
أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قراراً نصت المادة الأولى منه على ثبوت مخالفة البنود التى تضعها شركة أبل على موزعيها وبائعيها المعتمدين أياً كان نطاقهم الجغرافى أو محل ممارسة نشاطهم والتى من شأنها تقييد حريتهم من منافسة بعضهم البعض داخل السوق المحلى.
قال الدكتور نبيل أمير، رئيس الجهاز، إن ذلك فيما يتعلق بالبنود الخاصة بمنع توريد منتجات شركة أبل داخل السوق المحلى والتى تفرضها وتقوم بإنفاذها من خارج جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بحق موزعيها وبائعيها فى البيع السلبى.
أضاف أن المادة الثانية من القرار نصت على ثبوت مخالفة أى بند يحد من قدرة أى بائع تجزئة من استيفاء حاجته من منتجات شركة أبل من أى موزع أو بائع أياً كان نطاقه الجغرافى.
ونصت المادة الثالثة من القرار على إلزام شركة أبل بإزالة أى قيود على قدرة أى موزع أو بائع فى أى نطاق جغرافى على البيع السلبى داخل نطاق جمهورية مصر العربية فى مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإخطار. ونصت المادة الرابعة من القرار على إلزام شركة أبل بإزالة كل التقييدات على البيع السلبى إلى البائعين المعتمدين والبائعين بالتجزئة والمستهلك النهائى، وذلك من خلال التعاقدات والاتفاقات فى جميع مراحل توريد منتجاتها محلياً.
ونصت المادة الخامسة من القرار على تحريك الدعوى الجنائية واتخاذ إجراءات بشأنها بالنسبة للأفعال المخالفة المنسوبة إلى كل من شركة أبل وإيه إم بى إم إذا لم يتم الالتزام بقرار الجهاز.