
ضم العلاوة للأجر الأساسى من يوليو 2016 وتعليمات بصرفها قبل شهر رمضان
أصدر عمرو الجارحي وزير المالية أمس قرارًا وزاريًا رقم 125 لسنة 2017 بقواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ووافق مجلس النواب علي منح العلاوة بنسبة 10% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 65 جنيهًَا وأقصى 120 جنيهًا وتصرف اعتبارا من أول يوليو 2016 كما تضاف للأجر الأساسى من ذلك التاريخ وليس بعد 5 سنوات مثل العلاوات السابقة, تيسيرًا على العاملين بالجهات المستفيدة.
وقال الجارحى إن قواعد صرف العلاوة تقضي بأن يستفيد منها العاملين بالجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الدائمين والمؤقتين بمكافاة شاملة وذو المناصب العامة والربط الثابت من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأيضًا العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
أضاف أن العلاوة الخاصة تحتسب بنسبة 10% من الأجر الأساسى أو ما يقابله من المكافأة الشاملة فى 30 يونيو 2016 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بالنسبة للفئات المستفيدة من العلاوة بحد أدنى 65 جنيهًا وأقصى 120 جنيهًا.
وتعد العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للمستفيدين حيث يقضي قانون منحها بضمها للأجر اعتبارًا من أول يوليو 2016، على أن يستمر صرفها فى السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها.
ولشركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام أن تمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2016, اعتبارًُا من أول يوليو 2016 مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما فى المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2017 على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف العلاوة.
وبالنسبة لتمويل قيمة العلاوة أوضح الجارحى أنه سيتم خصم قيمة العلاوة الخاصة شهريًا من اعتمادات الباب الأول والخاص بالأجور وتعويضات العاملين بموازنة كل جهة على أن توافى تلك الجهات وزارة المالية فى موعد غايته آخر مايو 2017 بموقف الصرف الفعلى واحتياجاتها لتعزيز مخصصات الأجور وفى حدود ما لا يجاوز قيمة العلاوة، ويسرى ذلك أيضًا على الهيئات الاقتصادية.
وقال وزير المالية إن القواعد اشتملت أيضًا على استمرار العاملين من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمستفيدين بهذه العلاوة فى صرف الحوافز والمكافات والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية – التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام قانون منح العلاوة الخاصة لعام 2016 بعد تحويلها إلي نسب مئوية مرتبطة بالاجر الاساسي الي فئات مالية مقطوعة علي الا يقل في جميع الاحوال اجمالي الاجر المستحق لهم عن ذلك الاجر الذي استحق لهم في تاريخ اصدار قانون منح العلاوة الدورية رقم 16 لسنة 2017.
أضاف الجارحى ” نصت القواعد أيضًا علي إلزام جميع الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف العلاوة الخاصة لمستحقيها عن المدة من اول يوليو 2016 وحتي مايو الحالي بحيث يتم الصرف الفعلي قبل حلول شهر رمضان علي ان يستمر الصرف بعد ذلك شهريا في المواعيد المقررة دون تأخير”.