عمران: تشجيع إنشاء صناديق استثمار وتيسير إجراءات ترخيصها
يشترط للحصول على الترخيص ألا تقل صافى حقوق الملكية عن 50 مليون جنيه
أصدر مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.
وجاء القرار بهدف تشجيع إنشاء صناديق استثمار وتيسير إجراءات ترخيصها.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، إن القواعد الصادرة بقرار المجلس جاءت لتدخل تعديلات قانون سوق رأس المال الأخيرة – والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018 – حيز التنفيذ، حيث أجازت تلك التعديلات للبنوك بترخيص من الهيئة وبعد موافقة البنك المركزى أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الأستثمار.
وللهيئة منح شركات التأمين وإعادة التأمين والشركات العاملة فى نشاط تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها (بنوك الاستثمار) وشركات التمويل متناهى الصغر ترخيصًا بمباشرة نشاط صناديق الأستثمار بنفسها أو مع غيرها من المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية، وصناديق المعاشات أو صناديق المعاشات أو صناديق التأمين الخاصة وهيئة البريد وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل العقارى وشركات التخصيم والأشخاص الاعتبارية العامة التى يكون من بين أغراضها الأستثمار.
وأضاف عمران، أن القرار تضمن الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها.
وفى مقدمة تلك الشروط أن يكون مرخصًا لها بمباشرة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية التي يجوز للهيئة الترخيص بمزاولتها، مع مراعاة أن يكون قد مضى على ذلك النشاط مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وألا تقل صافي حقوق الملكية عن 50 مليون جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وفقًا لأخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات، مع موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها.
وأكد عمران على التزام الجهة أو الشركة التى ترغب فى مباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها بتجنيب مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، والمحدد باللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال والبالغ خمسة مليون جنيه.
وبخلاف الحد الأدنى المطلوب لأى من تلك الجهات لمزاولة نشاطها الأصلى على أن يستخدم المبلغ المجنب فى الاكتتاب فى وثائق الصندوق، ويقدم ما يفيد إيداعه في الجهة متلقية الاكتتاب.
ويصدر الصندوق وثائق استثمار اسمية يقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها نقدًا، على الأ تجاوز خمسين مثل المبلغ المجنب، مع مراعاة ألا تقل حصة الشركة فى المبلغ المجنب عن 51% فى حالة مزاولة النشاط مع غيرها من الجهات.
كما كشف رئيس الهيئة، أن المادة الثالثة من قرار الهيئة قد أفردت عددًا من الشروط الواجب توافرها فى المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية المشاركة في مباشرة نشاط صناديق الاستثمار مع غيرها من الشركات، لتلتزم بأن يكون لها ممثل قانوني بمصر، وخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية شبيهة بالهيئة او البنك المركزى فى الدولة التى يخضع لها مركزها الرئيسى، وأن تقدم لهيئة الرقابة بيانات عن جنسية الشركة وغرضها ورأسمالها ومركزها الرئيسى.
وشدد عمران، على أن قرار الهيئة رقم ( 58 ) لسنة 2018 قد حدد ضوابط مزاولة النشاط التى تجيز للشركات أو الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط صناديق الأستثمار بنفسها أو مع غيرها لتباشر كافة أنواع صناديق الاستثمار، فيما عدا صناديق الاستثمار العقارى، ويجوز بحسب نوعية الصندوق أن يكون مفتوحًا أو مغلقًا على أن تحدد نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات نوع وفئة الصندوق.
كما تلتزم الشركة أو الجهة بتعيين لجنة إشراف على أعمال الصندوق، على ألا يزيد عددهم عن خمسة أعضاء يكون من ضمنهم ممثل لكل من الجهات المنشئة للصندوق، ويشترط فى باقى الأعضاء أن يكونوا من الأعضاء المستقلين ذوى الخبرة، وفقًا لقواعد الخبرة والكفاءة المحددة لأعضاء لجنة الإشراف على الصناديق، والتي لها صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة الصندوق المنشأ فى شكل شركة مساهمة.
ولتجنب تعارض المصالح، لا يجوز بغير موافقة مسبقة من الهيئة لأي من أعضاء مجلس إدارة صندوق الأستثمار أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي من الشركات التي يستثمر الصندوق في أوراقها المالية جزءاً من أمواله، التي تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
وكذلك يحظر على مدير الأستثمار أو أى من أعضاء مجلس إدارته او العاملين لديه التمثيل بصفتهم الشخصية فى أيا من مجالس إدارات الشركات التي يستثمر الصندوق جزءًا من أمواله فى أوراقها المالية، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من جماعة حملة الوثائق.