
قرر محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إصدار القرار رقم (12) لسنة 2017، والخاص الإجراءات التنفيذية لتداول حق الأولوية في الإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال النقدية لقدامى المساهمين لشركات الإكتتاب العام غير المقيدة بالبورصة المصرية.
على أن تتضمن المادة الأولى كما يلي:
1- تلتزم الشركة فور نشر إعلان دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في زيادة رأس المال أو إخطار قدامي الماسهمين المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتقديم طلب لإدارة عمليات السوق بالبورصة المصرية، للسماح بتداول حقوق الأولوية من خلال آلية الأوامر خارج المقصورة على النتموذج المحدد لذلك مقعاً من الممثل القانوني للشركة وموضحاً به عدد الحقوقو وتاريخ فتح التداول ونهاية الاكتتاي ومرفقاً بما يلي:
أ/ نسخة من محضر إجتماع السلطة المختصة (مجلس الإدارة أو الجمعية العامة غير العادية حسب الأحوال÷ المتضمن قرار الزيادة النقدية على قدامي المساهمين وتداول الحق منفصلًا معتمدًا من الجهات المختصة.
ب/ خطاب شركة مصر للمقاصة بقبول قيد حقوق الأولوية منفصلة بالإيداع والقيد المركزي.
ج- نسخة من الصحف اليومية المنشور بها إعلان دعوة قدامي الماسهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بالنسبة لشركات ااكتتاب العام، وما يفيد إخطار قدامي المساهمين بدعوة الاكتتاب في الزيادة المعتمد من الرقابة المالية يالنسبة للشركات التى لم تطرح أسهم لها في إكتتاب عام والراغبة في تداول الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة النقدية.
د/ أية متطلبات أخرى تطلبها إدارة عمليات السوق بالبورصة المصرية.
2- تلتزم الشركة بالتقدم بطلب السماح بتداول حق الأولوية للبوصرة قبل خمسة أيام عمل على الأقل من التاريخ المحدد لفتح بابا الاكتتاب في أسهم الزيادة الواردة بإعلان الهيئة المعتمد وطبقاً لموافقة شركة مصر للمقاصة على قيد حق الاكتتاب منفصلًا.
3- تقوم إدرة عمليات السوق بالبورصة بفحص مستندات السماح بتداول الحق وإعداد مذكرة للعرض على لجنة العمليات مع توصيية بتاريخ بداية تداول الحث منفصلًا وهو اليوم الأول لفتح بابا الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال ومدة تداوله وتاريخ إنتهاء التداول بمراعاة أن يكون قبل 4 أيام عمل من تاريخ غلق بابا الاكتتاب في أسهم الزيادة وعدد حقوق الأولوية (الأيزن كود) مع تحديد مواعيد تداول الحق منفصلًا وتاريخ حذفه من على قاعدة بيانات ألية الأوامر.
4- تقوم لجنة العمليات بإتخاذ قرار الموافقة بالسماح بتداول حق الاكتتاب في ضوء المذكرة المعروضة عليها مرفقاً بها المستندات المؤيدة لذلك، وتحدد لجنة العمليات مواعيد تداول حق الأولويو منفصلاً بألية الأوامر وبمراعاة أن فترة التسوية للحق ثلاث أيام عمل.
5- تقوم غدارة عمليات السوق بنشر إعلان بقرار لجنة العمليات بالسماح بتداول حق الأولوية منفصلًا على شاشات التداول مع مراعات تضمينه بعض الشروط.
6- تتولى إدارة عمليات السوق بالبورصة المصرية إخطار إدارة تكنولوجيا المعلومات ببيانات تداول حق الاكتتاب منفصلاً تنفيذا لقرار لجنة عمليات السوق بمجرد صدور قرارها.
7- يتولي قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبورصة إخطار شركة الإيداع والقيد المركزي أليًا في نهاية كل يوم عمل بما تم من تداول حق الأولوية.
8- ويجوز للشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم المقيد أسهمها بالإيداع والقيد المركزي بخلاف الشركات التى طرحت أسهم لها في اكتتاب عام والتى قررت السلطة المختصة بها تداول حق الأولوية في الاكتتاب منفصلاً من خلال ألية الأوامر خارج المقصورة أن تتبع ذات الإجرارات المشار إليها.
وتتضمن المادة الثانية أن ينشر القرار على شاشات التداول والموقع الإيكتروني للبورصة وتخطر شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لإعمال شئونها.
على أن يعمل بهذه الإجراءات التنفيذية اعتبارًا من اليوم التالي لنشرها، وعلى القطاعات والإدارات المختصة بالبورصة تنفيذها كلُ فيما يخصه.
جاء قرار البورصة بعد الإطلاع على قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الجمهوري رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية.