إجازة تنفيذ الجزء النقدى بنقل الملكية قبل تنفيذ الصفقة فى البورصة بـ6 أشهر
منع استغلال أسهم الخزينة للتهرب من عروض الشراء الإجبارى
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات للحد من التلاعبات عبر أسهم الخزينة خلال اجتماعه الأسبوع الماضى، فضلاً عن مجموعة قرارات أخرى تهدف إلى التيسير على المستثمرين ومديرى الاستثمار.
علمت «البورصة»، أن الرقابة المالية بصدد إصدار قرار يحدد إشراف رقابة الهيئة على الشركات القابضة، والتى لا تمارس أنشطة الخدمات المالية وغير مقيدة بالبورصة.
ومن المقرر أن تصدر الرقابة المالية اليوم، قراراً يتيح للشركات القابضة والتى لا تستثمر أموالها فى شركة تمارس أحد الانشطة الخاضعة لرقابة الهيئة (الخدمات المالية) وغير مقيدة فى البورصة بألا تكون تبعيتها للرقابة المالية من حيث اعتماد محاضر مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.
كما وافقت الهيئة على تعديل بعض قواعد نقل الملكية بأن يلتزم السمسار بتقديم أوراق نقل الملكية للشركات التى يتم التنفيذ عليها خلال شهر بدلاً من أسبوع فى القرار السابق مع التزامه بتنفيذ الصفقة من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنيه، وأن يكون التعامل مع العملاء من خارج البلاد عن طريق حساب بأحد البنوك المشار إليها أياً كانت قيمة العملية.
وجواز للمشترى اثبات إيداع قيمة التعامل فى حساب البائع بأحد البنوك خلال 6 أشهر سابقة على الأكثر من تاريخ تقديم طلب تنفيذ العمليات بدلاً من شهر مع وجود ما يثبت إيداع الأموال لحساب البائع.
كما ناقشت الهيئة القواعد الخاصة بأسهم الخزينة لتتم إضافة فقرة تتيح للهيئة إلزام المستثمر الذى ترتفع ملكيته بأحد الشركات المقيدة فى البورصة عن 33% من رأس المال أو حقوق التصويت بسبب إعدام أسهم الخزينة، بتقديم عرض شراء إجباري، لمحاربة التلاعبات التى تتم تحت حساب اسهم الخزينة.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر، أمس، قراراً بتعديلات خاصة بصناديق الاستثمار تضمنت زيادة النسبة التى يجوز فيها لصناديق الاستثمار العقارى استثمار أموالها فى مشروع واحد لتكون 50% حال كان حجم الصندوق 500 مليون جنيه فأقل، وأن تظل 30% فى حال كون حجم الصندوق أكثر من 500 مليون جنيه، ما دامت هناك دراسة جدوى مقبولة، وتم الإفصاح الكامل عنها لحملة الوثائق، وإلغاء القيد الخاص باشتراط ألا تزيد نسبة مجموع من يمتلكون 10% فأكثر من وثائق الصندوق العقارى على 75% من إجمالى وثائق الصندوق وفى حال قيد هذه الصناديق بالبورصة فتلتزم باستيفاء بعض المتطلبات القيد الخاصة بضرورة وجود حد أدنى لعدد حملة الوثائق ونسبة الوثائق حرة التداول.
كذلك تم إلغاء القيد الخاص بضرورة ألا تقل نسبة مساهمة الصندوق العقارى فى رأسمال الشركة العقارية غير المقيدة بالبورصة عن ثلثى رأسمالها، وترك الحرية للصندوق فى تحديد نسبة المساهمة التى يراها محققة لمصلحة حملة الوثائق وفقاً لسياسة الصندوق الاستثمارية.
كذلك تضمنت التعديلات التى وافق عليها المجلس السماح لمدير الاستثمار بالتعامل بنظام التداول فى ذات الجلسة بشرط ألا يجاوز تعامله وفقاً لهذه الآلية نسبة 15% من حجم التعامل اليومى للصندوق.
وفى مجال الصناديق الخيرية، فقد تم فتح المجال لهذه الصناديق لاستثمار أموالها فى عدة أنواع من صناديق الاستثمار، وعدم قصرها على صناديق الملكية الخاصة أو الصناديق العقارية، وفقاً للضوابط التى تضعها الهيئة.
وفى سبيل تيسير عمل الصناديق المفتوحة، فقد تضمنت التعديلات المقترحة السماح للبنوك وشركات التأمين بطرح أكثر من اصدار للصناديق المفتوحة.
تأتى هذه التعديلات فى إطار توجه الهيئة نحو تطوير القواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بهدف إيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة، وستقوم الهيئة بإرسال هذه التعديلات الواردة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال إلى وزيرة الاستثمار لاتخاذ إجراءات إصدارها وبدء العمل بها من تاريخ اليوم التالى لنشرها فى الجريدة الرسمية.