
“الترساوى”: “الرقابة المالية” قدمت مذكرة التلاعبات فى 120 صفحة
“عبدالعزيز”: الجنحة تفتح الباب للمتضررين من التلاعبات الانضمام للقضية
تنظر المحكمة الاقتصادية، الدعوى الجنائية التى حركتها النيابة بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية ضد 13 متهماً فى قضية تلاعبات شركة أجواء بجلسة 13 أبريل الحالى، وشملت قائمة المتهمين رئيس مجلس إدارة الشركة السابق والعضو المنتدب والمدير المالى ومدير علاقات المستثمرين وعدداً آخر.
قال عوض الترساوى، محامى المدّعين بالحق المدنى فى التلاعبات على سهم أجواء، إن التحقيقات استمرت 3 سنوات متتالية انتهت بإحالتها إلى محكمة الجنح الاقتصادية.
وأشار إلى أن الادعاء بالحق المدنى يضم اثنين من أكبر المتضررين «نبيل عامر وعاطف عبدالعزيز»، وأن الدعوى مقيدة تحت رقم 1133 لسنة 2016 جنح اقتصادى ومحدد لنظرها جلسة 13 أبريل لإعلان من لم يحضر من المتهمين بالدعويين المدنية والجنائية.
أضاف «الترساوى» أنه نظراً إلى عدم حضور الشيخ عيسى الجابر، رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، فإن النيابة أقرت فى أوراق الجنحة أنه تم إجراء التحرى والإعلان فى مواجهة النيابة.
وأوضح «الترساوى»، أن الرقابة المالية ألحقت مذكرة من 120 ورقة بالجنحة التى تم تحريكها ضد المتلاعبين، وتضمنت الدعوى المطالبة بصرف جميع التعويضات الناتجة عن خسائر المتعاملين من التلاعبات والفرصة الاستثمارية البديلة وأى خسائر ارتبطت بالتلاعبات.
من جانبه، توقع عاطف عبدالعزيز، أحد المساهمين المتضررين، أن يصدر الحكم خلال شهرين، مبيناً أن الشركة تقدمت بطلب للتصالح، لكنَّ الرقابة المالية رفضت التصالح.
أضاف «عبدالعزيز»، أن الشركة لم تلتزم بالإفصاح فى البورصة عن الجنحة والأحكام السابقة الصادرة.
وأوضح أن الدعوى التى تنظر بجلسة 13 أبريل الحالى ستمكن المساهمين المتضررين سابقاً ولم يحصلوا على تعويضات، من الانضمام للدعوى والمطالبة بالتعويض.
كما أن عدم وجود رجل الأعمال السعودى محمد بن عيسى الجابر، المساهم الرئيسى بالشركة فى مصر يُصعِب من التنفيذ العكسى على أسهمه بشركة أجواء للصناعات الغذائية بشراء عدد 3.6 مليون سهم قام ببيعها فى البورصة بالمخالفة للقانون.
وعلمت «البورصة»، أن تنفيذ الحكم ينقسم إلى تجميع الأسهم من جديد لإلغاء التجزئة، عبر زيادة القيمة الاسمية للسهم من 2 جنيه إلى 10 جنيهات، وهو ما يسهل تنفيذه بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، فضلاً عن البورصة المصرية، لكنَّ حكم المحكمة واجب التنفيذ الذى حصل عليه المساهمون لإلغاء التجزئة يتضمن فى منطوقه عبارة «مع إلغاء الآثار المترتبة على القرار المطعون عليه»، والتى تعنى تعويض المساهمين من متخذ القرار المطعون عليه عن القيمة السوقية التى انخفضت من 15 جنيهاً إلى 3 جنيهات، وهو أمر مستحيل من ناحية التنفيذ.