
أفتت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم جواز مساهمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى تأسيس الشركات أو المساهمة فيها؛ لتعارضها مع أهدافها الخيرية.
وقال المستشار بخيت إسماعيل رئيس الجمعية العمومية، «سبق أن انتهت الجمعية العمومية للقسم بجلستها المعقودة بتاريخ 10 مايو 2017، إلى عدم جواز مساهمة مؤسسة مصر الخير الأهلية فى تأسيس شركة (أيادى) للاستثمار والتنمية بموجب المادة 220 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية السابق الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2002«.
ولفتت إلى أن جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان تقدمت بطلب إلى وزارة التضامن الاجتماعى للموافقة على المساهمة فى تأسيس شركة، وفقاً لأحكام القوانين المصرية، بهدف زيادة الموارد المالية للجمعية، لدعم أغراضها، وأنشطتها، وذلك بنسبة (60%) من رأسمال الشركة.
وأوضح أن إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجارى إعداده، حالياً، بقرار من رئيس الجمعية يكون لتحقيق أغراضها فى الميادين المختلفة لتنمية المجتمع، وفقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها هذا القانون، ولائحته التنفيذية، شريطة ألا يكون من بين هذه الأغراض الحصول على ربح مادى، إعمالاً لصريح نصى المادتين 1 و56 من القانون ذاته.
ووفقاً لنص الفتوى »ورد هذا الحظر بصيغة عامة مطلقة، فإنه ينبسط إلى كل عمل تباشره هذه الجمعيات والمؤسسات يستهدف بصفة أساسية تحقيق الربح، أو ينطوى على مضاربة مالية أياً كانت صورته، أو الوسيلة التى يتم بها، بما فى ذلك اشتراكها فى تأسيس كيانات قانونية تقوم فى الأساس على فكرة المضاربة، وهدفها الرئيس تحقيق الربح، أو المساهمة فى هذه الكيانات، التزاماً بذلك الحظر، وتجنباً للالتفاف عليه”.
وأوضح أنه فى المقابل أجاز المشرع للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحقيق أهدافها ودعم مواردها المالية، من خلال تنفيذ المشروعات الخدمية والإنتاجية، والحفلات، والأسواق الخيرية، والمعارض، والمباريات الرياضية. ولفت إلى إمكانية استثمار فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت، كما أجاز لها أن تعيد هيكلة هذه الإيرادات فى مشروعاتها الإنتاجية والخدمية، وذلك دون أن تستهدف تحقيق الربح، وأن تظل وهى تباشر نشاطها، بمنأى عن الدخول فى مضاربات مالية.
ولا يُعدُّ اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق أغراض الجمعية، أو المؤسسة الأهلية، نشاطاً مخالفاً لحظر استهداف تحقيق الربح آنف الذكر، طبقاً للبند (4) من المادة (11) من القانون المذكور، بحسبان أن ما يتحقق للجمعية، أو المؤسسة الأهلية، من ناتج فى هذه الحالة هو محض فائض لا يُعدُّ ربحاً ولا يأخذ حكمه، ومن ثم فهو غير مخاطب بالحظر المشار إليه.
وخلصت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ليس مسموحاً لها ممارسة أى أنشطة تستهدف تحقيق أى ربح لها، سواء ككيان مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية عن أعضائها، وهو ما يسرى على تأسيس الشركات أو المساهمة فيها.