المحكمة: القرار خارج عن حدود سلطة القانون للبنك المركزى
أحالت محكمة القضاء الإدارى دعاوى وقف قرار المركزى بمد فترة رؤساء البنوك إلى مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وقالت صحيفة الحكم فى دعاوى وقف قرار المركزى بمد فترة رؤساء البنوك التى حصلت «البورصة» على نسخة منها، إن البنك المركزى أصدر قراراً بتاريخ 23/3/2016 المطعون فيه، متضمناً وضع قاعدة عامة تقضى بتحديد مدة الحد الأقصى لبقاء المسئول التنفيذى الرئيسى لبنوك القطاع الخاص بألا تزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة.
تابعت الدعوى، أن هذه القاعدة تنطوى حتماً على عزل المسئولين التنفيذيين لبنوك القطاع الخاص بقضائهم المدة المشار إليها فى مناصبهم، وهو أمر لم يجزه القانون رقم 88 لسنة 2003.
وقالت إن ذلك يعد خارجاً عن حدود السلطة التى خولها القانون للبنك المركزى فى الرقابة الإشراف على البنوك التى يتكون منها الجهاز المصرفى للدولة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق قد جاء مخالفاً للقانون، ما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ.
أضافت أن ركن الاستعجال متوافر، أيضاً، لما يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه من العدوان على حق الملكية المقرر للمساهمين فى رأسمال البنك، وما يتيحه لهم هذا الحق فى اختيار المسئولين التنفيذيين القائمين على إدارة البنك.
أضافت الصحيفة، أنه لهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعويين شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة بمصروفات الطلب العاجل، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.