قضت المحكمة الاقتصادية بإنهاء الخصومة فى الدعوى المرفوعة من مركز تحديث الصناعة ضد البنك العربى الأفريقى الدولى، المطالبة بعدم سريان أحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 وتعديلاته على مركز تحديث الصناعة.
وقال مصدر قضائى لـ«البورصة»، إن مركز تحديث الصناعة تقدم بطلب إلى المحكمة لإنهاء الخصومة فى الدعوى التى رفعها والتى يطالب فيها باستمرار التعامل على حسابات المركز لدى البنك العربى الأفريقى الدولى وأحقيته فى تحصيل فوائد على الأموال الموجودة بهذه الحسابات ورفع أى تجميد على التعامل على هذه الأموال أو فوائدها.
وقالت صحيفة الدعوى، التى حصلت عليها «البورصة»، وتم نشرها فى وقت سابق، إن المركز أنشئ عام 2000 ولديه حسابات مفتوحة بالبنوك التجارية، وذلك بناءً على ما تقتضيه وتشترطه اتفاقية التمويل بين الحكومة والمجموعة الأوروبية الخاصة بدعم برنامج تحديث الصناعة والتى صدر بها قرار جمهورى رقم 66/1999.
وأضافت أن هذه الحسابات منها مفتوحة لدى البنك العربى الأفريقى الدولى، وتم تخصيصها لإيداع مساهمات القطاع الخاص المستفيد من خدمات الدعم الفنى التى يقدمها المركز، وفقاً لنصوص الاتفاقية.
لفتت إلى أن البنك قام بتجميد أموال تحديث الصناعة المودعة لديه، تمهيداً لتحويل حساب المركزى لدى البنك إلى حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى.
قالت الدعوى، إن البنك أصدر هذا القرار استناداً إلى القول بخضوع مركز تحديث الصناعة لقانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 وتعديلاته.
أوضحت أن المادة 1 من قانون المحاسبة الحكومية تشير إلى أن أحكامه تسرى على وحدات الجهاز الإدارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية وجميع الأجهزة الأخرى التى تشملها الموازنة العامة للدولة.
لفتت إلى أن أحكام القانون تسرى، أيضاً، على الجهات التى تتضمن القوانين أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد، خاصة فيما يرد بشأنه نص خاص فى القوانين واللوائح المذكورة، ويطلق على الوحدات والهيئات والأجهزة التى تسرى عليها أحكام القانون «الجهات الإدارية».
ذكرت أنه تم تعديل هذا القانون وإضافة المادة 30 مكرر بموجب القانون رقم 139 لسنة 2006، والتى تنص على «لا يجوز لوحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى إلا بموافقة وزير المالية».
لفتت إلى أن مركز تحديث الصناعة أنشئ فى الأساس طبقاً للاتفاقية التى أبرمت تحت عنوان برامج تحديث الصناعة بقانون رقم 66 لسنة 1999.
أوضحت أن المادة (4 -1) من هذا القانون نصت على «أن يكون المركز مؤسسة عامة مستقلة فى عملها عن الحكومة، وتنشأ بقرار جمهورى ويكلف المركز بتنفيذ البرنامج والتنسيق مع مدخلات المانحين».
لفتت إلى أن المادة الثالثة من القرار الجمهورى رقم 477 لسنة 2000 نص على: «تنشأ هيئة مستقلة تسمى مركز تحديث الصناعة يتخذ مقراً له بمدينة القاهرة، ويكون له شخصية اعتبارية، وتتضمن مسئولية المركز عن موازنته أمام الجهة المساهمة فى التمويل بما فيها الحكومة المصرية التى تساهم بجزء من التمويل تنفيذاً للاتفاقية».
أوضحت الدعوى، أنه فى هذا الاتجاه صدر القرار الجمهورى رقم 420 لسنة 2005 بشأن الجهات التابعة لوزارة الصناعة ونص فى مادتها الخامسة على كامل الجهات الحكومية التابعة للوزارة على سبيل الحصر وليس من بينها مركز الصناعة.