تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية تستحدث «قاضى التنفيذ»


إضافة قوانين غسل اﻷموال والضمانات المنقولة والصكوك والتمويل متناهى الصغر إلى اختصاصها

استحداث وظيفة قاضى التحضير وإتاحة التقاضى إلكترونياً واللجوء للمحكمة لعقد تسويات

 

 

حصلت «البورصة» على مسودة مشروع قانون بتعديلات قانون المحاكم الاقتصادية والذى أحالته الحكومة إلى مجلس النواب مؤخراً.

وتضمنت التعديلات توسيع اختصاص المحكمة وإتاحة الحلول الودية حتى بعد بدء نظر الدعاوى وإتاحة التقاضى إلكترونياً ﻷول مرة فى القضاء المصرى، واستحداث قاضى التنفيذ، إضافة إلى إمكانية اللجوء للمحكمة لعقد تسوية ودية بين المتنازعين بدون نظر أى دعاوى قضائية مقابل رسوم.

وأضافت التعديلات 5 قوانين جديدة تختص المحكمة بنظرها وهى قوانين غسل اﻷموال، والضمانات المنقولة، وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، إضافة إلى قانون الصكوك، وقانون الاستثمار الجديد بدلاً من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ليصبح عدد القوانين التى تختص المحكمة بتطبيقها 21 قانوناً بدلاً من 16 حالياً، كما ستختص المحكمة بنظر الجرائم المرتبطة بتلك القوانين والتى تعاقب عليها قوانين أخرى.

ورفعت التعديلات الجديدة قيمة النزاعات التى تنظرها الدوائر الابتدائية فى المحاكم الاقتصادية إلى 15 مليوناً بدلاً من 5 ملايين حالياً، ووسعت نطاق القوانين التى تنظرها تلك الدوائر لتصبح 20 قانوناً بدلاً من 13 حالياً، والقوانين الجديدة التى يمكن أن تنظرها الدوائر الابتدائية هى قوانين التجارة البحرية، والطيران المدنى فى شأن نقل البضائع والركاب، وحماية المستهلك، والضمانات المنقولة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وقوانين تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، والاستثمار، والصكوك، وتنص التعديلات الجديدة على اختصاص المحاكم الاقتصادية بالحكم فى دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام تلك القوانين أيضاً.

كما وسعت اختصاصاتها الحصرية لتشمل نظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن الأحكام الصادرة منها، ودعاوى اﻹفلاس والصلح والواقى منه والدعاوى المتعلقة بها.

واهتمت التعديلات الجديدة بقضية تنفيذ اﻷحكام الصادرة، وبدلاً من تركها ﻷحد القضاة الذين لم ينظروا الدعوى أو يشاركوا فى إصدار الحكم استحدثت التعديلات الجديدة وظيفة قاضى التنفيذ، يتم اختياره فى بداية كل عام قضائى ويعمل معه «معاونى التنفيذ» يتولى اﻹشراف على الإجراءات، كما استحدثت التعديلات سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التى تقدم إلى هذا القاضى.

ووسع مشروع القانون الجديد دور هيئة التحضير فى المحاكم الاقتصادية، واستحدثت وظيفة قاضى التحضير والذى يعمل على التوفيق بين الخصمين والتوصل إلى تسوية فى مدة حدها اﻷقصى 90 يوماً، وإذا لم يتوصل إلى تسوية يبدأ نظر الدعوى.

ووفقاً للتعديلات المقترحة يمكن للمحكمة بعد بدء نظر الدعوى فى أى مرحلة بناءً على طلب الخصوم لمحاولة الصلح بين اﻷطراف خلال 30 يوماً يمكن مدها مرة واحدة فقط، ويتولى قاضى التحضير عملية الصلح.

وأتاحت التعديلات أيضاً ﻷطراف النزاعات فى القوانين التى تختص بها المحكمة أن يلجأوا إليها لتسوية النزاع بينهم بدون إقامة أى دعوى مقابل رسوم تتراوح بين 2000 و200 ألف جنيه فى حال تم التوصل إلى تسوية.

ووفقاً لمشروع القانون الذى سيعرض على مجلس النواب، فإنه سيتم استحداث منظومة التقاضى إلكترونياً ﻷول مرة فى القضاء المصرى عبر موقع رقمى للمحكمة الاقتصادية مخصص ﻹقامة وقيد وإعلان الدعاوى إلكترونياً

وسيكون بالمقدور إعلان المتقاضين على عناوين بريدهم اﻹلكترونى وقيد وإيداع صحيفة الدعوى والطلبات العارضة فيها أو التوقيع على صحيفتها أو إيداع مستنداتها ومذكراتها باستخدام التوقيع اﻹلكترونى، كما تتيح التعديلات أيضاً للمستثمرين السداد الإلكترونى لرسوم استخدام خدمة التقاضى الإلكترونى بالمحاكم الاقتصادية والرسوم القضائية والدمغات المقررة لإقامة الدعاوى.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: مجلس النواب

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsanews.com/2017/12/13/1072152