
شريف سامي: 1400 منفذ للجمعيات الأهلية والشركات لتقديم التمويل متناهي صغر
حماية عملاء التمويل متناهي الصغر تتطلب الشفافية فى شروط التمويل ومراعاة القدرة على السداد
توعية عملاء التمويل متناهي الصغر وتجنب الإعلانات المضللة من أهم أسس حماية المتعاملين
أوضح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه في إطار العمل علي سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلي توازن حقوق المتعاملين فيها، فقد صدر دليل حماية عملاء الشركات، متضمناً الحد الأدنى الواجب أن تلتزم به الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من ممارسات ومعايير أخلاقية ومتطلبات التوعية اللازمة للعملاء وحصولهم على التمويل بشفافية ويسر، إضافة إلى حماية خصوصية بياناتهم وتنظيم التعامل مع شكاواهم.
ونشر بالوقائع المصرية (العدد 252) قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار دليل حماية عملاء الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر.
وكشف شريف سامى أن الهيئة وافقت على إصدار تراخيص بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر لعدد 14 جمعية أهلية، ليصل بذلك عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها إلى 742 إضافة إلى 3 شركات. وتتعامل تلك الجهات مع عملائها من خلال 1400 مقر وفرع تنتشر فى جميع محافظات الجمهورية. وقد بلغت أرصدة التمويل متناهي الصغر بنهاية شهر سبتمبر الماضي نحو 4.3 مليار جنيه ويقدر عدد المستفيدين من التمويل بـ 1.9 مليون مواطن فى جميع محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن “دليل حماية عملاء الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر” تطلب أن يتسم الإعلان عن خدمات التمويل متناهى الصغر بالأمانة والدقة عن المنتجات وحظر حجب أي حقائق أو معلومات جوهرية على نحو قد يؤثر علي سلامة اتخاذ العملاء لقراراتهم. وحظر إطلاق أسماء أو أوصاف علي المنتجات التمويلية المتاحة من خلال مقدمى الخدمة من شأنها التضليل أو الخداع فيما يتعلق بطبيعة التمويل الممنوح أو مدة السداد أو الأعباء التي يتم تحملها أو الأقساط المقررة.
وأضاف أن الدليل أكد على وجوب مراعاة متطلبات الإفصاح والتوعية مع العملاء المرتقبين أو الحاليين ، وعلى أهمية إيضاح كافة مع يتعلق بالتمويل للعملاء سواء في مجالات استخدام التمويل والمطلوب سداده وتوقيتاته وكيفية السداد وغيره من الشروط الخاصة بالتمويل.
ونوه إلى أن الدليل نظم سياسة الاستعلام عن العملاء ونظام الاستعلام الائتماني وكذا التمويل الجماعي. والاعتبارات الواجبة مراعاتها عند منح التمويل لعميل أو مجموعة عملاء متضامنين، فعند اتخاذ قرار بمنح تمويل على الشركة أو الجمعية الأهلية تجنب تحمل العميل تمويل يفوق طاقته على السداد ومع مراعاة احتياجاته المعيشية، وأن تعمل على تناسب قيمة التمويل مع طبيعة المشروع وحجمه ومتطلباته التمويلية، وكذلك مراعاة التدرج في التمويل مع نمو حجم النشاط وسابقة تعامل العميل، وعلى أن يؤخذ فى الحسبان قيمة القروض والتمويل الحاصل عليه العميل من جهات أخري.