Efghermes Efghermes Efghermes
الخميس, مايو 29, 2025
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    الاقتصاد المصري

    الفائدة تستحوذ على 94% من الإيرادات العامة فى 10 شهور

    الشقق المغلقة ؛ مصر ؛ القاهرة ؛ الإسكان ؛ العقارات ؛ السكان ؛ الضريبة على العقارات المبنية

    تعرف على أبرز تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية

    وزارة المالية

    “المالية”: 25.5% ارتفاعًا فى المصروفات العامة بالموازنة خلال 10 أشهر

    وزيرة التخطيط: 18 جهة حكومية تُنفّذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

    وزيرة التخطيط: 18 جهة حكومية تُنفّذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    الاقتصاد المصري

    الفائدة تستحوذ على 94% من الإيرادات العامة فى 10 شهور

    الشقق المغلقة ؛ مصر ؛ القاهرة ؛ الإسكان ؛ العقارات ؛ السكان ؛ الضريبة على العقارات المبنية

    تعرف على أبرز تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية

    وزارة المالية

    “المالية”: 25.5% ارتفاعًا فى المصروفات العامة بالموازنة خلال 10 أشهر

    وزيرة التخطيط: 18 جهة حكومية تُنفّذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

    وزيرة التخطيط: 18 جهة حكومية تُنفّذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
الرئيسية الاقتصاد المصرى

“البورصة” تنشر أهم بنود اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة

كتب : علياء سطوحى
الخميس 14 مايو 2020
شريف سامى- رئيس هيئة الرقابة المالية

شريف سامى- رئيس هيئة الرقابة المالية

سامى: الخبرة والملاءة المالية وأنظمة التأمين أبرز شروط إمساك سجل المنقولات
عدم الاعتداد بالمنقولات المملوكة للدولة والهيئات الحكومية والبنوك والسفارات الأجنبية

6 أشهر فترة تدريب الشركات المانحة للتمويل على استخدام الضمنات المنقولة

موضوعات متعلقة

“الأولى للتمويل العقارى” تستهدف رفع محفظتها لـ 12 مليار جنيه

البورصة تختبر مقاومة 32500 نقطة وسط توقعات بزخم صعودى بعد عطلة العيد

الفائدة تستحوذ على 94% من الإيرادات العامة فى 10 شهور

الإقامة الداخلية أبرز شروط الاستفادة من التمويل

تقديم خدمات سجل المنقولات إلكترونياً 24 ساعة طوال الأسبوع

 

كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات لـ “البورصة”، الملامح الرئيسية فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة والذى تم إرساله مؤخراً لوزارة الاستثمار.

ولفت سامى إلى أنه عقب اعتماد اللائحة التنفيذية للضمانات المنقولة، ستحتاج الهيئة فترة لا تقل عن 6 أشهر، لتدريب شركات التأجير التمويلى والتمويل متنتهى الصغر وغيرها من الشركات مانحة التمويل على كيفية استخدام الضمانات المنقولة

وتتضمن البنود تحديد الدائنين بالنص على عدة جهات مانحة للتمويل أو الائتمان بخلاف البنوك ومؤسسات التمويل؛ كالشركات والجهات المرخص لها بممارسة نشاط التأجير التمويلي، والجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر.

بالاضافة الى الأشخاص الاعتباريين والمنشآت الفردية المرخص لها بمزاولة أنشطة تجارة المنقولات التى يجوز قيد ضمان عليها، والأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين مانحى رخص الاستخدام حقوق الملكية الفكرية، مع السماح لمجلس إدارة الهيئة بإضافة جهات أو أشخاص آخرين دائنين لغايات القانون.
وقال سامى إن الهيئة حددت الشروط الواجب توافرها فى الجهة التى تعهد إليها إنشاء وتشغيل السجل، وتتضمن أن تكون ذات خبرة فى مجالات إمساك السجلات أو الأنظمة الإلكترونية، وأن يكون لديها خبرة فى مجال التطبيقات الرقمية من خلال استخدام التكنولوجيا، وأيضاً أن يتوافر لدى القائمين على ادارتها الخبرات التكنولوجية والقانونية والإدارية اللازمة لإدارة وتشغيل السجل والتعامل مع طالبى التسجيل.

وأن تتوافر لدى الجهة التى تعهد إليها إنشاء وتشغيل السجل أنظمة تأمين البيانات والمعلومات وفقاً للمعايير التى تحددها الهيئة، إضافة إلى التزامها بالمواصفات الفنية لإنشاء وإدارة السجل وكذلك أية تحديثات وتطويرات تطلبها الهيئة وخلال المدة التى تحددها، مع إلزامها بإنشاء موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية، يمكن عن طريقه الاطلاع على البيانات المقيدة بالسجل وذلك وفقاً للمواصفات والضوابط التى تحددها الهيئة.

واشترطت الهيئة أن يكون لديها القدرة المالية على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وأن تبرم عقداً مع الهيئة ينظم حقوق والتزامات الجهة القائمة بإدارة السجل.

وتتولى الهيئة متابعة أعمال السجل والرقابة عليه ومتابعة شكاوى ومقترحات المتعاملين مع السجل وفحصها والبت فيها.
تابع سامى، أنه فى حين تجيز اللائحة إنشاء حق ضمان على المنقول المادى القائم أو المستقبلى وكذلك على المنقول المعنوى القائم المملوك للمدين أو مقدم الضمان أو الدائن، فإنه لا يجوز إنشاء حق ضمان على المنقولات المملوكة ملكية عامة للدولة أو الهيئات العامة أو أحد الأشخاص الاعتباريين العامة أو لهيئات وجهات الوقف، أو المملوكة للسفارات الأجنبية والجهات التى تتمتع بالحصانة.

كما لا يمكن انشاؤها على الامتيازات والتراخيص الممنوحة من الدولة، أو الهيئات العامة، أو أحد الأشخاص الاعتباريين العامة، وأيضاً المنقولات التى تملكها البنوك عدا تلك اللازمة لعملها وبغرض تمويل شرائها، إضافة إلى المنقولات المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية إلا لتمويل شرائها.

ووفقا للائحة لا يمكن إنشاء ضمان على المنقولات المملوكة على الشيوع ما لم يوافق جميع المالكين على إنشاء حق الضمان، وفى هذه الحالة يجب أن يتضمن عقد الضمان توقيع جميع المالكين على الشيوع أو من ينوب عنهم قانونا بالموافقة على إنشاء حق الضمان.
وأشار سامى إلى أن اللائحة التنفيذية اشترطت ضرورة أن يكون المستفيدون من التمويل، لهم محل إقامة فى مصر، أو يكون المركز الرئيسى لهم، أو لأى من فروعهم التى ستستفيد من التمويل داخل مصر، وذلك ضماناً لأن يكون التمويل الممنوح لهؤلاء المدينين سيتم توجيهه لأجل مشروعات اقتصادية تباشر داخل مصر، الأمر الذى يساعد على زيادة معدلات التشغيل والنمو فى الاقتصاد المصري، مما يسهم فى تحقيق أهداف هذا القانون.
أضاف: نظراً لأن قانون تنظيم الضمانات المنقولة يتطلب لشهر حق الضمان المقرر على المنقول الضامن قيام الدائن باستيفاء النموذج الالكترونى على أن يتضمن كافة المعلومات الأساسية التى يتضمنها عقد الضمان، فقد عالجت اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات الواجب اتباعها الحالات التى يكون فيها القائم بالتسجيل بخلاف الدائن، كمن يصدر لصالحه حكم نهائى بتوقيع الحجز التحفظى على المنقولات الضامنة، أو يصدر لصالحه حكم نهائى بالتنفيذ عليها، وذلك بقيام طالب التسجيل باستيفاء نموذج الاشهار بناءً على نموذج ورقى مقدم وموقع منه، على أن يقوم مشغل السجل بتسجيل النموذج الكترونياً فور وروده إليه.
ونظمت اللائحة التنفيذية إجراءات وكيفية الاشهار الالكترونى لحقوق الضمان بالسجل، وذلك من خلال تحديد البيانات الواجب مراعاتها عند استيفاء النموذج الالكترونى بشكل تفصيلى، مع تحديد وسيلة التأكد من قبول عملية التسجيل بأن يكون ذلك من خلال إصدار تأكيد الكترونى يتضمن تاريخ التسجيل ووقته ورقم التسجيل وكافة المعلومات المدرجة بعملية التسجيل.

وحتى يكون هناك توازن عادل بين حقوق الدائنين مانحى التمويل، وبين المدينين المستفيدين منه، فقد تضمنت اللائحة حق أى شخص يُدرج اسمه كمدين أو مقدم ضمان فى أى إشهار أن يتقدم إلى السجل باعتراض على عدم صحة هذا الإشهار المسجل عليه، أو على عدم دقة البيانات الواردة فيه، مع إعطاء الدائن الحق فى الرد على هذا الاعتراض، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها فى القانون فيما يخص كل دائن تعمد شهر حق ضمان بشكل مخالف للواقع أو لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وأكدت اللائحة التنفيذية على أن يكون تقديم خدمات السجل من خلال الموقع الإلكترونى له على مدار 24 ساعة يومياً وطوال أيام الأسبوع، سواء فيما يتعلق بإشهار الحقوق أو تعديلها أو الغائها أو البحث فى السجل، وذلك عدا فترات الصيانة والدعم الفنى أو الحالات الطارئة وحالات القوة القاهرة. وبأن يتم توفير الخدمة للجمهور للإجابة على الاستفسارات وفقا للمواعيد التى تحددها الهيئة.

وحددت اللائحة المهام الملقاة على عاتق مشغل السجل والدور المنوط به فى شهر حقوق الضمان، والتى يأتى على رأسها السماح لطالبى التسجيل بقيد الإشهارات وإجراء عمليات البحث الكترونيا، ومسئوليته عن سلامة المعلومات الواردة فى قيود السجل، فضلاً عن دوره التوعوى بقيامه بتنظيم دورات تدريبية وإعداد تعليمات مفصلة بشأن استيفاء اشهارات التسجيل.

نظمت اللائحة التنفيذية الأمور التى قد تواجه عمليات الإشهار بالسجل أثناء سريان اشهار حق الضمان وفقاً للقواعد التى تضمنها القانون، مثل حالات تعديل بيانات الاشهار سواء بمد مدة الاشهار المسجل قبل انتهاء مدته، أو إضافة منقول ضامن آخر، أو مدين / مقدم ضمان، بحيث تكون مرتبة حقوق الدائن عند التعديل من تاريخ إشهار التعديل، فيما يتعلق بهذه التعديلات، وذلك حماية لحقوق الدائنين الآخرين الذين قد يكون ترتب لهم حقوق أخرى على ذات المنقولات الضامنة، على أن يحتفظ الدائن الذى قام بالتعديل بإضافة منقولات إضافية بحق الأولوية المقرر له على المنقولات السابق إشهار حق الضمان عليها وفقاً للأولوية السابق تقريرها له قبل التعديل، مما يشكل توازناً بين مختلف حقوق الدائنين الآخرين.

وضعت اللائحة التنفيذية الاجراءات الخاصة بالتنسيق بين السجل الإلكترونى وغيره من السجلات القائمة برهن المنقولات والتى يجيز قانون الضمانات المنقولة إشهارها بالسجل الالكترونى (كرهن مقومات المحل التجارى-رهن حقوق الملكية الفكرية)، وذلك بوضع الضوابط اللازمة لتنسيق العمل والاخطارات بين السجلين بما يضمن كفاءة العمل وتحقيق أقصى قدر من التنسيق بين هذه السجلات، وكذلك تنظيم اشهار الحقوق المترتبة على الحسابات المصرفية والشهادات البنكية والودائع بما يضمن للبنوك المودع لديها هذه الحسابات المصرفية أو الشهادات البنكية أو الودائع حقوقها المقررة على هذه الحسابات أو الشهادات أو الودائع، وكذا علمه بوجود حقوق ضمان عليها لصالح بنوك أخرى.
وعالجت اللائحة التنفيذية الحالات العملية التى قد تثير إشكاليات فى التنفيذ على المنقول الضامن، كإنشاء حق ضمان على منقولات مثلية فى حالة اختلاطها بمثيلاتها فى ضوء القواعد التى وضعها القانون، وذلك باعتبار حقوق الضمان النافذة تجاه الغير فى هذه الحالة متساوية على مجموع المنقولات المثلية فى المرتبة، والحالة الناشئة كذلك عن دخول المنقول الضامن ضمن مكونات إنتاج سلعة أو منتج بما يحول دون فصل أو إفراز كل مادة أولية عن الأخرى، وذلك بوضع الضوابط المنظمة لذلك.

وتطلبت اللائحة التنفيذية لسريان الاشهار فى هذه الحالة على السلعة أو المنتجات النهائية، أن تتضمن بيانات الاشهار ما ستؤول إليه هذه المنقولات من سلع أو منتج نهائى متضمنة عددها و/أو كميتها ونسبة حق الضمان لإجمالى قيمة هذه السلع أو المنتجات، وفى حالة وجود حق ضمان مشهر على أكثر من منقول ضمن مكونات إنتاج السلعة أو المنتج، فيسرى حق الضمان المشهر لهؤلاء الدائنين كل بنسبة حق ضمانه لإجمالى قيمة السلعة أو المنتج.

وضعت اللائحة التنفيذية الضوابط التى تضمن للدائن تمكينه من حيازة المنقول الضامن حال إخلال المدين بتنفيذ التزاماته، أو تخلفه عن سداد الدين المضمون، أو الأقساط المستحقة عليه فى مواعيدها المقررة وفقاً للشروط المتفق عليها فى العقد، وتحديد الإجراءات التى يتم بها التنفيذ على المنقول الضامن حال اخلال المدين بتنفيذ التزاماته.

حددت اللائحة التنفيذية مقابل خدمات الاشهار والتعديل والاطلاع والبحث فى السجل وفقاً لما تضمنه القانون، مع التأكيد على أن إلغاء الاشهار يكون دون مقابل.
جدير بالذكر، أن قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم (115) لسنة 2015، قد تم وضعه لوضع تنظيم قانونى متكامل لرهن المنقولات دون حاجة إلى نقل حيازتها من المدين إلى الدائن، أو إلى أى شخص آخر يقبله الدائن كما هو الحال فى الأحكام المنظمة للرهن الحيازى فى القانون المدنى، ورهن البضائع وفقاً لقانون التجارة، وذلك من خلال إنشاء سجل الكترونى يقوم الدائن من خلاله باستيفاء البيانات اللازمة لشهر حق الضمان على المنقول الضامن مقابل حصول المدين على تمويل بضمان هذه المنقولات.

الأمر الذى يمكن اعتباره بمثابة قناة جديدة للتمويل تسهم بشكل كبير فى توفير التمويل للمشروعات مع احتفاظها بالمنقولات الضامنة لاستخدامها فى عمليات الإنتاج والتصنيع، الامر الذى يساهم فى تفعيل الأدوات المالية غير المصرفية كنشاط التأجير التمويلي، والتمويل متناهى الصغر، وغيرهما من صور التمويل لاسيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال استخدام الأصول المنقولة مثل الآلات والبضائع والمعادن والمخزون وغيرها من المنقولات التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل.

وهو الأمر الذى يقلل من مخاطر منح التمويل لتلك الجهات، ويعمل على بث الثقة فى نفوس مانحى التمويل بما يضمنه لهم من تحصيل حقوقهم، مما يمثل نقلة نوعية فى النظام القانونى المصري.
وقال سامى، أنه عقب صدور قانون الضمانات المنقولة عكفت الهيئة على إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وذلك بالاسترشاد بتجارب الدول وأفضل الممارسات الدولية المطبقة، والاستفادة من خبراء مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى (IFC) فى هذا الشأن.
أضاف أنه تم عقد عدة اجتماعات، وحلقات نقاشية، وورش عمل مع كافة الأطراف المعنية بهذا القانون، سواء من كان منهم من مانحى التمويل؛ كالبنوك وشركات التأجير التمويلى وغيرها من الشركات ومؤسسات التمويل الأخرى، وكذا كبار مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، وشركة الاستعلام الائتمانى (I Score)، وذلك للتعريف بالقانون وعرض مفصل لمشروع اللائحة التنفيذية ومناقشة وجهات نظرهم حول الموضوعات التى تعالجها اللائحة التنفيذية للقانون وصولاً إلى إحكام النصوص المنظمة لها وحتى تصدر اللائحة التنفيذية على الوجه المطلوب، كذلك تم عقد اجتماع مع مسئولى السجل التجارى باعتباره القائم على إشهار الرهون على المحل التجارى لتنسيق العمل فيما بين هذه الجهات والسجل الإلكترونى الجديد، بما يضمن إنجاح منظومة إشهار هذه الحقوق بصفة عامة.

 

الوسوم: الأسهمالبورصةالبورصة المصريةالرقابة المالية
شاركTweetشاركارسالشارك

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

موضوعات متعلقة

أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة "الأولى"
البورصة والشركات

“الأولى للتمويل العقارى” تستهدف رفع محفظتها لـ 12 مليار جنيه

الأربعاء 28 مايو 2025
البورصة المصرية ؛ بورصة المناخ المصرية
البورصة والشركات

البورصة تختبر مقاومة 32500 نقطة وسط توقعات بزخم صعودى بعد عطلة العيد

الأربعاء 28 مايو 2025
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصرى

الفائدة تستحوذ على 94% من الإيرادات العامة فى 10 شهور

الأربعاء 28 مايو 2025
فيديو

“عين على البورصة”.. أين توجد الفرص فى المتبقى من 2024؟

"عين على البورصة".. أين توجد الفرص فى المتبقى من 2024؟

“عين على البورصة”.. أين توجد الفرص فى المتبقى من 2024؟

مالتيميديا
"عين على البورصة".. أحمد حمودة يكشف القطاعات الأكثر حظا بسوق المال 2024

“عين على البورصة”.. أحمد حمودة يكشف القطاعات الأكثر حظا بسوق المال 2024

مالتيميديا
في مقابلة مع "البورصة".. كيف برر أحمد خطة هيكلة ديون "القلعة"؟

في مقابلة مع “البورصة”.. كيف برر أحمد هيكل خطة هيكلة ديون “القلعة”؟

مالتيميديا
هيكل لـ"البورصة": مساهمى "القلعة" من حقهم الاكتتاب فى زيادة رأس المال المرتبطة بهيكلة الديون

هيكل لـ”البورصة”: مساهمى “القلعة” من حقهم الاكتتاب فى زيادة رأس المال المرتبطة بهيكلة الديون

البورصة والشركات
"عين على البورصة".. أحمد حمودة يكشف خطط "ثاندر" القادمة

“عين على البورصة”.. أحمد حمودة يكشف خطط “ثاندر” القادمة

البورصة والشركات
جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر