أجلت الدائرة الأولى «مفوضين» بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، الدعوى المطالبة ببطلان قرار التصالح الصادر عن جهاز الكسب غير المشروع، مع رجل الأعمال حسين سالم، لمخالفته القانون، لجلسة 6 أبريل المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 66944 لسنة 70 ق، كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، والنائب العام، ومساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وشهرته حسين سالم.
وشددت صحيفة الدعوى على ضرورة إعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى «الإنتربول»، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.
ذكرت الدعوى، أن قرار التصالح مع حسين سالم مخالف لنص المادة 14 مكرر من قانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
تابعت: «صدر قرار التصالح وفقاً لنص المادة 14 مكرر والمادتين 14 مكرر من بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع».
وقال على أيوب، أحد مقيمى الدعوى لـ«البورصة» على هامش الجلسة بمحكمة القضاء الإدارى، إن المواد تنص على أن يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون «رقم 97 لسنة 2015».
ذكر أن طلب التصالح يكون من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أى صورة.
تابع: «هيئة الفحص والتحقيق لا بد أن تثبت إجراءات التصالح فى محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع».