عثمان: لجنة التحفظ امتنعت عن تنفيذ حكم الإلغاء وهو يخالف المادة 190 من الدستور
أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة الاستشكال المطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال لاعب النادى الاهلى السابق محمد ابو تريكة عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم لجلسة 22 نوفمبر للاطلاع والرد.
وقد رفع الاستشكال رقم 782 لسنة 71 قضائية محمد عثمان المحامى بصفته وكيلا عن لاعب نادى الأهلى السابق محمد محمد أبو تريكة، واختصم وزير العدل وآخرين.
وقالت صحيفة الدعوى، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان المشكلة بقرار من وزير العدل بالتحفظ على أموال اللاعب واجب النفاذ، وأن اللجنة امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى دون سند من القانون.
وأوضح محمد عثمان المحامى، أن لجنة التحفظ امتنعت عن تنفيذ حكم الإلغاء بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة.
تابع: «يخالف ذلك لنص المادة 190 من الدستور المصرى التى حصرت اختصاص مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء الاخرى بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه».
لفت إلى أن جهة الادارة أقامت طعنا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا إلا أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف التنفيذ إلا اذا قضت دائرة فحص الطعون أمام هذه المحكمة بوقف التنفيذ إعمالا لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة.