السبت, ديسمبر 2, 2023
  • Login
جريدة البورصة
  • الصفحة الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • أخبار البورصة
  • بنوك
  • استثمار وأعمال
  • أسواق
  • عقارات
  • سيارات
  • مالتيميديا
No Result
View All Result
  • الصفحة الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • أخبار البورصة
  • بنوك
  • استثمار وأعمال
  • أسواق
  • عقارات
  • سيارات
  • مالتيميديا
No Result
View All Result
جريدة البورصة
No Result
View All Result
Home اقتصاد الخليج

“الوزراء” يوافق على تعديل قانون ضريبة الدمغة و إحالته إلى “مجلس الدولة”

احمد فرحاتbyاحمد فرحات
الثلاثاء 28 أبريل 2020
شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ويأتي التعديل في ضوء السياسة الضريبية التي تنتهجها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتحميل كل ممول بالعبء الضريبي الذي يتناسب مع مقدرته علي الدفع.

وتنص المادة الأولي من التعديل على أنه يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من 17/5/2017.

موضوعات متعلقة

8.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

البورصة تواصل تحقيق مستويات قياسية جديدة في نوفمبر الماضي

البورصة تخسر 34 مليار جنيه وأداء متباين بمؤشراتها خلال أسبوع

واضاف التعديل إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص التالى “تفرض ضريبة دمغة على اجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الاوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الاوراق مصرية أواجنبية، مقيدة بسوق الاوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف.

ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى:

– المرحلة الاولى: 1.25 فى الالف يتحملها المشترى و 1.25 فى الالف يتحملها البائع اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.

– المرحلة الثانية : 1.50 فى الالف يتحملها المشترى و 1.50 فى الالف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.

– المرحلة الثالثة : 1.75 فى الالف يتحملها المشترى و 1.75 فى الالف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.

كما تخضع لذات الضريبة على اجمالى القيمة، وبدون خصم أيه تكاليف عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الاسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية.

ويتحمل البائع عبء هذه الضريبة بواقع 3 فى الالف ويتحمل المشترى عبء هذه الضريبة بواقع 3 فى الالف.

Tags: البورصةالسنداتضريبة الدمغةمجلس الدولةمجلس الوزراء
ShareTweetShareSendShare

Related Posts

عقارات دبى
اقتصاد الخليج

8.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

الجمعة 1 ديسمبر 2023
EGX30 ؛ البورصة المصرية
بورصة وشركات

البورصة تواصل تحقيق مستويات قياسية جديدة في نوفمبر الماضي

الجمعة 1 ديسمبر 2023
البورصة المصرية
بورصة وشركات

البورصة تخسر 34 مليار جنيه وأداء متباين بمؤشراتها خلال أسبوع

الجمعة 1 ديسمبر 2023

أخبار حديثة

الرئيس الأمريكي جو بايدن

إدارة بايدن تستثني السيارات الكهربائية المصنوعة من مواد صينية من الدعم

الجمعة 1 ديسمبر 2023
المركزى الأوروبى

عضو بالمركزي الأوروبي: رفع أسعار الفائدة انتهى ما لم تحدث صدمات خارجية

الجمعة 1 ديسمبر 2023
جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا
  • للاشتراك في النشرة البريدية

تابعونا

No Result
View All Result
  • الصفحة الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • أخبار البورصة
  • بنوك
  • استثمار وأعمال
  • أسواق
  • عقارات
  • سيارات
  • مالتيميديا

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In