نفى مسئول بهيئة الموانئ البرية والجافة لـ«البورصة»، أن تكون الهيئة تعدت على صلاحيات الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يتعلق بالشروط التى تطلبها من شركات التأمين المتنافسة على الفوز بتقديم خدمات التأمين على السيارات فى مينائى طابا والسلوم، فى مزايدة تجرى يوم الأحد.
وقال المسئول إن الرقابة المالية اعترضت على فرض الموانئ البرية نسبة على إصدارات شركات التامين من البوالص وتم تداركه فى المزايدات الثانية والثالثة خلال العام الجارى.
أضاف أن الشرط الوارد بكراسة الشروط الأخيرة بخصوص الإصدار الإلكترونى للبوالص ليس إلزاما على الشركة الفائزة ولكن من الأفضل العمل إلكترونيا للحد من التلاعب والتزوير الذى طالما اشتكت منه شركات التامين بهذا النوع من الوثائق.
أضاف: «لم يردنا أى اعتراض من الرقابة المالية أو شركات التامين التى تقدمت للمزايدة على الشروط الواردة بكراسة المزايدة».
واشترت شركات مصر للتأمين وإسكان للتامين كراسات الشروط للمزايدة طبقا لشروط هيئة الموانئ البرية والجافة.
واشترطت كراسة الشروط على الشركة الفائزة بالمزايدة أن تحصل على موافقة كتابية منها على ممثلى الشركة بالمكاتب، مع أحقيتها فى قبول أو رفض بعض العاملين الخاضعين لشركة التامين الفائزة.
ونصت كراسة الشروط، والتى حصلت «البورصة» على نسخة منها، على أحقية هيئة الموانئ فى فرض غرامات على شركة التامين فضلا عن الإشراف والمتابعة الدقيقة على اعمال الشركة الفائزة بالمزايدة بالمكاتب ـ والذى يعد اختصاص اصيل للهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون 10 لسنة 1981 المنظم لممارسة نشاط التأمين.
وتتم المتابعة على أعمال شركات التامين بالمكاتب المطروحة بالتنسيق مع المدير العام بالميناء، وحال رفض شركة التامين يتم إنذارها لتنفيذ تعليمات الهيئة وإعطائها مهلة 10 أيام يتم بعدها فسخ التعاقد ومصادرة المكتب حال عدم الالتزام.
وألزمت الموانئ البرية والجافة شركة التأمين الفائزة بالمزايدة بالإصدار الإلكترونى لبوالص التأمين على الرغم من عدم وجود أى قوانين أو تعليمات ملزمة للشركات باتباع هذه الآلية فى الإصدار، وتلتزم شركة التأمين المتقدمةى للمزايدة بتقديم آخر ميزانية معتمدة من مجلس إدارتها وتقديم الفائزة بالمزايدة تقريرا شهرى لمدير الميناء متضمن كل البيانات الخاصة بالمركبات ومدة التأمين والقسط الصافى والإجمالى.
وخاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية وزارة النقل يناير الماضى بعد طرح المزايدة رقم 1 لسنة 2017 من قبل الثانية لتأجير مكتب فارغ غير مجهز لشركات التامين بميناء طابا البرى فى 30 يناير يتضمن كراسة الشروط بعض البنود المخالفة لأحكام المادتين 6 و7 من القانون 10 لسنة 1981.
وأوضحت الرقابة المالية فى الخطاب الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن المادتين أناطتا بالهيئة دون سواها اختصاص الرقابة والإشراف على نشاط التأمين فى مصر سواء عند الإنشاء أو أثناء المزاولة أو عند انتهاء الأعمال، وكذلك بالإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخاضعين لأحكام القانون والمزاولين لنشاط التأمين وإعادة التأمين والوساطة التأمينية.
أضافت الرقابة المالية فى خطابها لهيئة الموانئ البرية، أنه لا يحق للثانية التدخل فى العملية التامينية ومراقبتها وتحصيل غرامات عن مخالفة أى شرط من الشروط الخاصة بالمزايدة أو تحصيل نسبة من أقساط الوثائق المصدرة.
وطلبت الرقابة المالية من وزير النقل وقتها الدكتور جلال سعيد، بعدم قيام الهيئات التابعة للوزارة بإصدار كراسات شروط ومواصفات لممارسات أو مزايدات تكون شركات التأمين طرفا فيها لمخالفتها أحكام القوانين والتعليمات المنظمة لنشاط التامين والتداخل مع اختصاصات الرقابة المالية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للرقابة المالية.