الشروط تشمل بدء الإنشاءات خلال عام من استلام الأرض والإنتاج الفعلى خلال 3 سنوات
موافقة «التنمية الصناعية» على دراسة الجدوى المقدمة بنوع النشاط.. و40 ألف متر مربع حداً أقصى للمشروع الواحد
الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتصديرية وإنتاج الكهرباء
أصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين لتخصيص الأراضى الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد دون مقابل مجاناً، ويبدأ العمل بالقرار فور نشره بجريدة الوقائع المصرية الرسمية.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن القرار يأتى تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بهدف الاستثمار فى محافظات الصعيد، واستغلال الفرص الاستثمارية المتعددة بالقطاعات الصناعية بالصعيد.
وأضاف، فى بيان، أن إصدار مجلس الوزراء الشروط الفنية والمالية لتخصيص الأراضى الصناعية بالمجان سيسهم فى إحداث طفرة صناعية فى صعيد مصر الفترة المقبلة.
وحدد القرار صور التصرف فى الأراضى الصناعية المرفقة بمحافظات أسوان والأقصر والوادى الجديد وسوهاج وأسيوط وبنى سويف وقنا، لمن تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية والضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016، والتى يبينها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأغراض التنمية الصناعية دون مقابل خلال فترة تنتهى فى 31 مارس 2020.
وتتضمن الشروط أن يكون نشاط المستثمر فى أحد المجالات الصناعية التى حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقاً للمعايير التى يقرها مجلس إدارة الهيئة، على أن تتضمن دراسة الجدوى على الأخص نوع النشاط الصناعى المراد تنفيذه، والجدول الزمنى للتنفيذ، ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع ومصدر هذا التمويل.
وأعطى القرار الأولوية فى التصرف لإقامة المشروعات الاستثمارية بناءً على دراسة الجدوى المقدمة التى يتحقق بها أحد الاعتبارات التالية، المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة والتى تستعين بالمقيمين فى المحافظات التى حددها القرار لتدبير احتياجاتها من هذه العمالة.
والمشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المشروعات التى تُدخل تقنيات حديثة، المشروعات التى يوجه إنتاجها للتصدير خارج البلاد، والمشروعات التى تعمل فى مجالات الكهرباء «إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً» من الطاقة التقليدية أو المتجددة.
كما اشترط القرار ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها على الاحتياج الفعلى للمشروع، وبحد أقصى 40 ألف متر مربع للمشروع الصناعى الواحد، مع إعطاء الحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى الموافقة على الاستثناء من الحد الأقصى المشار إليه بالنسبة للمشروعات التى تتطلب إقامتها مساحة أكبر.
وأشار «قابيل» إلى أن القرار ألزم المستثمر الذى يتم التصرف له فى الأرض دون مقابل بشرط البدء فى إقامة الإنشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة لا تجاوز عاماً من تاريخ استلام الأرض.
وحال الإخلال بالشرط السابق يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب الأرض، وفقاً للإجراءات والضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والانتهاء من إقامة المشروع الصناعي.
وتضمنت شروط منح الأرض دون مقابل البدء الفعلى للإنتاج خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض، وعدم التصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة له إلا بعد مرور خمس سنوات من بداية الإنتاج الفعلى وبشرط الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية المسبقة على هذا التصرف مع منح مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الحق فى النظر فى تخفيض هذه المدة فى الحالات التى يقدرها.