
قالت مصادر قانونية، إن البنك المركزى يعتزم تعديل قانون البنوك لتوسيع صلاحيات المحافظ لتسمح له باتخاذ قرارات لا يمكنه اتخاذها حالياً، من نوعية قرار وضع حد أقصى للرؤساء التنفيذيين للبنوك، الذى أوقفته محكمة القضاء الإدارى اليوم.
جاء ذلك بعد دقائق من إصدار محكمة القضاء الإدارى حكماً بوقف تنفيذ القرار الصادر فى مارس الماضى الذى وضع حداً أقصى للرؤساء التنفيذيين للبنوك يبلغ 9 سنوات متصلة أو منفصلة فى نفس البنك.
وقالت المصادر، إن توسيع صلاحيات المحافظ سيتم تضمينها فى التعديلات التى يعتزم البنك إدخالها على قانونه الفترة المقبلة، وستتيح له إقرار أى ضوابط يرغب فى تطبيقها فى القطاع المصرفى.
وأحدث قرار تحديد حد أقصى لعمل الرؤساء التنفيذيين جدلاً كبيراً فى القطاع المصرفى، وتم الربط بينه وبين عملية استحواذ لا تريدها الدولة من قبل شركة أوراسكوم تليكوم المملوكة لرجل الأعمل نجيب ساويرس على بنك الاستثمار «سى آى كابيتال» ودمجه مع شركة بلتون لتكوين ثانى أكبر بنك استثمار فى البلاد، وهو ما أثار حرباً إعلامية بين ساويرس وطارق عامر، محافظ البنك المركزى.
وجرى تفسير القرار على أنه نوع من الضغط على البنك التجارى الدولى لإلغاء الصفقة، حيث تجاوز رئيسه هشام عزالعرب 14 عاماً فى منصبه.
ورغم فشل صفقة الاستحواذ فى نهاية المطاف، فإنّ البنك يبدو مصمماً على المضى قدماً فى تنفيذ القرار الذى حدد له العام المقبل لتنفيذه، وكان المنتظر أن يطيح بـ10 من رؤساء البنوك على الأقل من مناصبهم الحالية.
وقال إبراهيم السلامونى، أحد المساهمين فى البنوك الخاصة الذين رفعوا دعاوى ضد القرار، إن حكم المحكمة اليوم ملزم ولـ«المركزى» الحق فى الطعن عليه خلال 60 يوماً، معتبراً أن وقف قرار محافظ البنك المركزى يعد انتصاراً للدولة والدستور.
وأضاف أن قرارات البنك تعطى أحياناً إشارة غيرة إيجابية للمستثمرين وبصفة خاصة الأجانب.
وقال المحامى عاطف الشريف، وكيل شعبان سيد محمد حميده، رافع الدعوى إن القاضى أصدر منطوق الحكم بوقف تنفيذ القرار وإحالة الدعوى لهيئة المفوضين لبحث إلغاء القرار وإلزام البنك المركزى بسداد المصروفات.
وأضاف «الشريف»، أن الحكم ببطلان القرار يجعله كأن لم يكن حيث إن قرار مجلس إدارة البنك المركزى والصادر بتاريخ 23 مارس 2016 بشأن تحديد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى بالبنوك العامة وبنوك القطاع الخاص وفروع البنوك الأجنبية بتسع سنوات متصلة أو منفصلة، مشوب بعيب عدم الاختصاص وعيب مخالفة القانون وانعدام السبب وإساءة استعمال السلطة.