«عبدالحميد»: تغليظ عقوبات الإدلاء ببيانات مخالفة أو الغش للحصول على وحدة مدعمة..
حظر التصرف فى الوحدة أو الأرض المنتفع بها أو التعامل عليها قبل مضى المدة المحددة
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مجلس النواب وافق نهائياً خلال جلسته العامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار «قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى».
وأوشح أن القانون ينص على أن يُنشأ صندوق تحت اسم صندوق «الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى» يتبع وزير الإسكان، ويعتبر هيئة خدمية تقوم على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وله الشخصية الاعتبارية.
وقال إن القانون يرسخ الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، كما تلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، و تكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى واستراتيجية لتوزيع السكان.
أشار إلى أن تم إعداد القانون لترسيخ هذا الحق لذوى الدخول المنخفضة عن طريق آلية واحدة مستدامة لتنفيذه ممثلة فى «صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى»، ككيان جديد جمع بين كل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطن بتبسيط الإجراءات، والتعامل مع جهة واحدة للحصول على الخدمة.
وقالت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، إن الصندوق الجديد يتولى تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية بحد أقصى 120 متراً، والخدمات والأنشطة التجارية، والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
بالإضافة إلى توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 متر لمتوسطى الدخل، وإتاحة أراض للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات.
كما يتولى الصندوق دعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن، أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجاراً ينتهى بالتملك، أو دعم إيجار المساكن بجميع الوسائل، بما فى ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة قسط التمويل العقارى والقيمة الإيجارية فى حالتى بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذى ينتهى بالتملك.
وأوضحت «عبدالحميد»، أن القانون وضع أطراً عامة لقواعد تخصيص وتسعير قطع الأراضى والوحدات السكنية أو الخدمية اللازمة لها، ووضع ضوابط وشروط الانتفاع بوحدات وأراضى الإسكان الاجتماعى، بإلزام من ينتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكنه فقط، وشغلها.
بالإضافة إلى إلزام من ينتفع بقطعة أرض بالبناء عليها، واستخدام المبنى للغرض السكنى فقط، مع حظر التصرف فى الوحدة السكنية، أو قطعة الأرض المنتفع بها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات، قبل مضى تلك المدة.
وشددت على أن القانون جرّم الإدلاء بأى بيانات على خلاف الحقيقة، أو الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى، أو المساعدة على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق بدون وجه حق.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن تغليظ العقوبات التى يتم تطبيقها على كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعى، أو يقوم بالإتجار، أو التصرف فيها.
ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى رد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض والدعم الممنوح دفعة واحدة، وذلك لضمان تنفيذ الأهداف المنشودة من برنامج الإسكان الاجتماعى وتحقيق الردع لمن يتحايل على القانون.
وأضافت مى عبدالحميد، أن القانون أتاح موارد إضافية للصندوق الجديد بما يسمح بتوفير التمويل اللازم لإنشاء ودعم الوحدات السكنية التى يتم تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى.