد أوضحت المحكمة الإدارية العليا – بجلاء – موقفها من الرقابة على التكييف القانونى الذى أسبغته الإدارة على الواقعة التى كانت أساساً لقرارها، حيث ذهبت فى هذا الشأن إلى أنه (إذا أقامت الإدارة قرارها على أسباب معينة ؛ فإن للقضاء فى سبيل إعمال رقابته على هذا القرار، أن يمحص هذه الأسباب لمعرفة ما إذا كانت تتفق مع حكم القانون أم أنها تخالفه.)
المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 1790 لسنة 6 ق، جلسة 31/3/1965.
الرقابة على تقدير أهمية الوقائع “الرقابة على الملائمة”:
إذا كان الأصل العام فى الرقابة القضائية هو قصرها على التأكد من الوجود المادى للوقائع، المكونة لسبب القرار وصحة الوصف القانونى لها أو ما يسمى بالرقابة على التكييف القانونى للوقائع، إلا أن هذه القاعدة طرأ عليها إستثناء هام أصبح بمقتضاه يجوز للقاضى الإدارى مد نطاق رقابته إلى تقدير مدى ملاءمة إصدار القرار الإدارى، أى تقدير التناسب بين خطورة القرار الإدارى والأسباب الدافعة لإصداره.
والواقع أن مد المحكمة الإدارية العليا لنطاق رقابتها ليشمل مدى ملاءمة إصدار القرار الإدارى، يعد بمثابة أقصى ما وصلت إليه الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية، ويهدف هذا التوسع الرقابى إلى توفير أكبر قدر ممكن من الحماية للأفراد ضد ما قد ترتكبه الإدارة من تحكم وعسف قد يعصف بحقوقهم وحرياتهم العامة، فقد بات واضحاً أن دخول رقابة القضاء الإدارى إلى مجال ملاءمة القرار الإدارى من شأنه إعلاء مبدأ المشروعية، ولو كان ذلك على حساب ما منحت الإدارة من سلطة تقديرية، حيث أن هذه السلطة ما هى إلا وسيلة لتحقيق المصلحة العامة وليست زريعة للإعتداء على حقوق وحريات الأفراد.
( المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 4172 لسنة 42 ق، جلسة 15/8/1999)
وحيث أنه لا توجد سلطة مقيدة من جميع النواحي، ولا سلطة تقديرية بصفة مطلقة لأن التسليم بالسلطة التقديرية المطلقة للادارة يعني انقلابها إلى سلطة تحكمية وليست تقديرية ، فالرقابة القضائية كما قررتها المحكمة الإدارية العليا
( موجودة على جميع التصرفات الادارية لا تختلف في طبيعتها وإن تفاوتت فقط في مداها وهي تتمثل في هذا المجال التقديري في التحقق من أن التصرف محل الطعن يستند إلى سبب موجود مادياً ، وصحيح قانوناً وأنه صدر مستهدفاً الصالح العام ، ومن ثم فإنه في ضوء هذه المبادئ والمسلمة يتعين النظر في القرار محل الطعن) .
(المحكمة الإدارية العليا – الدعوى رقم748 لسنة 16ق جلسة 5/5/1974 )
فإذا كانت المادة 21 من القانون قد اعطت الحق لكل من رئيس البورصة ورئيس الهيئة فى إلغاء العمليات ولكن “يجب ان يصدر القرار قائماً على سببه الصحيح ووفقاً على محله القانونى”
(حكم المحكمة الإدارية العليا جلسة 7/2/1959 –
المجموعة س 4 ص 715 القرار الإدارى – الجزء الأول صـــــ 479)
( رقابة القضاء الإدارى لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها القرار فى هذا الشأن مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول نتيجتها مادياً أو قانونياً، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون كان القرار فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون. )
(الطعن رقم 4139 لسنة 35 ق – جلسة 27/11/ 1993)
بغض النظر عن البواعث أو مناقشة الدوافع فإن القرارت يجب ان تكون داخل التنظيم التشريعي وألا تنفصل عن الأغراض التي توخاها المشرع منها ، و ان يكون اتصالها –و بافتراض مشروعيتها – بالوسائل إلىيها منطقياً، لا واهياً أو مفتعلاً.
ولقد ربطت المحكمة الإدارىة العليا ما بين سبب القرار الإدارى ومحله وغايته
فإذا لم تتوافر الحالة القانونية أو الواقعية فلا تملك الإدارة أن تصدر قرار لأن مثل هذا القرار يولد مفتقداً لأساسه القانونى ومن ثم يقع باطلاً ونحن نعنى هنا بإنعدام سبب القرار الذى يؤدى إلى بطلانه وليس تسبيب القرار والذى يؤدى إلى وصم القرار بعدم المشروعية لمخالفته للشكل المقرر لإصداره.
(فإذا إستبان لها أنها غير صحيحة مادياً أو أنها تنطوى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأو يله أو على إساءة إستعمال السلطة كانت تلك القرارات باطلة وحق لمحكمة القضاء الإدارى أن تحكم بإلغائها لإنعدام الساس الذى يجب ان يقوم عليه أو لفساده).
(المحكمة الإدارىة العليا – طعن رقم 47 و 193/44 ق – جلسة 4/4/1999)
وبتطبيق ماسبق علي واقعات التظلم
فعدم وجود المبرر القانوني للالغاء الكلي للعمليات المنفذة علي سهم الشركة ، لاسيما إن القرارات الصادرة أوردت اسباباً لها عبارات عامة لا تستند الي أي أساس واقعي.
ثم ما هو المبرر الذى يلغى العمليات فى الصعود ويبقى عليها فى حالة الهبوط أى ان السعر غير مبرر فى الصعود ومبرر فى الهبوط.
وعلي العكس تماما فان هناك اسبابا تدفع سعر السهم للارتفاع ، منها ازدياد الطلب بشكل كبير على الورقة المالية بلتون، فضلا عن محدودية المعروض من الاسهم …. بالاضافه الي كبر حجم الشركة وسمعتها الرائدة ، ودرجة ثقة المستثمر في خطة الشركة المستقبليه وادارتها هي الأسباب التي تبرر ارتفاع سعرها، أي ان السوق يري فى الورقة فرص للنمو بل وعالية
ثالثاً : عيب إساءة استعمال السلطة :
( أن الإنحراف في إستعمال السلطة – كعيب يلحق بالقرار الإداري ويتميز بطبيعته عن غيره من العيوب التي تلحق القرارات الإدارية – لا يكون فقط حيث يصدر القرار لغايات شخصية ترمي إلي الإنتقام أو إلي تحقيق نفع شخصي أو أغراض سياسيه أو حزبيه او نحو ذلك، بل يتحقق هذا العيب ايضاً إذا صدر القرار مخالفاً لروح القانون، فالقانون في كثير من أعمال الادارة لا يكتفي بتحقيق المصلحة العامة في نطاقها الواسع، بل يخصص هدفاً معيناً يجعله نطاق لعمل إداري معين، وفي هذة الحاله يجب ألا يستهدف القرار الإداري المصلحة العامه فحسب، بل أيضا الهدف الخاص الذي عينه القانون لهذا، عملاً بقاعدة تخصيص الأهداف التي تقيد القرار الإداري بالغاية المخصصة التي رسمت له، فاذا خرج القرار عن هذه الغاية، ولو كان هدفة هو تحقيق المصلحة العامة ذاتها ، كان القرار مشوباً بعيب الإنحراف ووقع باطلاً )
(محكمة القضاء الإدارى – جلسة 22/4/1956 – س 10 ص 299 )
“إن سوء إستعمال السلطة نوع من سوء إستعمال الحق، و الموظف يسئ إستعمال سلطته كلما استعمل نصوص القانون و نفذها بقصد الخروج علي أغراض القانون و أهدافه، فهذا إستعمال للقانون بقصد الخروج عن القانون و بهذه المثابة تكون إساءة إستعمال السلطة ضرباً من تعهد مخالفة القانون مع التظاهر بإحترامه، فهى لا تخرج عن كونها مخالفة متعمدة لأهداف القانون بل و للقانون ذاته لتعذر التفرقه بين نصوص القانون و أهدافه”.
(محكمة القضاء الإدارى – جلسة 7/6/1949 – س 3 ص 93 )
“عيب إساءة إستعمال السلطة يتعلق بجوهر القرار الإدارى لا شكله الظاهري و هو يعني مخالفة الإدارة لروح التشريع و الغاية التي يبتغيها الشارع بنصوصه لأن القاعدة القانونية و ما تفرضه من أحكام ليست غاية في ذاتها و انما هي سبيل إلى تحقيق الصالح العام”.
(محكمة القضاء الإدارى – جلسة 16/5/1957 س 11 ص 473 )
(متي شف القرار الإدارى عن بواعث تخرج به عن استهداف الصالح العام المجرد إلى شفاء غلة أو ارضاء هوي في النفس فإنه يكون منحرفاً عن الجادة مشوباً بإساءة إستعمال السلطة و يحق للمضرور منه أن يطالب بالتعويض عما أصابه من جرائه).
( محكمة القضاء الإدارى – الدعوي رقم 1150 / 6 ق – 19 / 1954 – س 8 ص 1462 )
تعلق عيب الإنحراف بالسلطة بركن الغاية فى القرار الإدارى:
الغاية من القرار الإدارى هى الهدف النهائى الذى يستهدف مصدر القرار تحقيقه من إصدار قراره، وهى بذلك تمثل الجانب الشخصى فى القرار.
وعيب الإنحراف بالسلطة يتعلق بعنصر الغاية فى القرار الإدارى، فهو يتحقق إذا إنحرفت الإدارة مصدرة القرار عن غاية تحقيق المصلحة العامة، أو عن الغاية المعينة بالذات بنص القانون، فهذا العيب هو إذا تعبير عن إنحراف القرار الإدارى..
(وتعتبر الغاية هى الحد الفاصل بين ما يعتبر سلطة تقديرية مشروعة، وبين ما يعتبر سلطة مطلقة غير مشروعة ، أى تعسفاً فى إستخدام السلطة، فهى المقياس الحقيقى والدقيق لوجود هذا العيب فى القرار الإدارى ؛ ولذلك يعتبر القرار الإدارى مشوباً بعيب الإنحراف بالسلطة، إذا كان يستهدف غرضاً غير الغرض الذى من أجله منحت الغدارة سلطة إصداره.)
(حكم محكمة القضاء الإدارى، جلسة 16/3/1960، مجموعة السنة الرابعة عشر، ص 205.)
إقتران عيب الإنحراف بسلطة الإدارة التقديرية:
يتلازم عيب الإنحراف بالسلطة مع السلطة التقديرية للإدارة، فهذه السلطة ليست مطلقة أو تحكيمية، فالإدارة منحت إياها لتحقيق الصالح العام، او الهدف المخصص، فان هى إنحرفت عن تحقيق أى منهما كان قرارها مشوباً بالإنحراف فى استعمال السلطة.
وإستناداً إلى ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا:
(ومن حيث أن عيب الإنحراف بالسلطة يعتبر ملازماً للسلطة التقديرية الممنوحة لجهة الإدارة، وفى حدود ما تمليه مقتضيات الصالح العام – تحقيقاً لحسن سير المرافق العامة على سند من توخى العدالة الإدارية بالنسبة لعمالها والقائمين عليها، وبهذه المثابة، فإنه يتعين تمارسها بمعيار موضوعى يتفق وروح القانون، الأمر الذى يطوع للقضاء الإدارى تحرى ملابسات العمل وأسبابه، وفرض رقابته على كل ذلك ؛ للوقوف على الهدف الحقيقى الذى تنشده الجهة الإدارية من قرارها، وما إذا كان حقاً قد قصدت به وجه المصلحة العامة، أم تنكبت السبيل وإنحرفت عن الغاية.)
(المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 1154 لسنة 14 ق، جلسة 11 يونية سنة 1972)
السلطة التقديرية تمارس في كنف المشروعية الإدارية
إن مجلس الدولة لم يتوقف أبداً عن الكفاح ضد التحكم الإداري، واستطاع شيئاً فشيئاً أن يفرض رقابته، بالنسبة لقرارات كانت توصف بأنها ليست من طبيعة تقبل البحث القضائي، بالنسبة لبعض عناصرها أولاً ثم بالنسبة لجميع عناصرها؛ فبالرغم من أن نظرية القرارات التقديرية عاشت في الفقه والقضاء إلى بداية فرض رقابته بالنسبة لجميع أركان القرارات الإدارية دون استثناء، فاستطاع بذلك في النهاية إرساء مبدأ الشرعية بكل مظاهره في القرارات الإدارية، أما بالنسبة للسلطة التقديرية فلا يمكن إعمالها إلا بالنسبة لبعض العناصر المكونة للقرار الإداري ولا يمكن بحال أن تتسع هذه السلطة لتشمل جميع عناصر القرار..
السلطة التقديرية لا تعني بحال من الأحوال إعدام المشروعية أو قلباً لها، فهى لا تعني أكثر من إمكانية الإدارة في الخيار بين عدة حلول ومكنات جمعيها قانونية،و بما يتفق و ظروف الواقع و الحال.
ومن قرائن إساءة استعمال السلطة :
قرينة اختلاف معايير التعامل بين الاوراق المقيدة في البورصة:
هناك اسهم حزت نفس حزو سلوك أسهم بلتون المالية القابضة (كسلوك اسعار) ونجد اختلاف فى المعاملة، ورغم وحدة السلوك (سلوك التحرك فى الأسعار صعوداً) يتم إلغاء العمليات لسهم بلتون دون الباقي ، وفى نفس الوقت الفترة التى كان فيها سلوك رئيس البورصة مختلفاً مع أسهم الشركات الأخرى ، مما يعطي انطباع إلى أن الورقة مشبوهة لان دائماً اللى هيشتريها لن يتمكن من بيعها الا بالخسارة ، فسلوك حركة السهم تتشابه مع سلوك حركة أسهم كثيرة والامثله علي ذلك كثيرة جدا منها علي سبيل الاستدلال :
( وعلي سبيل المثال لا الحصر قام السيد رئيس البورصة يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو 2016 بالغاء العمليات المنفذة والتي تمت بسعر اعلي من اقفال سعر جلسة الاثنين 16 مايو مع تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة
ولم يفعل سيادية نفس الامر مع الاسهم التي ارتفعت اسعار اقفالها عن الجلسة السابقة مثل العمليات المنفذه علي اسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك – في ذات اليوم )
ويتكرر هذا الفعل يوميا ( وعلي سبيل المثال لا الحصر قام السيد رئيس البورصة يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2016 بالغاء العمليات المنفذة والتي تمت بسعر اعلي من اقفال سعر جلسة الاثنين 29 مايو مع تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة
ولم يفعل سيادية نفس الامر مع الاسهم التي ارتفعت اسعار اقفالها عن الجلسة السابقة مثل العمليات المنفذه علي ا سهم شركة مصر للزيوت والصابون في ذات اليوم )
ومن هنا يتضح ان العمليات المنفذة علي اسهم الشركات الاخري وعلى الرغم من أن سلوك التحرك الصعودى لأسهم تلك الشركات واحد ، إلا انه تمت تسوية العمليات التى تمت عليها بينما تم إلغاء العمليات التى تمت على أسهم شركة بلتون فلماذا بلتون ؟ااا
وبالنظر هنا الي تعامل البورصة مع العديد من الشركات المقيدة، والتي ترتفع اسعارها بشكل كبير رغم الخسائر الواردة بميزانياتها، ورغم ان حقوق الملكية لاحدي هذه الشركات بالسالب ولم نري ان البورصة تلغي العمليات المنفذه علي اسهم هذه الشركات علي عكس الحال مع اسهم شركة بلتون المالية القابضة
ان سياسة إدارة البورصة فى التعامل مع الورقة المالية للشركة هى عملية غير عادلة أى ان هناك أكثر من معيار للتعامل بين الأوراق المقيدة فى البورصة المصرية ذات الظرف الواحد
( أن إنعدام السبب المعقول المبرر للقرار الإداري وأنطواء تصرف الإدارة علي تمييز بعض الناس علي حساب البعض الآخر دون مسوغ مقنع وأساس من الصالح العام هو صورة من صور مشوبة القرار الاداري بالإنحراف)
( المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1362 / 10ق – 26/11/1966 – س 12 ص 282 )
قرينة عدم الملائمة الصارخة (قرينة الغلو):
ان عملية الضغط على الورقة من جانب رئيس البورصة من خلال قبوله للاتجاه الهبوطى لسعر السهم الشركة وإلغاء العمليات فى حالة اتجاه السهم للصعود.، والغريب فى الموضوع ان رئيس البورصة يلغى العمليات فى حالة الصعود فقط ولا يلغيها فىى حالة الهبوط، وهو ما يضر بالشركة نتيجة إنخفاض السعر السوقى ، ويؤثر في زيادة رأسمال الشركة الحالية .
و حيث أن إلغاء كل العمليات على الورقة المالية وليس عمليات بعينها، وهو ماقد يعتبرة البعض أن كل العمليات مشبوهة وهو ما يضر بمصلحة الشركة وسمعتها.
لاسيما ان الشركة لم تقصر أو تمتنع عن أى إجراء أو فعل الزمها به القانون بل هي حريصة علي الالتزام بكل الافصاحات والالتزامات التي تطلبها البورصة، فلم يصدر من الشركة اي سلوك إيجابى او سلبى نحو توفر احدى الحالات المؤثمة قانوناً حتى يمكن معاقبة الشركة بإلغاء عملياتها خاصةً في ظل إتجاه البورصة لإلغاء العمليات في حالة صعود سعر السهم وليس إلغاء عمليات بعينها مما يشير إلى أن الإلغاء مرتبط بالحركة السعرية وليس شبهة التلاعب .
فإذا كان للإدارة سلطتها، إلا أنها ليست مطلقة بل تطبيقها في إطار القانون و تحت الرقابة القانونية للقضاء الإدارى،فأي ملائمة تدفع لإصدار رئيس مجلس إدارة البورصة هذه القرارات و بهذا الشكل.
قرينة التدخل الاداري في الاسعار:
تعد أسواق المال هى مرآة لإقتصاديات الدول ومؤشر على الحالة الإقتصادية ولذلك تتراوح الحماية المقررة لها بين المستلهمات الحرة التى تقوم عليها هذه الأسواق وعمادها إليه العرض والطلب ومتطلبات ضبط وتنظيم الأسواق، وإنطلاقاً من هذه المستلهمات الحرة والمتطلبات اللازمة للضبط والتنظيم تتخذ القرارات
ومن المسلم به أن لرأى البائع والمشترى وزن كبير فى تقدير السعر حيث لا يمكن فرض أى سعر عليهما طالما أن لهما حرية الإختيار فى قبوله ام رفضه، إذ لكل من البائع والمشترى تقديره المستقل، بعد أن يكونا قد أخذا فى الحساب وتحت مسؤليتهما الإعتبارات التى تؤثر فى تحديده خاصةً في ظل قيام البورصة المصرية وشركة بلتون المالية القابضة بتقديم كافة الإفصاحات الخاصة بالشركة وخططها المستقبلية .
ولماذا يحل السيد رئيس البورصة محل ارادة المستثمرين ولماذا يتدخل فى تحديد سعر الورقة، ان هذا يهدر فكرة وجود البورصة أصلاً ، حيث ان حلول ارادة إدارة البورصة محل إرادة المستثمرين لهو إهدار لفكرة تحديد الأسعار.
اي ان قيام البورصة بهذا الاجراء يعد تدخل اداري من البورصة في تحديد السعر ، وهو الامر الذي تجاوزته البورصة بعد تطويرها، ولم يعد هذا من وظائف البورصات المتقدمة ، بل ان هذا الامر يؤثر على سمعة البورصة المصرية فى الخارج.
قرينة الدافع المعقول:
و ذلك يتضح من ظروف الحال عدم وجود الدافع أو المبرر المعقول لإصدار القرار الإدارى ، وسوف تحتوي المذكرات والمستندات المقدمة منا بالجلسات – بإذن الله – ما يثبت أن بواعث صدور القرار المطعون فيه لم تكن تبتغي المصلحة العامة.
وعلي سبيل المثال لا الحصر فان واقعة إلغاء العمليات يوم الخميس الموافق 2/6/2016، حيث افصحت الشركة – وفقاً للقواعد – عن احد توسعاتها الخارجية وهو الإستحواذ على 51 % من اسهم شركة سمسرة شركة أمريكية، و هو حدث جديد ومؤكد واخبار جيدة و جوانب إيجابية ورغم ان البورصة نشرت الإفصاح على شاشة التداول مما يعنى إعترافها بجوهرية الخبر والحدث.وبالتالي تاثيرة
ولأن الخبر إيجابى آثر على السعر بالإيجاب فصعدت أسهم الشركة فى البورصة وعلى الرغم من ذلك قام السيد رئيس البورصة بالإلغاء.
أن العمليات التي تم إلغاءها لم تكن تهدف بأي حال من الأحوال إلى التلاعب في الأسعار أو الإضرار بالسوق أو المتعاملين او تخالف القانون ، والدليل على ذلك أن الالغاء تم لكامل العمليات المنفذه علي اسهم الشركة وليس عمليات بعينها .
نلاحظ هنا أن الأمر الذي يوضح مدى إنحراف سلطة إتخاذ القرار وسوء إستعمالها ، فالقانون لم يعط الإدارة السلطات والإمتيازات إلا بإعتبارها وسائل تساعدها علي تحقيق الغاية الأساسية التي تسعى إليها وهى المصلحة العامة، ونحن هنا أمام حالة صريحة واضحة تتنافي مع مبدأ تخصيص الأهداف الذى يقر بأن القرار المطعون عليه مشوباً بعيب الإنحراف بالسلطة وجديراً بالإلغاء.
(عيب إساءة استعمال السلطة يتعلق بجوهر القرار الإدارى لا شكله الظاهرى، و هو يعنى مخالفة الإدارة لروح التشريع و الغاية التى يبتغيها الشارع بنصوصه، لأن القاعدة القانونية و ما تفرضه من أحكام ليست غاية فى ذاتها ، و إنما هى سبيل الى تحقيق الصالح العام ).
(محكمة القضاء الإدارى – جلسة 16/5/1957 – س 11 ص 473 )
و قد قضت محكمة القضاء الإداري بأنه ” ان كانت الادارة تستقل بتقدير مناسبة اصدار قراراتها أي أن لها الحرية المطلقة في تقدير ملاءمة إصدار القرار الإداري من عدمه بمراعاة ظروف ووزن الملابسة المحيطة به، إلا أنه يجب أن يكون الباعث عليه مصلحة عامة والا شابة عيب اساءة استعمال السلطة ”
(محكمة القضاء الإداري – الدعوى رقم للسنة الأولى القضائية في 11/11/1947 – المجموعة س2 – ص56 )
و لا شك ان انطواء تصرف الإدارة علي تمييز بعض الناس علي حساب البعض الآخر دون مسوغ مقنع وأساس من الصالح العام هو صورة من صور مشوبة القرار الإداري بالإنحراف، بأن تقوم الإدارة بالالغاء والمتكرر للعمليات المنفذه علي أسهم الشركة المتظلمه دون البعض الآخر رغم كونهم في ذات الاتجاه السعري والحركة الصعوديه ، مخالفة بذلك لروح التشريع و الغاية التى يبتغيها الشارع بنصوصه، لأن القاعدة القانونية و ما تفرضه من أحكام ليست غاية فى ذاتها، و إنما هى سبيل إلى تحقيق الصالح العام فإذا خرج القرار عن هذه الغاية، ولو كان هدفة هو تحقيق المصلحة العامة ذاتها، كان القرار مشوباً بعيب الإنحراف ووقع باطلاً
رابعاً: التعويض :
وحيث إن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن”تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية : (أولاً )………….. (خامساً) الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية) …………….. (عاشراً) طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية …………… (رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية ………………. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح” ومفاد ذلك أن طلب التعويض قد يكون تابعاً لطلب إلغاء القرار الإدارى الإيجابى أو السلبى كما قد يكون مستقلاً عنه فى كلتا الحالتين لا يختلط أحدهما بالأخر.
(الطعن رقم 879 لسنة 12 ق – جلسة 19/4/1971 – والطعن رقم 1436 لسنة 32 ق جلسة 6/1/1990 – وحكم محكمة القضاء الإدارى – الدعوى رقم 12069 لسنة 59 ق – جلسة 8/5/2007)
و إذا كان مبدأ الشرعية يستوجب ان يقوم مشرعها برسم دائرة المحظور من المباح، الا ان المشرع قد يري ضرورة منح سلطات لرؤساء الهيئات لاعتبارات فنيه، فهى ليست نصوص على بياض بل لان المشرع افترض وجود دراية فنية قد لا تتوافر إلا لدى السلطة المفوضة، ولكن هذا مشروط بتحقيق الشفافية الكاملة للواجبات والمسؤليات والمعلومات وفى حدود ما يسمح به التفويض، اذ يشترط ان تكون الأفعال دوماً جلية و واضحة فلا يجوز الإنفلات أو عرقلة الحقوق أو مخالفة المبادئ القانونية او اعراف المهنه .
“من حيث إن مناط قيام مسئولية الجهة الإدارية عن التعويض عن قراراتها غير المشروعة , هو توافر أركان المسئولية المدنية المتمثلة فى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما” .
ومن حيث إنه عن ركن الخطأ : فإن من المقرر أن الأصل فى عبء الإثبات أنه يقع على عاتق المدعى عملا بنص المادة (1) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 والذى يجرى على أنه ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ” إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يستقيم الأخذ بهذا الأصل فى مجال المنازعات الإدارية بالنظر إلى أن الجهة الإدارية هى غالبا ما تحتفظ بالأوراق والمستندات المتعلقة بالنزاع والمنتجة فيه نفيا وإثباتا , ولهذا إذا نكلت الجهة الإدارية عن تقديم ما لديها من أوراق لازمة للفصل فى الدعوى فإن نكولها هذا يعد قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الاثبات على عاتق الحكومة، بيد أن هذه القرينة وقد جاءت على خلاف الأصل وتعد بمثابة استثناء من هذا الأصل , فإن مجال إعمالها يكون مقيدا بحالة سكوت الجهة الإدارية وصمتها التام فى الرد على الدعوى أو اتخاذها موقفا سلبيا إزاء تقديم المستندات الحاسمة فى الدعوى ، ومن ثم فإذا نشطت هذه الجهة وقامت بالرد على الدعوى وقدمت ما فى حوزتها من أوراق ومستندات متعلقة بها ، فإن عبء الإثبات يعود إلى أصله المقرر وهو التزام المدعى بإثبات دعواه، وإلا أضحت الدعوى فاقدة لسندها القانونى خليقة بالرفض .
(الطعن رقم 1198 لسنة 46 ق. عليا ـ جلسة 1/11/2003م – الدائرة الأولى )
( ومن حيث أن الخطأ هو واقعة مجردة قائمة بذاتها متي تحققت اوجبت مسئولية مرتكبها عن تعويض الضرر الناشيء عنها وذلك بقطع النظر علي الباعث علي الوقوع في الخطا ، إذ لا يتبدل الخطأ بحسب فهم مرتكبة للقاعدة القانونية وادراكه فحواها، فالخطأ في فهم الواقع أو القانون ليس عذرا مانعا من المسئولية الإدارية اذا ما استقامت عناصؤها قانوناً )
( محكمة القضاء الاداري – دائرة العقود الادارية والتعويصات – الدعوي رقم 5116 / 45 ق – 16/2/1997 )
وحيث ان التعويض انما شرع لجبر الضرر ، ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقدارة ، فقد لحق بالشركة الطالبه اضرار مادية يتمثل بعضها في :
- خروج المساهمين، وبالتالي إنخفاض عدد مساهمي الشركة ومن ثم إنخفاض قاعدة الملكية، الأمر الذى يضر بعمليات زيادة رأس مال الشركة ، وفي وقت تقوم الشركة بزيادة رأس المال لمليار جنيه ، وبغض النظر عن زيادة رأس المال فهو يؤدى إلى إنهيار الشركة.
- التحيز فى التعامل بين أسهم الشركة وبقية الأسهم المقيدة فى البورصة.
- سمعة مالية للشركة غير جيدة.
- يعد مؤشر للخروج من الورقة.
- التأثير علي سمعة الشركة فيما تتناقله وسائل الاعلام من اخبار الغاء العمليات واجتهاد البعض في التبرير مما يؤثر علي سمعة الشركة داخليا ودوليا وقضاء على إستمراريتها.
وتكون تصرفات رئيس البورصة هى تعمد الإضرار بعملية زيادة رأس مال الشركة فى سوق الإصدار أو السوق الأولى و تتم دون مبرر ودون إجراء قانونى، وهل اخطرت البورصة الهيئة بما يحدث.
و ( لا يشفع فى إعفاء الإدارة من المسئولية وقوعها فى خطأ فنى أو قانونى فى تفسير مدلول المادة 15 من دستور 1923، ذلك أن الخطأ هو واقعة مجردة قائمة بذاتها، متى تحققت أوجبت مسئولية مرتكبها عن تعويض الضرر الناشئ عنها، بقطع النظر عن الباعث على الوقوع في هذا الخطأ إذ لا يتبدل تكييف الخطأ بحسب فهم مرتكبة للقاعدة القانونية وإدراكه فحواها، فالخطأ فى فهم الواقع أو القانون ليس عذراً دافعاً للمسئولية. )
(الطعن رقم 597 لسنة 3 ق – عليا جلسة 12/7/1958)
ما هو سبب الإلغاء، وهل رئيس البورصة لديه معلومات لا نعرفها، أو يعلم ماهو السعر المبرر ويقوم بالغاء العمليات ذات السعر غير المبرر، وهل السيد رئيس البورصة قرر ماهو السعر المبرر لأسهم شركة بلتون أو بمعنى آخر هل حدد اى سعر عشان يبرره، وهل هذه وظيفته، ثم ما هو السعر الذى يلغى العمليات فى الصعود ويبقى عليها فى حالة الهبوط أى ان السعر غير مبرر فى الصعود ومبرر فى الهبوط، و هل يستطيع رئيس البورصة ان يجيب للكافة عن تبريره لما يحدث.
مما يعطي الشركة الطاعنة الحق في المطالبة بالتعويض من السيد رئيس مجلس إدارة البورصة بصفته وشخصه جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم فضلاً عما فاتهم من كسب وما لحق بهم من خسارة .
خامساً: طلب الإستعجال:
( ومن حيث أنه بالنسبة لركن الاستعجال فإنه من المسلم به أن إجراءات وقف تنفيذ القرارت الإدارية تعد إحدى طوائف الإجراءات المستعجلة أمام القضاء الإداري والعلاقة بين إجراءات وقف التنفيذ وفكرة الاستعجال مسألة منطقية وذلك مرجعه للعلاقة الوثيقة بين الضرر غير القابل للإصلاح أو الذي يصعب إصلاحه ، فهما يعبران في الحقيقة عن وجود مركز مؤقت يستلزم التدخل بإجراءات سريعة ، ولذلك فإن الاستعجال يعبِّر عنه في إجراءات وقف التنفيذ بوجود ضرر جسيم من جرَّاء تنفيذ القرار المطعون فيه أو ضرر يتعذَّر أو يستحيل إصلاحه)
( الطعن رقم 5421 لسنة 42 ق عليا ـ جلسة 22/2/2003م ) .
وحيث أن فى تداعى القرار المطعون عليه إلى التنفيذ ضرر بالغ بالطالب يتعذر تداركه لذلك فإن الطالب يُضمن هذه الصحيفة طلباً عاجلاً بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه لحين الفصل فى موضوع هذا الطعن وقد إستقام لهذا الطلب ركنى قبوله من حيث الإستعجال والجدية.
وأخيراً:
إن رقابة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية علي عمليات التداول هي رقابة متوازنة و بالضرورة ، فلا تميل اندفاعاً بما يؤدي لإنفلاتها من كوابحها ، و لا تتراخي تخاذلاً بما يعطل اهدافها ، و بما يعني ان ممارسة الاختصاصات التي خولها له القانون لاي احد وكائنا من كان تكون في نطاقها فلا يقتحم الملكية الخاصة أو اشياء ليست من اختصاصه، بغض النظر عن البواعث أو مناقشة الدوافع فإن قرارته يجب ان تكون داخل التنظيم التشريعي وألا تنفصل عن الأغراض التي توخاها المشرع منها ، و ان يكون اتصالها –و بافتراض مشروعيتها – بالوسائل إلىيها منطقياً، لا واهياً أو مفتعلاً.
وحيث اتجهت المحكمة الإدارية العليا فى تعريفها للمصلحة اللازمة لقبول دعوى الإلغاء و اكدت ذات ما انتهت إليه القضاء الإدارى من انه لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء ان يكون المدعى ذا حق مسه القرار المطعون فيه بل يكفى ان تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية أو أدبية فى طلب الإلغاء بان يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار من شأنه ان تجعله يؤثر فيه تأثيراً مباشراً.
(الطعن رقم 2125 لسنة 36 جلسة 25/1/1992)
و بعد،،،
ان ما يحدث ليس تطبيقاً للقانون ، بل اعتداء عليه ووصمة عار في جبين المشروعية ، إذ هو ابرز صورة لتسلط الاغيار استبقاء لأي شيء آخر خلاف المصلحة العامة .
اننا امام قاضى المشروعية الأمين والمؤتمن على تحقيق التوازن الدقيق بين الضرورات العملية وبين المحظورات التشريعية (إذا كان تدخل الإدارة باردة منفردة اختصاصاً وإمتيازاً، وان كانت تبرره ضرورات انتظام سير العمل بموافقة الدولة ، إلا انه قد يمس الحقوق والمراكز القانونية ، وهنا يبرز دور قاضى المشروعية)
ولاننا تعودنا الدور الخلاق للقاضى الإدارى الذى يتبدع القواعد ويطوعها للتطبيق فى مرونة تتناسب مع تنوع الوقائع التى تخلقها الحياة العلمية وفى مواجهة التشريع الناقص وصلف غرور السلطة.
ولولا مجاهدة جاهدة من القضاء الإدارى بشامل نظرته وعاصم خبرته لما تيسرت فيه حلول و دانت منه قطوف متطورة دائماً لتكون مطابقة لحاجات المجتمع المتطورة والمتغيرة ، فأن أطيب الثمر نجينه من بساتين الحق وحديقه القانون، وأعطر الشذى نستنشقه من رحيق العدالة وافضل الأحكام
وختاماً إذ أودعنا الدعوى في موعدها، وعلي الوجه الذي إشترطه القانون، آملين أن يصدر الحكم طلقة لا رجعة فيها ولا عاصم منها، لها أثرها – بلوغاً للحق – جارفاً كل عائق خلافها ولو كان قراراً باطلاً.
“بناءً عليه“
لكل ما تقدم، ولما قد يرى الطاعن إضافته من أسباب أخرى، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة تحديد اقرب جلسة لنظر الدعوي والحكم له في الطلبات التإلية:
أو لاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً: في الشق المُستعجل:
- وقف تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية السلبي المستمر بالامتناع عن اعمال شئونها ـــــــــــــ تطبيقا لاحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذيه ـــــــــــــ نحو الالغاء المتكرر للعمليات المنفذة التي تتم علي اسهم شركة بلتون المالية القابضه، مع ما يترتب على ذلك من أثار
- وقف تنفيذ قرارات رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية بالالغاء المتكرر للعمليات المنفذة علي اسهم شركة ( بلتون المالية القابضه )، لكونها مشوبة بعيب مخالفة القانون وعيب إنعدام الباعث (السبب) وعيب إساءة إستعمال السلطة،مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثالثاً: و في الموضوع:
- الغاء قرار هيئة الرقابة المالية السلبي المستمر بالامتناع عن اعمال شئونها ـــــــــــــ تطبيقا لاحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذيه ـــــــــــــ نحو الالغاء المتكرر للعمليات المنفذة التي تتم علي اسهم شركة بلتون المالية القابضه، مع ما يترتب على ذلك من أثار
- الغاء قرارات رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية بالالغاء المتكرر للعمليات المنفذة علي اسهم شركة ( بلتون المالية القابضه )، لكونها مشوبة بعيب مخالفة القانون وعيب إنعدام الباعث (السبب) وعيب إساءة إستعمال السلطة،مع ما يترتب على ذلك من آثار .
رابعاً: القضاء بالتعويض المادي والادبي الذي تقررة عدالة المحكمة جراء ما اصاب الشركة من اضرار بالغه وما لحق بها من خسائر فادحة
خامساً: إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،،،
وكيل الشركة