أصدر محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية قرارا بشأن ضوابط الترخيص للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بتلقى الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار .
وأوضح القرار الذي تم نشره في الوقائع المصرية اليوم أنه يجوز للهيئة الترخيص بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار للشركات التي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة التالية: ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، أو الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
أو الشركات التي تعمل في مجالات المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية أو التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، أو السمسرة في الأوراق المالية.
وأضاف عمران في القرار أنه يشترط للترخيص للشركات المشار إليها بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار أن يكون مرخصا لها من الهيئة بمباشرة أحد الأنشطة السابقة ومضى مدة لا تقل عن خمس سنوات أو أن تتوافر معايير الملاءة المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 2007 واستمرارها طوال فترة الترخيص بتلقى الاكتتاب .
أضاف: التزام الشركات المرخص لها بالنشاط بضوابط العضوية في صندوق حماية المستثمر وفقا للقواعد المقررة، وألا يكون قد سبق الحكم على أحد مساهمي الشركة الرئيسيين أو أعضاء مجلس الإدارة بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار إفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وذلك خلال 3 سنوات سابقة لطلب الترخيص.
وأن تقدم الشركة إقرار من المستشار القانوني بأنها ليست في حالة إعسار مالي أو إفلاس وبيان بموقف القضايا المرفوعة من أو ضد الشركة