غالي: الزيادة في القيمة الإيجارية يجب ألا تتجاوز 10%
الشعبة ترفض رفع قيمة الإتاوة من 5 إلي 20%
مطالب بتعديل مهلة إلغاء الترخيص
تخاطب شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، وزارة التجارة والصناعة، عبر مذكرة رسمية، للمطالبة بتعديل بعض بنود قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
قال إبراهيم غالي، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن المذكرة عرضت على مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع الأخير، وتتسلمها وزارة التجارة والصناعة،اﻷسبوع لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب لبدء مناقشة التعديلات المقترحة.
وأضاف لـ”البورصة” أن المطلب الأول يتمثل في إلغاء المادة 5 من القانون، وإضافة “المحاجر والملاحات” للمادة رقم 8 من الباب الأول المعني بالتعاريف، والتي تنص على أن تصدر تراخيص البحث والاستغلال بقرار من الوزير المختص بعد موافقة الجهة المختصة بالنسبة لخامات المناجم.
وأوضح أن الشعبة تطالب بألا تزيد القيمة الإيجارية لخامات المناجم والمحاجر والملاحات على 10% من القيمة السارية، حيث لم تحدد المادة 10 نسبة الزيادة في الإيجار، إذ تنص على أنه يجوز للجهة المختصة اقتراح تعديل القيمة الإيجارية كل 4 سنوات دون تحديد نسبة الزيادة.
كما ترفض الشعبة رفع قيمة الإتاوة من 5 إلي 20%، بالإضافة إلى عدم إلزام المرخص بدفع 6% من قيمة الإتاوة إلي المحافظة بدلا من النسبة الحالية البالغة 1%.
وتابع: “زيادة الإيجار والإتاوة تسبب في انخفاض عدد المحاجر العاملة بالقطاع الرسمي، وبالتالي انخفاض الإيرادات المتوقعة منها نتيجة لجوء بعض المحاجر إلى الاستغلال العشوائي دون ترخيص، لارتفاع قيمة الإيجارات والإتاوة”.
وقال غالي، إن الشعبة ترفض إسناد ولاية المحاجر إلى المحليات لعدم كفاءتها الفنية، إذ قامت بتحميل المحاجر قيمة الرفع المساحي، والذي كان من المفترض أن تقوم به بدلًا من التعاقد مع جهات أخرى، وإلزام المحاجر بدفع التكاليف.
وأشار إلى أن الشعبة أكدت على ضرورة أن يدفع المتنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال للغير، القيمة الإيجارية السنوية للجهة المختصة، بدلًا من دفع ضعفيّ القيمة الإيجارية نظير التنازل وفقًا للمادة 15 من الأحكام العامة للقانون.
وتضمنت المطالب أن تصدر تراخيص تجهيز الملاحات الطبيعية مع تراخيص الاستغلال توفيرًا للوقت، بالإضافة إلى أن تكون رخصة التجهيز للملاحة حتي 7 سنوات حسب الأحوال، إذ تنص المادة 28 من الأحكام الخاصة بالملاحات على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الترخيص وتجديداته عن 15 عاما. كما يجوز إصدار قانون جديد لتجديد الترخيص لمدة أكثر من ذلك.
وأكدت الشعبة، أهمية تعديل المادة 31 الخاصة بإلغاء ترخيص البحث واستغلال المحاجر إذا لم تسدد القيمة الإيجارية أو الإتاوة خلال 90 يوماً من تاريخ الاستحقاق دون عذر مقبول، بدلًا من شهر، سواء بعذر أو دون عذر.
كما طالبت شعبة المحاجر التابعة لغرفة مواد البناء، بسحب الترخيص خلال 90 يومًا من تاريخ استلام المساحة حال عدم بدء العمل لأسباب ترجع للمرخص له، وليس خلال شهر كما ينص القانون الحالي.
أضاف غالي، أن الشعبة تطالب بأن يؤدي طالب الترخيص تأميناً مالياً مقدمًا للجهة المختصة لضمان تنفيذ شروط الترخيص حال الاستغلال لمرة واحدة، إذ لم تحدد المادة 34 من القانون، عدد المرات التي تدفع فيها المحاجر التأمين.
ولفت إلى ضرورة حذف كلمة “حكم” من المادة 37 وإضافة “تعهد”، حيث تنص على وجوب أن يتضمن الترخيص الصادر إلى المرخص له تعهدا يفيد التزامه بأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامهما.
أكد رئيس شعبة المحاجر، على ضرورة عدم إلزام المحاجر بإعادة تهيئة الأرض محل الترخيص في نهاية مدته، لتكون التهيئة حسب الأحوال على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية.
وطالبت الشعبة بأن يلتزم المرخص له بنقل الكميات المشونة من المساحة المرخص بها وكذا المعدات والآلات الخاصة به خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص، وليس 3 أشهر كما ورد في القانون ، على أن يسدد المرخص له تعويضاً يعادل ضعف القيمة الإيجارية عن هذه المدة.
كما طالبت الشغبة، بأن يكون للجهة المختصة بعد انتهاء مدة الترخيص بيع الكميات المشونة من الخام حال الخشية من التلف أو السرقة أو الهلاك لصالح المرخص له، إذ لم ينص القانون الحالي على أن تتم عملية البيع لصالحه.