«الإسكان» ترسل التعديلات إلى “الوزراء” للمناقشة ثم تحويله لـ”النواب”
مراعاة السلامة الإنشائية للمبانى والتيسير على المواطنين وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص
زيادة مدة التراخيص إلى 3 سنوات بدلاً من سنة.. ومنح “الزراعة” سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضى خارج الحيز العمرانى
عدم جواز فرض أى رسوم بخلاف المنصوص عليها قانوناً.. ومراعاة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة فى تصميم المبانى
أرسلت وزارة الإسكان مذكرة بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لمجلس الوزراء، تمهيداً للموافقة عليه، وتحويله لمجلس النواب لإقراره.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن التعديلات تستهدف تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمبانى.
أضاف أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، اتبع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976، وتعديلاته، من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.
أوضح أن الوزارة كانت حريصة على متابعة آثار ونتائج تطبيق هذا القانون وإشكاليات تطبيقه، والمشاكل التى واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون، وذلك من خلال لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بالوزارة، وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، للتعرف على ملاحظاتها، وتم إعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات على المواطنين.
وقال “قامت اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان المُشَكَلة بالوزارة، بدراسة العقبات والمعوقات التى واجهت تطبيق القانون، وقامت بإعداد مقترحاتها التى جاءت فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وقانون إصداره رقم 119 لسنة 2008″.
أضاف أن أهم التعديلات جاءت فى الباب الثالث الخاص بأعمال تنظيم البناء، بهدف تبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين، من خلال عدم تحميل المواطن أى رسوم، خلاف ما ورد بقانون البناء من قبل، وزيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها قانون البناء لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسي، فضلاً عن وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمبانى والمنشآت وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وسرعة إزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور”.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير لقطاع الإسكان والمرافق، أن أهم التعديلات المقترحة ما يلى:
• تم وضع مدة زمنية (أسبوعين) لإصدار بيان الصلاحية، وذلك لإلزام الجهة الإدارية لإصداره فى وقت محدد قانوناً، وتحديد مدة لسريان بيان الصلاحية (عام).
•وضع ضوابط للترخيص الضمنى بتحديد مدة شهر لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل العزم على التنفيذ، وذلك حتى تتمكن المحافظة من الرجوع إلى الجهة الإدارية، والوقوف على أسباب عدم إصدار الترخيص فى المدة المقررة ومعاقبة المقصر ومتابعة تنفيذ الأعمال.
• استحداث مادة بإعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضى خارج الحيز العمرانى للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وذلك نظراً إلى شيوع المسئولية فى تنفيذ قرارات الإزالة بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية، وما نتج عن ذلك من كثرة التعدى على الأراضى الزراعية؛ حيث إن الإدارة المختصة بالزراعة هى الأقدر على اكتشاف المخالفات وأماكنها ومتابعة إزالتها.
• زيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره، بدلاً من سنة واحدة للتيسير على المواطنين.
• إيقاف الأعمال فـى حالة عدم تقديم المشرف على التنفيذ التقارير ربع السنوية.
• اعتبار لصق صورة من الإعلان على واجهة العقار كإحدى طرق إعلان للمخالف حتى يتم القضاء على ظاهرة عدم استلام قرارات الإيقاف وما تسببه من حصول المخالف على البراءة أثناء التقاضى.
• عدم جواز فرض أى مبالغ على إصدار الترخيص تحت أى مسمى بخلاف المنصوص عليها بالقانون.
• زيادة قيمة الأعمال بالنسبة للأعمال التى تستلزم صدور وثيقة تأمين بهدف التيسير على المواطنين.
أضافت “هاشم”، أنه ضماناً لسلامة الأعمال، وحفاظاً على الأرواح والممتلكات، فقد تم إخضاع جميع حالات التعليات والمبانى التى تحتوى على أكثر من بدروم للأعمال التى تستلزم صدور وثيقة تأمين لها.
أوضحت أنه سيتم منح جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء الشخصية الاعتبارية لأهمية الدور الرقابى الذى يقوم به، ولإمكان قيامه بالمهام المنوط بها، مع إعطاء السلطة للمحافظ أو رئيس الهيئة المختص بإنابة من يراه لإصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك لسرعة مواجهة ظاهرة البناء بدون ترخيص، والتصدى لها وإزالتها فـى مهدها.
أشارت إلى أنه مراعاة لظروف التجمعات العمرانية الريفية والمناطق والشوارع التى يصعب توفير الجراجات بها، فقد تمت إضافة فقرة جديدة للمادة (48) فيما يتعلق بالالتزام بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات، وفقاً للاشتراطات التخطيطية تجيز عدم سريان هذا الالتزام على المبانى الواقعة فى المناطق أو الشوارع التى يحددها المحافظ المختص، ومراعاة لحقوق المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة تمت إضافة المادة (50 مكرر) والمتعلقة بالتزام المهندس أو المكتب الهندسى المسئول عن التصميمات بالاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين، وفقاً لأحكام كود تصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام المعاقين.
وقالت إنه بالنسبة لتعديلات الباب الرابع (الحفاظ على الثروة العقارية)، فقد استهدفت التعديلات تفعيل اتحادات الشاغلين؛ حيث جاءت أهم التعديلات على النحو التالى:
• سريان أحكام فصل تنظيم اتحاد الشاغلين على المدن، ويشترط لسريانه على القرى صدور قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلى.
• سريان القانون على العقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون 4 لسنة 1996 والمملوكة لأكثر من مالك.
• فـى حالة الاتحادات التى يتجاوز عدد أعضائها 30 عضواً، يشكل مجلس إدارة من 5 أعضاء على الأقل و15 عضواً على الأكثر، بغرض تخفيف الأعباء على مجلس إدارة الاتحاد.
• قيام المطور العقارى للتجمع بأداء مهام اتحــاد الشاغلين لمدة 3 سنوات من تاريخ إنشاء الاتحاد، وتنعقد الجمعية العمومية للاتحاد فور انتهاء مدة السنوات الثلاث لإقرار استمرار المطور العقارى فـى إدارة وصيانة التجمع أو قيام الاتحاد بمهامه المنصوص عليها قانوناً.
• فى حالة عدم إنشاء اتحاد شاغلين للعقار الذى تنطبق عليه أحكام هذا الفصل، تقوم الجهة الادارية بتكليف شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين، وللجهة الإدارية الحجز الإدارى على العقارات والمنقولات لسداد الاشتراكات والالتزامات المالية المقررة على الشاغلين.
• التأكيد بألا تكون الإنابة إلا عن عضو واحد فقط فى حضور اجتماعات الجمعية العمومية.
• توجيه الدعوة لممثل الجهة الإدارية فـى حالة التجمعات السكنية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، لإمكان قيام إدارة اتحاد الشاغلين بدورها المنوط بها قانوناً.
• للربط بين اللجنة المنصوص عليها بالمادة (90) المنوط بها فحص المبانى والمنشآت الآيلة للسقوط ولجنة الحصر المشكلة، طبقاً للقانون رقم 144/2006 المنوط بها فحص المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، فقد تم النص على أن تقدم لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تقريرها – فـى حالة المبانى المتميزة – للجنة الحصر حتى تتمكن من اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
• إضافة مورد لحصيلة الصندوق المنصوص عليه بالقانون والمنوط به الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم، وذلك بنسبة 0.5% من ضريبة الدخل الواجبة الأداء من المنشآت والشركات العاملة فى مجال التنمية العقارية أو المقاولات أو تصنيع مواد البناء.
أشارت مستشار وزير الإسكان لقطاع الإسكان والمرافق، إلى أنه تم تعديل المادة الثانية من مواد إصدار القانون للسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام مثل (محطات مياه الشرب والصرف الصحى – شبكات الكهرباء – مشروعات الغاز الطبيعى – محطات تعبئة البوتاجاز – صوامع تخزين الغلال – مدارس- مراكز شباب) خارج الحيز العمرانى المعتمد، وذلك فى إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة.
أما بالنسبة لباب التخطيط العمرانى، فقد استهدفت التعديلات تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى إطار التنمية المستدامة، وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014، وحددت المادة (4) اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، مع آليات عملها واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على إحدى أدوات التخطيط.
فيما تضمنت المادة (5) أن يكون لكل إقليم اقتصادى، مركز إقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وحددت المادة المهام المنوط بها المركز واختصاصاته، طبقاً للقرار الصادر عن الوزير المختص، كما تم تعديل لفظ (القرية) بـ(التجمعات العمرانية الريفية)، لكونه يشمل القرى والعزب والكفور والنجوع أينما ورد بالقانون.
وتضمنت المادة (7) أن يتولى المجلس التنفيذى للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى من خلال مراكزه الإقليمية، إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية، وفقاً لاحتياج كل محافظة، وتماشياً مع دستور 2014 تم تعديل (المجلس الشعبى المحلى) بـ (المجلس المحلى) أينما ورد بالقانون.
وتابعت: “حرصاً على مصلحة المواطن فقد تم النص بالمادة (19) من هذا الباب على الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على موقع الأرض من الناحية التخطيطية وإعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء والتقسيم ورسوم فحص واعتماد مشروعات التقسيم، والنص على عدم جواز فرض أى رسوم بخلاف المنصوص عليها قانوناً، وإضافة المبالغ المحصلة مقابل التحسين كأحد موارد حساب الإسكان الاقتصادى بالمحافظة لإمكان الصرف منه على مخططات التنمية العمرانية”.