
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عدداً من الضوابط الخاصة بإقامة مزارع الإنتاج الداجنى والمشروعات المتعلقة بها، فى الأراضى الصحراوية.
وأصدر الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، قراراً وزارياً حمل رقم 368 لسنة 2017، بشأن السماح بإقامة مشروعات الإنتاج الداجنى على الأراضى الصحراوية والمستصلحة حديثًا خارج الزمام الزراعى والبعيدة عن الكتلة السكنية، وذلك بمسافة لا تقل عن واحد كيلو متر وبشرط توافر الأبعاد الوقائية بموافقة القطاع طبقاً للمسافات المحددة.
وحدد القرار الوزارى المسافات السموح بها بين المزرعة والأخرى، بحيث لا تقل المسافة بين مزارع جدود التسمين وأمهات بيض المائدة، وبين أى نشاط داجنى آخر عن خمسة كيلو مترات، و أن لا تقل المسافة بين مزارع أمهات التسمين وبيض المائدة وبين أى نشاط داجنى آخر عن اثنين كيلو متر.
واشترط القرار بأن لا تقل المسافة بين جميع الأنشطة الداجنة الأخرى ومنها مصانع الأعلاف عن واحد كيلو متر بينها وبين أى نشاط داجنى آخر ما عدا ما جاء فى البندين السابقين، كما نص على أنه فى الأراضى الجديدة يجوز لقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الترخيص بالزراعة فى مناطق الأمان الحيوى بعد تحديد نوع الزراعات.
وفيما يتعلق بمشاريع الإنتاج الداجنى داخل وخارج الزمام الزراعى، ووفقاً للقرار فسيتم إصدار ترخيص تشغيل مؤقت للمزرعة لمدة عام واحد يُجدد مع ضرورة تنفيذ جميع اشتراطات الأمن الحيوى بكل دقة داخل المزرعة، وذلك بالنسبة للمزارع التى سبق لها الحصول على ترخيص تشغيل وتم زحف الكتلة السكانية عليها، لافتاً الى أنه فى حال عدم الالتزام سيتم غلق المزرعة وإعطاء صاحب المزرعة الأولوية بأرض أخرى فى المناطق الصحراوية ويتم الالتزام بتنفيذ اشتراطات الأمن الحيوى فى الأرض الجديدة.
ووفقاً للقرار يتم الالتزام بتنفيذ اشتراطات الأمن الحيوى فى الأرض الجديدة، وفى حالة تواجد أكثر من مزرعة فى نطاق 500 متر يتم إصدار ترخيص تشغيل لمدة عام لمجموعة المزارع كمجموعة واحدة ويُحدد سنويًا لمدة عام واحد أو مضاعفاته بحد أقصى 3 سنوات.
كما يشترط التزام كل المزارع بالمجموعة بتوحيد النشاط من حيث «التسمين، التحصين»، وتاريخ الدخول، وتاريخ التسكين، والخروج، وتاريخ البيع، على أن يتم تنفيذ جميع اشتراطات الأمان الحيوى بأى مزرعة من المجموعة، وفى حال عدم الالتزام بتوحيد النشاط، أو تنفيذ الضوابط المعمول بها خصوصاً الأمان الحيوى يتم إيقاف ترخيص التشغيل للمزرعة، وغلقها إداريا واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه يصرح بإنشاء وتشغيل معامل التفريغ ومصانع الأعلاف والدواجن وإضافتها للمشاريع المتكاملة والتوسعات فى الأنشطة القائمة بغرض التكامل وكل ما يخدم الإنتاج الداجنى مع عدم الالتزام بالمسافات الوقائية الموضحة بنفس القرار، طالما أنها داخل حرم المشروع، ويُشترط أن تكون المساحة المقام عليها المشروع المتكامل مطابقة للمساحة الواردة بترخيص الإقامة الصادر للمشروع.
ونصت المادة الرابعة منه على أنه حال الرغبة فى تغيير النشاط الداجنى يقوم قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بتغيير النشاط لأنشطة تخدم قطاع الإنتاج الداجنى والحيوانى مع الالتزام بالمسافة الكلية المقام عليها المشروع والأبعاد الوقائية اللازمة للنشاط الجديد.
ووفقاً للمادة الخامسة من القرار فسيتم إصدار تراخيص تشغيل للمزارع وجميع المشروعات المتعلقة بالثروة الداجنة بناءً على معاينة فنية تقوم بها لجنة مُشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية أو ما ينوب عنهما فى ذات الاختصاص فى المحافظات، مع رفع مذكرة بالتوصيات اللازمة خلال 15 يوماً على الأكثر من تاريخ المعاينة.
وأوضحت المادة السادسة أن ترخيص التشغيل لأنشطة الإنتاج الداجنى، يُعتبر سند إثبات لنشاط المزرعة وطاقتها وانعكاسًا للواقع على الطبيعة وليس سند الملكية ولا ترخيص إقامة ولا مقنِنًا لهما.
وأكد القرار على أن الترخيص إجبارى لجميع الأنشطة التى تخدم الإنتاج الداجنى وذات الصلة لمدة عام ومضاعفاتها بحد أقصى 3 سنوات ويجدد فور الإنتهاء، بينما يلغى ترخيص التشغيل فى حال إلغاء نشاط المنشأة الخاصة بالإنتاج الداجنى، أو غلقها لأى سبب أو لعدم تجديد الترخيص خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء سريانه.