* تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتى لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهى عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالقانون.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها فى القانون على أن تراعى اللائحة ظروف، وموقع كل عقار ومدى تميزه فى تحديد القيمة الإيجارية على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجى للوصول به فى نهاية المدة إلى أجرة المثل.
* يلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار إليها فى المادة السابقة إذا رغب فى تأجير العقار مرة أخرى أن تكون الأولوية فى ذلك إلى شاغل العين المؤجرة وتسرى أحكام القانون المدنى على عقود الإيجار المحررة بينهما.
* يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على ألا يزيد قيمة التنازل على 25% من سعر الوحدة السوقية.
* لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها فى هذا القانون التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة وألا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعتذار أو إنذار أو حكم قضائى.
* يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار أو إنذار أو حكم قضائى فى حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد على 3 سنوات، وإثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر فى مصر أو فى خارجها، ويجوز إثبات ذلك بكل طرق الإثبات.
* يتحمل المستأجر كل أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغلى العقار كل على حسب حصته وكل التكاليف التى تلزم تحمل الأجزاء المشتركة للمبنى، وكذلك أجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها فى القانون.
* يفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اعتذار أو أعذار إذا لم يبذل المستأجر العناية فى استعمال العين المؤجرة أو فى المحافظة عليها مما تترتب عليه إصابة العين المؤجرة بتلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها وبأداء تكليفها على النحو المنصوص عليه فى المادة 12.
* ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار ومن أو جهة أخرى تسمح الدولة بها.
* تقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار طويل المدة أو الإيجار التمويلى على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات.
* ينشأ فى كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار ومدى قربه من الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة ومستوى البناء والتشطيب والمرافق المتصلة بالعقارات.
* يصدر بتشكيل اللجنة قرارا من الجهة الإدارية المختصة على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن المستأجرين وآخر عن المؤجرين تختارها الجهة الإدارية وعضو على الأقل من الضرائب العقارية.
* تختص اللجنة بتقدير قيمة الإيجار الوحدة المؤجرة وفقا للقيمة الإيجارية السوقية بالنظر على إيجار المثل على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتنتهى اللجان من عملها فى تقدير القيمة الايجارية خلال سنة من تاريخ تشكيلها.
* تسرى القيمة الايجارية المنصوص عليها فى القانون رقم (6) لسنة 1997 خلال فترة السنة الأولى لحين انتهاء اللجان من عملها.
* تحسب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية فى خلال المدة الانتقالية كالتالى:
العام الأول: وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997
العام الثانى: 20% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الثالث: 30% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الرابع: 40% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الخامس: 50% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام السادس:60% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام السابع: 70% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الثامن: 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام التاسع: 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام العاشر: 100% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
* تحرر العلاقة الإيجارية نهائيا وفقا للأحكام القانون المدنى وتحسب الأجرة السوقية بعد انتهاء المدة الانتقالية المشار إليها فى هذا القانون.