قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل عدد من مواد النظام اﻷساسى للمجمعة المصرية لتامين اﻷخطار النووية.
وبحسب القرار نص تعديل المادة 2 من ﻻئحة النظام اﻷساسى على أن «غرض المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية، القيام ونيابة عن الشركات الأعضاء ولحسابهم بإدارة كل ما يتعلق بالعمليات التأمينية من تأمين وإعادة تأمين»، كما نصت المادة 3 على أن «المجمعة ﻻ تهدف لتحقيق أى أرباح لذاتها وﻻ تتحمل أى خسائر نتيجة مباشرة أعمالها».
ونصت المادة 9 على أن «تتكون الجمعية العامة للمجمعة من رؤساء الشركات اﻷعضاء أو نوابهم أو اﻷعضاء المنتدبين أو من يفوض عنهم، وتعتبر السلطة العليا لها، ويرأس الجمعية العامة رئيس اللجنة اﻹدارية أو من ينوب عنه فى حالو غيابه».
كما نصت المادة ذاتها على أن تنعقد الجمعية العامة للمجمعة مرة واحدة على اﻷقل فى السنة بناءً على دعوة من رئيسها أو بناءً على طلب موجه من اﻷعضاء للرئيس لدعوة الجمعية العامة للانعقاد، وأن يحضر الجمعية العامة ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات.
كما نصت المادة 19 «على كل شركة من الشركات اﻷعضاء فى المجمعة أن تظهر كل ما يخص حصتها من حسابات المجمعة فى سجلاتها، وتتحمل الشركة الضرائب المستحقة من هذا النشاط وتتولى سدادها بمعرفتها وعليها إخطار المجمعة بما يفيد السداد ﻹبراء ذمة المجمعة أمام جميع مأموريات الضرائب بمختلف أنواعها فيما تزاوله من نشاط نيابة عن الشركات اﻷعضاء».