
قررت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، عدم ملائمة التصدى لنظر التظلم المقدم من شركة “سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية” ضد قرار الرقابة المالية المتضررة فيه من عدم الحق في تجزئة القيمة الاسمية للسهم.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 17، بتعديل قواعد التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية.
وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القرار رقم 8 لسنة 2012، الخاص بالتداول على الشركات خارج المقصورة لعدم نشره في الصحيفة الرسمية.
وخاطبت إدارة البورصة في فبراير الماضي رئيس مجلس إدارة شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية، المقيدة بسوق خارج المقصورة، لإعمال شؤونه فيما يتعلق بتجزئة القيمة الاسمية للسهم بعد قرار الرقابة المالية رقم 17 بتاريخ 8 فبراير.
وتنص المادة 17 من قانون سوق رأس المال على أن لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة فى أي بورصة خارجها وإلا وقع التداول باطلاً، ويتم الإعلان في البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة، وفقاً للقواعد التي يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة.