“القضاء الإدارى” تؤجل دعوى وقف قرار التصالح مع حسين سالم إلى 8 نوفمبر


أيوب: لا يجوز التصالح مع سالم وفقاً لقانون 97 لسنة 2015

أجلت اليوم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المرفوعة من على أيوب وحميدو جميل المحامين، المطالبة بوقف قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع حسين سالم لمخالفته للقانون لجلسة 8 نوفمبر المقبل للاطلاع والرد.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 66944 لسنة 70 ق، كلاً من رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، والنائب العام، ومساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وشهرته حسين سالم.
وشددت صحيفة الدعوى التى إطلعت عليها البورصة بضرورة إعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى «إنتربول»، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.
ذكرت الدعوى، إن قرار التصالح مع حسين سالم مخالف لنص المادة 14 مكرر من قانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
تابعت: «صدر قرار التصالح وفقاً لنص المادة 14 مكرر والمادتين 14 مكرر من بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
وقال على أيوب أحد مقيمى الدعوى لـ “البورصة” على هامش جلسة اليوم بمحكمة القضاء الإدارى، إن المواد تنص على أن يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون “رقم 97 لسنة 2015”.
ذكر أن طلب التصالح يكون من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أى صورة.
تابع: “هيئة الفحص والتحقيق لابد ان تثبت إجراءات التصالح فى محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع”.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsanews.com/2016/10/11/909629