قصر سداد قيمة الواردات التى تزيد على ألفى دولار على البنوك


أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا رقم 835 لسنة 2017 بشأن عمليات اﻻستيراد والتصدير ونظام للفحص وإجراءات رقابة السلع المصدرة والمستوردة على ان يعمل به فى اليوم التالى من صدوره.

ونص القرار على أن يكون سداد قيمة الواردات التى تتجاوز قيمتها ألفى دوﻻر بأى طريق من وسائل الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل مصر على أن يتولى البنك القائم بالتحويل إخطار مصلحة الجمارك الكترونيا ببيانات عملية التحويل التى يحددها القطاع المختص بالتجارة الخارجية وفقا لما يتم استيراده للاتجار أو اﻻنتاج.

ونص القرار على انه لايجوز اﻻفراج عن الرسائل المستوردة إلا بعد ورود إخطار مسبق من الجمارك، وفى حالة وجود اختلاف فى قيمة البضاعة أو نوع الرسائل الواردة فإنه ينبغى على الجمرك أخطار المعنيين وقطاع التجارة الخارجية إلكترونيا بالاختلاف على الفور، كما يجوز للمستورد تسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات او خدمات.

ونص القرار على قيام البنوك بتحصيل المصاريف اﻻدارية التى يقرها الوزير المختص عن كامل قيمة السلعة التى يتضمنها التحويل و اضافتها فور فور تحصيلها لحساب الوزارة لدى البنك المركزى أما فى الحالات التى يتم فيها اﻻفراج مباشرة عن البضائع بمعرفة الجمارك فإنها تقوم بتحصيل الرسوم لصالح الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية، مع حظر اﻻفراج عن ايه بضاعة قبل التحقق من سداد تلك الرسوم.

واشترط القرار للإفراج عن السلع المستوردة أن يكون المستورد مقيدا بسجل المستوردين وأن تكون السلعة مدرجة ضمن المجموعات السلعية ببطاقة قيد المستورد ويطبق هذا اﻻجراء على السلع المستوردة بنظام اﻻمانه، كما تلتزم هيئة الرقابة على الصادرات والواردات باﻻخطار المقيدين والسلع وأى أمور تطرأ عليهما.

ويتعين على هيئة التنمية الصناعية مخاطبة مصلحة الجمارك بالمشروعات الصادر لها اثبات نشاط، وعلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إخطار المصلحة بالمشروعات الصادر لها بطاقات احتياج من الهيئة أو تراخيص مزاولة نشاط انتاجى او خدمى وفى حال عدم توافر هذه البيانات يتعين على المستورد اثبات نشاطه للجمارك عما يستورده.

وطبقا للقرار تفرج مصلحة الجمارك مباشرة عن السلع الواردة لاستخدام الاشخاص الطبيعية او اﻻعتبارية فى حدود النشاط المرخص به وبعد اختيار المستورد لنظام اﻻفراج يتعين عليه التوقيع على إقرار وتعهد بأن السلع الواردة فى حدود استخدام النشاط.

واشار الى انه يتعين على الجمارك موافاة قطاع التجارة الخارجية ببيان الافراج بشكل شهرى موضحا به اسم صاحب الشأن ورقمه الضريبى وعنوانه ونوع النشاط والوارد الفعلى والجمرك المختص.

ووضع القرار ضوابط للمشروعات الإنتاجية بالمناطق الحرة والمناطق اﻻقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بحيث يشار من رئيس المنطقة بأن هذه المنتجات مصنعة داخل المنطقة ويكون المصدر مسؤولا عن ما يقدمه من بيانات ومستندات صدرت بناءا عليها بلد المنشأ، وحدد فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المتواجد بالموانئ البحرية والجوية والبرية بأنه الجهة الوحيدة التى تحيل إليها الجمارك بيانات ومستندات الرسائل المصدرة والمستوردة كما أنها الوحيدة التى تصدر نتائج الفحص.

وحدد القرار مهلة 6 أشهر لتوفيق اﻻوضاع للجهات المعنية بينما البنوك والجمارك عليها توفيق أوضاعها خلال 3 شهور من صدور القانون.

ويأتى هذا القرار ضمن سلسلة اﻹجراءات التى تتخذها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزى منذ بداية العام الماضى لتنظيم عمليات الاستيراد فى ظل نقص العملة اﻷجنبية ووجود عجز كبير فى الميزان التجارى.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsanews.com/2017/05/31/1028655