Efghermes Efghermes Efghermes
السبت, مايو 10, 2025
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    النقل البحرى.. أرشيفية

    %15.8 ارتفاعًا فى حجم الصادرات المصرية إلى روسيا خلال 2024

    وزارة المالية

    “المالية”: “حزمة التسهيلات الضريبية” تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات

    صندوق النقد الدولي

    تفاؤل مبكر بالمراجعة الخامسة لبرنامج «صندوق النقد»

    التضخم في مصر

    هل يبطئ خفض الفائدة معدلات التضخم فى أبريل؟

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    النقل البحرى.. أرشيفية

    %15.8 ارتفاعًا فى حجم الصادرات المصرية إلى روسيا خلال 2024

    وزارة المالية

    “المالية”: “حزمة التسهيلات الضريبية” تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات

    صندوق النقد الدولي

    تفاؤل مبكر بالمراجعة الخامسة لبرنامج «صندوق النقد»

    التضخم في مصر

    هل يبطئ خفض الفائدة معدلات التضخم فى أبريل؟

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
الرئيسية السيارات

«عادل»: القانون الجديد لحماية المستهلك يغلظ عقوبات «السيارات»

كتب : احمد عامر
الخميس 26 أبريل 2018
السيارات

السيارات

موضوعات متعلقة

%89.1 ارتفاعًا فى مبيعات الشاحنات المجمعة محليًا خلال الربع الأول من 2025

%107.9 نموًا فى مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا خلال الربع الأول من 2025

%80 نموًا بمبيعات السيارات الملاكى فى مصر خلال الربع الأول من 2025

غرامات المصنعين تبدأ من 500 ألف جنيه.. والحبس المؤبد فى حالات الوفاة
إصدار شهادة «صديق المستهلك» للشركات الملتزمة
أقر مجلس النواب، قبل أيام، قانوناً جديداً لجهاز حماية المستهلك.
قال أشرف عادل، مدير الإدارة المركزية لشكاوى السيارات بالجهاز لـ«البورصة»، إن القانون الجديد للجهاز، ينتظر، حالياً، تصديق رئيس الجمهورية عليه، بعد أن أقره مجلس النواب.
وأضاف أنه بعد نشر القانون بالجريدة الرسمية، وسريانه، ستصدر اللائحة التنفيذية له، فى مدة لن تتجاوز 3 أشهر.
وأوضح «عادل»، أن القانون الجديد، تضمن مواد تغلظ الغرامات على المصنعين المخالفين فى سوق السيارات، ما سيؤثر بالإيجاب على فترة حل الشكوى.
وتتراوح العقوبات المالية بين 500 ألف جنيه حتى 2 مليون جنيه فى حالات الأضرار الجسيمة، أو تسديد ضعفى قيمة السلعة، وفى حالة الوفاة الناتجة عن أخطاء فى صناعة السيارة تصل العقوبة إلى الحبس المؤبد.
أضاف «عادل»، أن القانون ينظم عمليات بيع السيارات المستعملة، وينص على فحص فنى وإصدار تقرير فنى من مركز معتمد، يتضمن حالة السيارة وجميع العيوب ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، ما سيحد من مشاكل السيارات المستعملة.
وأوضح أن القانون أعطى للجهاز، حق إصدار شهادة «صديق المستهلك»، ولمن تحصل عليه الا الشركة الملتزمة.. وبالتالى سيتم إعطاء حافز للشركات، مضيفاً أن القانون الجديد قام بتقنين وضع مراكز الخدمة والصيانة.
وتعرض «البورصة» أهم المواد والبنود التى تخص قطاع السيارات، وتضمن حقوق المستهلك عند شراء سيارة جديدة، وإجراء عمليات الصيانة أو استرجاع السيارات، وشراء السيارات المستعملة.
وتضمن القانون، توسيع اختصاصات الجهاز، ونقل تبعيته إلى مجلس الوزراء، بدلاً من وزارة التموين، وأحقيته فى الضبطيات القضائية لإرساء ضمانات الحفاظ على حقوق المستهلك.
وأدخلت المادة الأولى فى باب «تعريفات السلع المستعملة»، السيارات ضمن السلع التى يجب الحفاظ على حقوق المواطن عند شرائه لها.
* تطبيق المواصفات القياسية على المنتج
وألزمت المادة الثالثة من القانون جميع الموردين، ومن بينهم شركات السيارات من مصنع ومستورد وتاجر ومركز خدمة، بتطبيق قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة، وفقاً للمواصفات القياسية المصرية.
وحال عدم وجود هذه القواعد، يتم العمل بالمواصفات الدولية المعتمدة فى مصر، ومن يخالفها سيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
* إعلان أسعار المنتج
يلزم القانون جميع شركات السيارات من وكلاء وموزعين وتجار بإعلان أسعار السلع والخدمات التى يقدمونها من بيع سيارات وخدمات ما بعد البيع، بشكل واضح للمستهلك، على أن يتضمن السعر الضرائب وأى رسوم مالية أخرى، وفقاً للائحة التنفيذية.
ويمكن للجهاز تحديد أسعار السلع والخدمات بعد الرجوع إلى مجلس الوزراء، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
* مكافحة ظاهرة قوائم الانتظار والسلوك المخادع
وحول ظاهرة قوائم الحجز على السيارات و«الأوفر برايس»، جاءت المادة الثامنة من القانون لمكافحة تلك الظاهرة إذ تنص على: «يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صور أخرى، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى الجهاز بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة».
وقال أشرف عادل، رئيس الإدارة المركزية لشكاوى السيارات فى جهاز حماية المستهلك لـ«البورصة»، إنه يمكن للجهاز إدراج السيارات ضمن السلع الاستراتيجية إذا لزم، ومن يخالف ذلك سيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز الـ5 سنوات.. وتتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وجاءت المادة التاسعة من القانون مكملة للمادة الثامنة لمواجهة السلوك المخادع الذى يقدم عليه عدد من تجار السيارات من خلال وضع إعلانات مضللة أو عمل تخفيضات غير حقيقية على السعر والتلاعب فى أسعار السيارات، أو إخفاء المنتج عن البيع، ما ينتج عنه ظاهرة قوائم الانتظار، وسيعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.
* تنظيم عملية بيع أو حجز السيارة
تلزم المواد 10 و11 و12 من القانون، المورد، بتسليم فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد على المنتج، متضمناً وضع جميع صفات السيارة وطبيعتها ونوعها.
وفى حالة الاتفاق على حجز السيارة يتسلم العميل إيصالاً يفيد بالحجز، موضحاً به خصائص السيارة وصفاتها وتحديد السعر، ومن يخالف ذلك سيعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه أو تسديد ضعفى قيمة السيارة للمستهلك.
* مكافحة الإعلانات المضللة
نصت المادة 14 فى القانون بأنه لا يجوز الإعلان عن مسابقات بأى وسيلة، إلا بناءً على ترخيص صادر عن الجهاز، وذلك قبل موعد الإعلان بـ5 أيام.
وحال عدم صدور التراخيص خلال هذه المدة تعتبر موافقة من الجهاز على الإعلان.
وللجهاز الحق فى رفض المسابقة أو الإعلان. ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع المخالفة أيهما أكبر.
وجاءت المادة 72 من القانون مكملة للمادة 14، لتعطى الحق لجهاز حماية المستهلك بمطالبة المورد والمعلن تصحيح أو تعديل إعلانه الخادع أو المضلل، وإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال 3 أيام من تاريخ الطلب، أو الإعلان المخالف للقانون يكون للجهاز اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتاً لمدة لا تجاوز 7 أيام، وعليه فى هذه الحالة تحرير محضر يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها، وإحالة القضية إلى النيابة المختصة.
ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو ما يعادل مثلى قيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية نظير الإعلان المخالف أيهما أكبر.
* عمليات الاستبدال والاسترجاع
تنص المادة 18 على: «يلزم المورد بإعداد بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض وبيع المنتجات، ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجارى أو بيع كمية معينة أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، ومن يخالفها سيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو مثلى قيمة المنتج».
وتمت زيادة مدة الاسترجاع إلى 30 يوماً بدلاً من 14 يوماً.. ومن يخالف ذلك سيعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه أو تسديد ضعفى قيمة السيارة للمستهلك.
* تنظيم عمليات استدعاءات السيارات المعيبة
يلزم القانون الجديد من خلال مادته الـ19، المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل، منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى منتج، أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة.
وإذا ترتب على هذا العيب إضرار بصحة وسلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، ويقوم بسحب المنتج من الأسواق بصورة فورية، وأن يعلن توقفه عن التعامل عليه ويحذر العملاء بعدم استخدام المنتج وذلك بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة، وفى أى من هذه الأحوال يلتزم المورد بإصلاح العيب أو إبدال المنتج أو إرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية.
ولا يمكن للمصنع أو المستورد أو التاجر أن يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز، وفى خلاف ذلك فى هذا الشأن يحال الأمر إلى الجهاز بناء على تقرير فنى من جهة معتمدة.
ويعاقب كل من يخالف هذه المادة بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
* تنظيم عمليات خدمات ما بعد البيع
تلزم المادة (33) مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للسيارة ومدة الإصلاح، وتكلفته.
ويجب عليها الحصول على موافقة العميل الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها، كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة، وما تم استبداله من أجزاء للمنتج محل الخدمة.
كما تضمن المراكز سلامة المنتج فى حدود خدمة الإصلاح، وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد أو الحدود الدنيا للضمان التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ومن يخالف ذلك سيعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه أو تسديد ضعفى قيمة السيارة للمستهلك، وللمحكمة أن تغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة تجاوز 6 أشهر.
كما تلزم المادة (34) كل مورد من وكيل وتاجر وموزع، بتوفير مراكز خدمات وصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محلياً، ويلتزم المورد بإخطار الجهاز بمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة وبأى تغيير يطرأ عليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
* حقوق المستهلك عند التعامل فى المستعمل
تنص المادة (35) على أنه فى حالة بيع المركبات المستعملة يلتزم المورد بتقديم تقرير فنى بحالة السيارات وما بها من عيوب، صادر عن مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، وما لم يتفق على خلاف ذلك، وتكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية إذا ثبت تعمد أى منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع أو كان عدم تضمين تقرير الفحص تلك البيانات راجعاً إلى إهمال جسيم من جانب أى منهما.
ومن يخالف ذلك سيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو مثلى قيمة المنتج.

الوسوم: السياراتحماية المستهلك
شاركTweetشاركارسالشارك

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

موضوعات متعلقة

مبيعات الشاحنات
السيارات

%89.1 ارتفاعًا فى مبيعات الشاحنات المجمعة محليًا خلال الربع الأول من 2025

الخميس 8 مايو 2025
الأتوبيسات
السيارات

%107.9 نموًا فى مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا خلال الربع الأول من 2025

الخميس 8 مايو 2025
السيارات الملاكى
السيارات

%80 نموًا بمبيعات السيارات الملاكى فى مصر خلال الربع الأول من 2025

الخميس 8 مايو 2025
فيديو

“عين على البورصة”.. أين توجد الفرص فى المتبقى من 2024؟

"عين على البورصة".. أين توجد الفرص فى المتبقى من 2024؟

“عين على البورصة”.. أين توجد الفرص فى المتبقى من 2024؟

مالتيميديا
"عين على البورصة".. أحمد حمودة يكشف القطاعات الأكثر حظا بسوق المال 2024

“عين على البورصة”.. أحمد حمودة يكشف القطاعات الأكثر حظا بسوق المال 2024

مالتيميديا
في مقابلة مع "البورصة".. كيف برر أحمد خطة هيكلة ديون "القلعة"؟

في مقابلة مع “البورصة”.. كيف برر أحمد هيكل خطة هيكلة ديون “القلعة”؟

مالتيميديا
هيكل لـ"البورصة": مساهمى "القلعة" من حقهم الاكتتاب فى زيادة رأس المال المرتبطة بهيكلة الديون

هيكل لـ”البورصة”: مساهمى “القلعة” من حقهم الاكتتاب فى زيادة رأس المال المرتبطة بهيكلة الديون

البورصة والشركات
"عين على البورصة".. أحمد حمودة يكشف خطط "ثاندر" القادمة

“عين على البورصة”.. أحمد حمودة يكشف خطط “ثاندر” القادمة

البورصة والشركات
جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر