أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً بشأن تحديد قواعد وإجراءات وضوابط منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة لمدة عام من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، وذلك لحين توفيق أوضاعها واستيفائها للاشتراطات المطلوبة.
وقال إن هذا القرار يأتى تفعيلاً لقانون التراخيص الجديد، حيث يستهدف تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة لتتوافق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، لافتاً إلى أن إدخال المصانع غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية يعد أحد أهم أهداف القانون الجديد، حيث تمثل هذه الشريحة من المنشآت جزءاً من هيكل الصناعة المصرية.
ولفت «قابيل» إلى حرص الوزارة على تقديم كل التسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال فترة المهلة، والسعى لمساعدتها فى تطوير منتجاتها من خلال خدمات الدعم الفنى التى تتيحها الوزارة والأجهزة التابعة لها.
وقد أسند القرار إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمنح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون رقم 15 لسنة 2017 المشار إليه لمدة عام من تاريخ العمل به، وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار، وقد نوه القرار إلى أنه يجوز لوزير التجارة والصناعة بناءً على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد هذه التصاريح لمدة أخرى مماثلة.
ونص القرار على أن يكون منح تصاريح التشغيل المؤقت المنصوص عليه وفقاً لعدد من القواعد والإجراءات والضوابط وتشمل أن يتقدم صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول على تصريح تشغيل مؤقت على النموذج المعد لهذا الغرض مع إرفاق عدد من المستندات الواجب توافرها وتشمل سند حيازة الأرض أو المنشأة (ملكية أو عقد إيجار أو حق انتفاع) الذى تتم مزاولة النشاط فيها وشهادة صلاحية المبنى للأشغال معتمدة من مهندس نقابى أو من جهة حكومية تفيد بأن ما تم تنفيذه يلبى متطلبات التشغيل الآمن ضد إخطار الحريق والأمن الصناعى ونسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبنى والمساقط الأفقية، موضحاً بها وضع الماكينات وخطوط الإنتاج الحالية معتمدة من مهندس نقابى وصورة من السجل التجارى للمنشأة ساري وبطاقة الرقم القومى للممثل والقانونى للمنشأة وسند يفيد سداد التكاليف المعيارية المقررة.
واشترط القرار ألا يكون النشاط الصناعى مقاماً فى منطقة يحظر ممارسة النشاط فيها وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها، وأعطى القرار للهيئة فى الحالات التى تقدرها الحق فى إجراء معاينة ميدانية لموقع النشاط قبل إصدار التصريح، على أن تكون هذه المعاينة خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب.
واشترط القرار أن يصدر التصريح بعد أن يقر الطالب بعلمه بجميع الاشتراطات المطلوبة لمباشرة النشاط وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح وإقراره بقبول سقوط التصريح إذا لم يتم استيفاء الاشتراطات خلال هذه الفترة، وأن ينص فى التصريح على أنه لا يكسب الصادر لصالحه حقاً فى الحصول على الترخيص طبقاً للقانون إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط، وأن يصدر التصريح خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب التصريح المستندات والإقرارات المشار إليها أو من تاريخ إتمام المعاينة.