قال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك تعارضاً فى صلاحيات واختصاصات عمل جهاز حماية المستهلك مع وزارة التموين فى الرقابة على الأسواق.
وأوضح أن حداثة الجهاز وعدم وجود عدد كاف من الأفرع للتواجد فى جميع المحافظات يعوقان دوره الرقابى فى حماية المستهلك.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن تشكيل الجهاز وفقاً للتعديلات التى قامت بها اللجنة الاقتصادية على مشروع القانون الخاص به، تنص على استبعاد وزير التموين من تبعية الجهاز له، مع الحفاظ على حقه فى تواجد 3 أعضاء ضمن التشكيل.
وتساءل: »كيف سيكون دورهم داخل الجهاز.. هل بتعليمات من وزيرهم المختص أم بتعليمات من رئيس الجهاز، خاصة أنه تم تعديل اللجنة لمادة استقلالية الجهاز ونقل تبعيته لرئيس الوزراء بدلاً من وزير التموين والتجارة؟«.
ولفت إلى أن مشروع قانون حماية المستهلك الذى يناقش، حالياً، داخل اللجنة أغفل توضيح دور الجهاز الرقابى على القطاع الخاص، وهل سيتوسع ليشمل الشركات القابضة والخدمات التى تقدمها الحكومه أم لا.
ونوه بوجود تضارب فيما يخص القرارات الصادرة عن وزير التموين وعقوبات الجهاز المدرجة فى مشروع القانون، موضحاً أن قرار وزير التموين رقم 217 لسنة 2017 الخاص يإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات المنتجات مع إدراج عقوبة المصادرة فى حالة مخالفة التاجر القرار هى من الأساس ضمن مواد قانون حماية المستهلك.
وتساءل عضو اللجنة الاقتصادية: »لماذا أصدر الوزير هذا القرار رغم قرب إصدار القانون؟«، لافتاً إلى أن هناك خطأ عندما صدر القرار بعقوبة المصادرة للسلع المخالفة، وهذا يعنى أن هناك تعارضاً بين القرار وبين القوانين المنظمة للرقابه على الأسواق».
وأعلن »الجوهرى” رفضه عقوبة الحبس المدرجة فى مشروع القانون، قائلاً: «عقوبة الحبس من العقوبات الطاردة للاستثمار».
وتابع، «الوزير تدارك هذا الخطأ وأصدر قراراً جديداً رقم 330 لعام 2017 لتعديل مواد القرار وتم تعديل العقوبة لتكون طبقاً للقوانين المنظمة للرقابة على الأسواق».
وأوضح أن عقب إقرار قانون حماية المستهلك سيكون لدينا جهتا رقابة على الأسواق متمثلتان فى الجهاز وأخرى فى الوزارة.
وأصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً رقم (330) لسنة 2017، بشأن تعديل المادة الأولى من القرار رقم (217) لسنة 2017، والخاص بكتابة الأسعار على السلع لتكون على النحو التالى: «تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقاً للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية».
وجاء فى نص المادة الثانية من القرار (330)، أن تعدل المادة الثانية من القرار رقم (217)، لتلزم جميع نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بالإعلان عن الأسعار باللغة العربية وبخط غير قابل للمحو وواضح لجميع أنواع السلع الغذائية، مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن.
كما يلتزم بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها بأى من الطرق سواء وضع ملصق بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة، أو وضع السعر على الأرفف تحت كل سلعة.
وحظر القرار رقم (330) فى نص مادته الثانية، على جميع نقاط العرض والبيع للمستهلك بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.